|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
الاستعانة بالجن والتنويم المغناطيسي والحلف بحق فلان
بسم الله الرحمن الرحيم س: ما حكم الإِسلام في الذي يستعين بالجن في معرفة المغيبات كضرب المندل؟ما حكم الإِسلام في التنويم المغناطيسي وبه تقوى قدرة المنوم على الإِيحاء بالمنوم وبالتالي السيطرة عليه وجعله يترك محرمًا أو يشفى من مرض عصبي أو يقوم بالعمل الذي يطلب المنوم؟ما حكم الإِسلام في قول فلان: (بحق فلان) أهو حلف أم لا؟ أفيدونا .ج: أولاً: علم المغيبات من اختصاص الله تعالى فلا يعلمها أحد من خلقه لا جني ولا غيره إلاَّ ما أوحى الله به إلى من شاء من ملائكته أو رسله، قال الله تعالى: ثانيًا: التنويم المغناطيسي ضرب من ضروب الكهانة باستخدام جني حتى يسلطه المنوِّم على المنوَّم فيتكلم بلسانه ويكسبه قوة على بعض الأعمال بالسيطرة عليه إن صدق مع المنوم وكان طوعًا له مقابل ما يتقرب به المنوِّم إليه ويجعل ذلك الجني المنوَّم طوع إرادة المنوِّم بما يطلبه من الأعمال أو الأخبار بمساعدة الجني له إن صدق ذلك الجني مع المنوم، وعلى ذلك يكون استغلال التنويم المغناطيسي واتخاذه طريقًا أو وسيلة للدلالة على مكان سرقة أو ضالة أو علاج مريض أو القيام بأي عمل آخر بواسطة المنوم غير جائز، بل هو شرك؛ لما تقدم، ولأنه التجاء إلى غير الله فيما هو من وراء الأسباب العادية التي جعلها سبحانه إلى المخلوقات وأباحها لهم. ثالثًا: قول الإِنسان: (بحق فلان) يحتمل أن يكون قسمًا - حلفًا - بمعنى: أقسم عليك بحق فلان، فالباء باء القسم، ويحتمل أن يكون من باب التوسل والاستعانة بذات فلان أو بجاهه، فالباء للاستعانة، وعلى كلا الحالتين لا يجوز هذا القول.أما الأول: فلأن القسم بالمخلوق على المخلوق لا يجوز، فالإِقسام به على الله تعالى أشد منعًا، بل حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإِقسام بغير الله شرك فقال: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإِفتاء
|
| مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
![]()