|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
سلسلة دروس عن الصلاة
![]() المواضع المنهي عن الصلاة فيها · 1-الأرض المغصوبة فإنه يحرم عليه بالإجماع الصلاة فيها لكن صلاته صحيحة مع الإثم لقوله صلى الله عليه وسلم:(جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا)رواه الشيخان وهذا هو مذهب جمهور العلماء مالك والشافعي وأبي حنيفة لان النهي لا يعود إلى الصلاة فلم يمنع صحتها · 2-المقبرة:-ولا تصح الصلاة فيها فرضاً أو نفلاً إلا صلاة الجنازة وصلاة الجنازة على القبر ودليل عدم الصحة قولهصلى الله عليه وسلمفي حديث أبي مرثد الغنوي:( لَا تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا) رواه مسلم ولقوله صلى الله عليه وسلم:(أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ) رواه مسلم ولقوله صلى الله عليه وسلم: (في حديث أبي سعيد :(الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ)رواه أبو داود والترمذي وأحمد- صحيح · أما صلاة الجنازة على القبر فإن ذلك جائز لحديث أبي هريرة (أنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ أَوْ شَابًّا فَفَقَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عَنْهَا أَوْ عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ قَالَ أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي قَالَ فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا أَوْ أَمْرَهُ فَقَالَ دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ فَدَلُّوهُ فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ) رواه الشيخان وهو حديث صحيح · صلاة الجنازة على الميت في المقبرة تصح ولا ينهى عنها قياساً على (الميت المدفون) · لو صلى غير صلاة جنازة إلى قبر واحد لم تصح صلاته للحديث السابق (حديث أبي مرثد رضي الله عنه) · لو اعد مكان ليكون مقبرة فتصح الصلاة فيه قبل أن يقبر فيه أحد لأنه ليس مقبرة حتى يُدفن فيه وهذا هو الصحيح فإن دفن فيه ولو واحد فهو مقبرة لا تصح الصلاة فيه · ما نهى عن الصلاة فيها فإن الصلاة تصح إليها إلا المقبرة لقولهصلى الله عليه وسلم:(لَا تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا)رواه مسلم · 3- لا تصح الصلاة في الحش[ المكان الذي يتخلى فيه الإنسان من البول والغائط وهو الكنيف لأنه نجس ] · 4-الحمام [ المغتسل ] لا تصح الصلاة فيه لقولهصلى الله عليه وسلم:(الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ)رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة- صحيح · 5- اعطان الإبل فلا تصح الصلاة فيها لقول رسول اللهصلى الله عليه وسلمفي حديث أبي هريرة: (صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ )رواه الترمذي وأحمد وابن ماجة – ولقوله صلى الله عليه وسلم(و لا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين) رواه ابن ماجة · أما أسطح هذه الأماكن فالصحيح صحة الصلاة فيها إلا سطح المقبرة فلا تصح · أما الصلاة في الكعبة فإنها تصح فرضاً ونفلاً ونذراً لحديث ابْنِ عُمَر (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي الْبَيْتِ رَكْعَتَيْنِ) ولا فرق بين الفرض والنفل · يسن الصلاة في الكعبة [وهي صلاة النفل]والأفضل أن تكون الصلاة في الكعبة بين الساريتين لما رواه الشيخان (أُتِيَ ابْنُ عُمَرَ فَقِيلَ لَهُ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فَأَقْبَلْتُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ خَرَجَ وَأَجِدُ بِلَالًا قَائِمًا بَيْنَ الْبَابَيْنِ فَسَأَلْتُ بِلَالًا فَقُلْتُ أَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكَعْبَةِ قَالَ نَعَمْ رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ اللَّتَيْنِ عَلَى يَسَارِهِ إِذَا دَخَلْتَ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى فِي وَجْهِ الْكَعْبَةِ رَكْعَتَيْنِ)رواه الشيخان · تصح الصلاة فوق الكعبة إذا كان هناك شاخص يستقبله وكذا الصلاة في الكعبة بشرط أن يستقبل شاخصا فلو صلى إلى الباب لم تصح لان ابن الزبير لما هُدمت الكعبة في عهده جعل أعمدة وستر عليها الستور وصلى الناس إليها وهذا هو الصحيح واختاره شيخ الإسلام رحمه الله 6- قارعة