|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
تبادل التحية بين الرجال والنساء
وقائع مشاركة المرأة المسلمة فى الحياة الاجتماعية ولقاؤها الرجال فى عصر الرسالة تبادل التحية بين الرجال والنساء • عن أم هانئ ابنة أبى طالب قالت : ذهبت إلى رسول الله عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمه ابنته تستره فسلمت عليه.... ( رواه البخارى ومسلم ) • عن أبى حازم عن سهل قال : كنا نفرح يوم الجمعة, قلت لسهل ولما؟ قال : كانت لنا عجوز ترسل إلى بضاعة فتأخذ من أصول السلق فتطرحه في قدر وتكركر حبات من شعير, فإذا صلينا الجمعة انصرفنا ونسلم عليها فتقدمه إلينا فنفرح من أجله, وما كنا نقيل ولا نتغذى إلا بعد الجمعة. ( رواه البخارى ) بضاعة : اسم موضع بستان تكركر: تطحن • عن أبى هريرة قال : خرج رسول الله ذات ليلة فإذا هو بأبى بكر وعمر فقال : ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قالا الجوع يا رسول الله , قال... قوموا , فقاموا معه حتى أتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته فلما رأته المرأه قالت : مرحبا وأهلا.... قال النووى : في الحديث استحباب إكرام الضيف بهذا القول وشبهه وإظهار السرور بقدومه, وفيه جواز سماع كلام الأجنبية ومراجعتها الكلام للحاجة , وجواز إذن المرأة في دخول منزل زوجها لمن علمت علما محققا أنه لا يكرهه , بحيث لا يخلو بها الخلوة المحرمة. • عن زيد بن أسلم عن أبيه قال : خرجت مع عمر بن الخطاب إلى السوق فلحقت عمر امرأة شابة فقالت يا أمير المؤمنين هلك زوجى وترك صبية صغار...فوقف معها عمر ولم يمض ثم قال مرحبا بنسب قريب... ( رواه البخارى ) حديث المرأة مع الرجل للحاجة وفى الأمور والمصالح العامة بجدية وأدب ووقار مشروع غير محظور. • حديث : كان رسول الله يمر بنساء فيسلم عليهن.(رواه أحمد) • عن أسماء بنت يزيد قالت: "مر علينا النبي صل الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا.(رواه أبو داود) المشاركة واللقاء في المسجد 1 المسجد كان على عهد النبى صلى الله عليه وسلم مركز إشعاع عبادى وثقافى واجتماعى للرجل والمرأة على السواء.ولا يجوز لأحد سلب حقها فى غشيان المسجد , إذ إجبارها على الصلاة في البيت بدعوى أنها الأفضل فيه اقتراف معصية وذلك بمخالفة نهى رسول الله عن منع النساء المساجد.وإن قصدت المرأة بغشيان المسجد سماع القرآن أو سماع العظة أو حضور اجتماع عام أو لقاء المؤمنات لتوثيق عرى المودة أو للتعاون على معروف , فهى وما قصدت من خير.وهذا الخير قد يكون مندوبا وقد يكون واجبا. وإن غشيان المرأة المسجد لم يقتصر على مسجد رسول الله لفضيلته , بل قد امتد إلى مساجد الأحياء فى أطراف المدينة وخارج المدينة وهذه بعض الشواهد : • عن عبد الله بن عمر قال : بينا الناس بقباء فى صلاة الصبح إذ جائهم آت فقال : إن رسول الله قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها, وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة.( رواه البخارى ) قال الحافظ ابن حجر: وقع بيان التحول فى حديث ثويلة بنت أسلم عند ابن أبى حاتم..وقالت فيه: (فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء فصلينا السجدتين الباقيتين إلى البيت الحرام) • عن عمرو بن سلمه عن أبيه قال : ...جئتكم والله من عند النبى صلى الله عليه وسلم حقا فقال : صلوا صلاة كذا فى حين كذا...فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا, فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا منى...وكانت على بردة كنت إذا سجدت تقلصت عنى , فقالت امرأة من الحى ألا تغطون عنا أست قارئكم... ( رواه البخاري ) بُردة: كساء مضلع يلتحف به أست قارئكم : أى عورته وقد حرص رسول الله على تأكيد حق المرأة في غشيان المسجد وصيانة هذا الحق من أى عدوان : • فعن عبد الله بن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المساجد فأذنوا لهن.