|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
04 Dec 2014, 07:22 AM
|
#2 |
|
مراقب عام جزاه الله تعالى خيرا
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
رد: [6] المسح على الخفين والعمامة والجبيرة » [1] كتاب الطهارة » الفقه الميسر
[ المسألة الثانية: شروط المسح على الخفين، وما يقوم مقامهما ] وهذه الشروط هي:
1 - لبسهما على طهارة: لما روى المغيرة قال: كنت مع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: (دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما) (1). 2 - سترهما لمحل الفرض: أي: المفروض غسله من الرجل، فلو ظهر من محل الفرض شيء، لم يصح المسح. 3 - إباحتهما: فلا يجوز المسح على المغصوب، والمسروق، ولا الحرير لرجل؛ لأن لبسه معصية، فلا تستباح به الرخصة. 4 - طهارة عينهما: فلا يصح المسح على النجس، كالمتخذ من جلد حمار. 5 - أن يكون المسح في المدة المحددة شرعاً: وهي للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. • هذه شروط خمسة استنبطها أهل العلم لصحة المسح على الخفين من النصوص النبوية والقواعد العامة، لابد من مراعاتها عند إرادة المسح. __________ (1) متفق عليه: أخرجه البخاري برقم (206)، ومسلم برقم (274). |
الروضة الشريفة/http://vr.qurancomplex.gov.sa/?cat=17
المواجهة الشريفة/http://vr.qurancomplex.gov.sa/?cat=4 عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال: متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقال: أنت مع من أحببت قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم رواه البخاري
|
| مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
![]()