|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
04 Dec 2014, 07:27 AM
|
#5 |
|
مراقب عام جزاه الله تعالى خيرا
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
رد: [6] المسح على الخفين والعمامة والجبيرة » [1] كتاب الطهارة » الفقه الميسر
[ المسألة الخامسة: مبطلاته ] • ويبطل المسح بما يأتي:
1 - إذا حصل ما يوجب الغسل بطل المسح، لحديث صفوان بن عسال قال: ( كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يأمرنا إذا كنا سفراً ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ) (1). 2 - إذا ظهر بعض محل الفرض، أي: ظهور بعض القدم، بطل المسح. 3 - نزع الخفين يبطل المسح، ونزع أحد الخفين كنزعهما في قول أكثر أهل العلم. 4 - انقضاء مدة المسح مبطل له؛ لأن المسح مؤقت بزمن معين من قبل الشارع، فلا تجوز الزيادة على المدة المقررة لمفهوم أحاديث التوقيت. __________ (1) رواه أحمد (4/ 239)، والنسائي (1/ 84)، والترمذي برقم (96) وصححه، وحسنه الألباني في (الإرواء برقم 104). |
الروضة الشريفة/http://vr.qurancomplex.gov.sa/?cat=17
المواجهة الشريفة/http://vr.qurancomplex.gov.sa/?cat=4 عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال: متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقال: أنت مع من أحببت قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم رواه البخاري
|
| مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
![]()