الطريق: [محل قرع الأقدام وغيرها] فإنها تصح الصلاة فيها لكن مع الكراهة لحديث سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( نَهَى أَنْ يُصَلَّى عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ أَوْ يُضْرَبَ الْخَلَاءُ عَلَيْهَا أَوْ يُبَالَ فِيهَا)رواه ابن ماجة إلا أن فيه ضعفاً يسيراً فيحمل على الكراهة وهذا هو مذهب الجمهور من العلماء منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة 7- الصلاة في المجزرة والمزبلة إن كانت نجاسة وقد لاقاها لم تصح الصلاة لملاقاة النجاسة وإن لم تكن نجاسة أو لم يلاقها صحت الصلاة · الشرط السادس من شروط الصلاة:- دخول الوقت لقول الله تعالى: (أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآَنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآَنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا) [الإسراء/78] الدلوك إذا فاء الفيء ولا تصح الصلاة قبل الوقت بالإجماع إلا المجموعة تقديماً بشرط صحة الجمع · هذا الشرط للصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة فالفريضة كالصلوات الخمس والجمعة والعيدين والنافلة كالضحى وغيرها من النوافل وهذا الشرط منه ما هو متعلق بالوقت كطلوع الفجر والصلوات الخمس المكتوبة في أوقاتها ومنها ما وقته يكون متعلقاً بالشخص وهي الصلاة التي نام عنها أو نسيها فإن وقتها عند الاستيقاظ من النوم أما الناسي فوقتها إذا ذكرها ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلمفي حديث أنس : (مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا)رواه مسلم وهذا في الفرض · من نام عن وتره أو نسيه صلاه إذا ذكره لقولهصلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد : (مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّهِ إِذَا ذَكَرَهُ)رواه أحمد وأهل السنن وكذلك غير الوتر لأنهصلى الله عليه وسلم صلى الركعتين سنة الظهر بعد العصر لما شغل عنها وجاءه بعض الوفود وهذا في السنن الرواتب لحديث أُمِّ سَلَمَةَ (صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ شَغَلَنِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ)رواه البخاري · الصلاة لا تصح بعد خروج الوقت إذا لم يكن لعذر لقوله صلى الله عليه وسلم:( مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ)رواه البخاري · لو نسي صلاة أو نام عنها فإن وقتها عند استيقاظه أو ذكرها فيصليها مع الراتبة التي لها قبلية او بعدية لفعلهصلى الله عليه وسلم لما ناموا عن صلاة الفجر فقد صلوا الراتبة ثم الفجر-صحيح ![]() قضاء الفوائت · متى يسقط الترتيب ؟ · يسقط 1- بالنسيان (نسي ايها الاولى او الأخرى أو ما بينها)(او نسي أن الترتيب واجب) 2-وبضيق وقت الحاضرة حتى وقتها المختار فإنه إذا ضاق قدم الحاضرة من الصلوات لان فعلها آكد3-وبالجهل(الجهل بوجوب الترتيب نحو ذلك) 4-وخوف فوات الجمعة · من النسيان كما لو نسي من عليه خمس فرائض تبدأ من العصر فنسي وبدأ بالفجر صح القضاء لقوله تعالى: (رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) [البقرة/286] وقال الله تعالى قد فعلت · لا يسقط الترتيب بخوف فوت الجماعة ·دليل أوقات الصلوات حديث جابر رضي الله عنه (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّهْ فَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ زَالَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ جَاءَهُ الْعَصْرَ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّهْ فَصَلَّى الْعَصْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ أَوْ قَالَ صَارَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ ثُمَّ جَاءَهُ الْمَغْرِبَ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّهْ فَصَلَّى حِينَ وَجَبَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ جَاءَهُ الْعِشَاءَ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّهْ فَصَلَّى حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ جَاءَهُ الْفَجْرَ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّهْ فَصَلَّى حِينَ بَرَقَ الْفَجْرُ أَوْ قَالَ حِينَ سَطَعَ الْفَجْرُ ثُمَّ جَاءَهُ مِنْ الْغَدِ لِلظُّهْرِ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّهْ فَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ ثُمَّ جَاءَهُ لِلْعَصْرِ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّهْ فَصَلَّى الْعَصْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ ثُمَّ جَاءَهُ لِلْمَغْرِبِ الْمَغْرِبَ وَقْتًا وَاحِدًا لَمْ يَزُلْ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَ لِلْعِشَاءِ الْعِشَاءَ حِينَ ذَهَبَ نِصْفُ اللَّيْلِ أَوْ قَالَ ثُلُثُ اللَّيْلِ فَصَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ جَاءَهُ لِلْفَجْرِ حِينَ أَسْفَرَ جِدًّا فَقَالَ قُمْ فَصَلِّهْ فَصَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ قَالَ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتٌ)رواه أحمد والنسائي والترمذي ـ · ويشرع ان تقضى الفوائت جماعة إذا كان أداء تلك الصلاة الفائتة مما يشرع له الجماعة لفعله صلى الله عليه وسلم لما ناموا عن صلاة الفجر. · من صار أهلاً لوجوب الصلاة لكونه لم يكلف ثم كلف أو به مانع ثم زال كحيض ونفاس وكان التكليف أو زال المانع قبل خروج وقت الصلاة بقدر ركعة لزمته تلك الصلاة فقط لحديث : (مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ)رواه الشيخان · لا يصلي الشخص قبل غلبة ظنه بدخول الوقت فإذا غلب على ظنه دخول وقت الصلاة صلى لأنهصلى الله عليه وسلمافطر هو وأصحابه بغلبة الظن كما في حديث أسماء ثم بعد أن افطروا طلعت الشمس رواه البخاري فإذا جاز العمل بغلبة الظن في خروج الوقت جاز العمل بغلبة الظن في دخول الوقت · لو شك في دخول الوقت فلا يصلي مع الشك لان الأصل عدم دخول الوقت · في العبادات يبنى على غلبة الظن كما في الصلاة فلو غلب على ظنه أنه صلى ثلاثاً فانه يجعلها ثلاثاً لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: (فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ)-صحيح أما لو شك فانه يبني على اليقين وهو الأقل ![]() · الطرق التي يحصل بها غلبة الظن:- · 2-خبر ثقة متيقن فلو قال له الثقة رأيت الشمس قد غربت عمل بخبره وإذا اخبره الثقة عن غلبة الظن فالصحيح أنه يجوز العمل بخبره وسواء كان الثقة رجلاً أو امرأة لأنه خبر ديني وليس من باب الشهادة والله أعلم · إذا احرم في الصلاة باجتهاد فبان إحرامه قبل الوقت في غير وقت نهي فتكون الصلاة نفلاً لأنه بطل نية الفريضة وبقيت نية الصلاة وان كان في وقت نهي بطلت · من أدرك من وقت الصلاة قدر ركعة ثم زال تكليفه أو حاضت المرأة ثم كلف وطهرت قضوا تلك الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ )رواه الشيخان
![]() بالقرآن نرتقي
|
11 Aug 2014, 09:18 AM
|
#2 |
|
وسام الشرف - قروب ـ رياحين الإخاء جزاها الله خيرا
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
رد: سلسلة دروس عن الصلاة
جزاكم الله كل خير ووفقنا الله واياكم لما يحبه ويرضاه عنا . |
•
أريد أن أتوب .. ولكن .. !!
• هنيئا لك أخي المسلم هذه الثمرات ! • شرح الصدور .. بما لا ينفع الأموات بالقبور .
|
11 Aug 2014, 10:15 PM
|
#3 |
|
باحث جزاه الله تعالى خيرا
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
رد: سلسلة دروس عن الصلاة
جزاكي الله خير اختي الفاضلة
|
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا دعا الرَّجلُ لأخيهِ بظَهرِ الغيبِ قالَتِ الملائِكةُ آمينَ ولَك بمِثلٍ» الراوي: عويمر بن مالك أبو الدرداء المحدث:الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - خلاصة حكم المحدث: صحيح فلاتحرمونا دعائكم
|
11 Aug 2014, 11:59 PM
|
#4 |
|
وسام الشرف - مشرفة قروب - أخوات البحث العلمي - جزاها الله تعالى خيرا
** أم عمـــر **
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
رد: سلسلة دروس عن الصلاة
جزاك الله خير ..
وجعله الله في ميزان حسناتك .. |
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: 🌱 اجعل نفسك دائماً في تفاؤل والذي يريده الله سيكون وكن مسروراً فرحاً واسع الصدر ،، فالدنيا أمامك واسعة والطريق مفتوح ✨ فهذا هو الخير ،،، 📚 شرح رياض الصالحين - ج4 ص87 🦋🍃
|
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
![]()