( رواه البخارى ومسلم ) • وعن عبد الله بن عمر قال : كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد فقيل لها : لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت : وما يمنعه أن ينهانى؟ قال : يمنعه قول رسول الله : لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ( رواه البخارى ) المشاركة واللقاء فى المسجد 2 أولا : أداء الصلاة : • عن عائشة قالت: كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لايعرفهن أحد من الغلس. ( رواه البخارى ومسلم ) الغلس : ظلمة آخر الليل • عن عائشة قالت : أعتم رسول الله بالعتمة حتى ناداه عمر : نام النساء والصبيان, فخرج صلى الله عليه وسلم فقال : ماينتظرها أحد غيركم من أهل الأرض ولايصلى يومئذٍ إلا بالمدينة , وكانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق الى ثلث الليل الأول. ( رواه البخارى ومسلم ) أعتم : دخل فى ظلمة الليل ما دام قد انتفى الحجاب بين صفوف الرجال و صفوف النساء فالرؤية العابرة حاصلة مع غض الأبصار. • عن عمرة بنت عبد الرحمن عن أخت لعمرة قالت : أخذت {ق والقرآن المجيد} من فى رسول الله يوم الجمعة وهو يقرأ بها على المنبر فى كل جمعة. ( رواه مسلم ) • عن أنس بن مالك قال : دخل النبى صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين ساريتين, فقال : ما هذا الحبل؟ قالوا هذا حبل لزينب فإذا فترت تعلقت, فقال النبى صلى الله عليه وسلم : لا حلوه ليصل أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد..( رواه البخارى ومسلم ) قال الحافظ بن حجر : وفي الحديث جواز تنفل النساء في المسجد, وقال أيضا : ...روى أن عمر جمع الناس في قيام رمضان على أبى بن كعب فكان يصلى بالرجال وكان تميم الدارى يصلى بالنساء. وأورد النووى في "المجموع" عن عرفجة الثقفى قال : كان على بن أبي طالب يأمر الناس بقيام شهر رمضان ويجعل للرجال إماما وللنساء إماما فكنت أنا إمام النساء. (رواه البيهقي) • عن جابر قال : انكسفت الشمس فى عهد رسول الله ... ثم تأخر وتأخرت الصفوف خلفه حتى انتهينا ( وقال أبو بكر- شيخ مسلم- حتى انتهينا إلي النساء )...( رواه مسلم ) فى الحديث جواز صلاة الكسوف للنساء فيى المسجد مع الإمام , وفيه حضورهن وراء الرجال. • عن أسماء بنت أبى بكر قالت : دخلت على عائشة والناس يصلون...فأطال رسول الله جدا حتى تجلاني الغشى... ولغط نسوة من الأنصار فانكفأت إليهن لأسكتهن... وفى رواية : قام رسول الله خطيباً فذكر فتنة القبر التى يفتتن فيها المرء فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة.(رواه البخارى ومسلم ) تجلانى الغشى : أى علانى مرض قريب من الإغماء لطول الوقوف انكفأت إليهن: رجعت إليهن وقد ساقه النسائى والإسماعيلى من الوجه الذي أخرجه البخارى فزاد بعد قوله ضجة : ( حالت بينى وبين أن أفهم آخر كلام رسول الله فلما سكت ضجيجهم قلت لرجل قريب منى أى بارك الله فيك ماذا قال رسول الله فى آخر كلامه؟... • عن عبد الله بن عمر: (أن النساء والرجال كانوا يتوضؤون على عهد رسول الله من الإناء الواحد)، وفى لفظ آخر (ويُشرعون فيه جميعاً).(رواه أبو داود) فيه جواز وضوء الرجال مع غير محارمهم من النساء، ولا يلزم منه رؤية ما لا يجوز من المرأة. 1. وقد ذكر بعض المفسرين أن القصد من هذا الحديث هو الرجل وزوجه فقط , ولكن هناك أحاديث تنقض هذا التفسير، كحديث عبد الله بن عمر: (كانوا يتوضؤون جميعاً، قلت لمالك: الرجال والنساء؟ قال: نعم. قلت: زمن النبى؟ قال نعم)، أيى أن وجه الاستغراب يدعو للقول بخلاف التفسير.ولذلك قال الحافظ ابن حجر فى الرد على هذا الحديث : ( والأولى فى الجواب أن يقال:لا مانع من الاجتماع قبل نزول الحجاب,وأما بعده فيختص بالزوجات والمحارم ) 2. أخرج البخارى من طريق مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: "كان الرجال والنساء يتوضأون فى زمان رسول الله جميعاً", ورواه أبو داود من طريق حماد عن أيوب عن نافع، بزيادة: من الإناء الواحد جميعا . ومن طريق عبيد الله عن نافع، بلفظ : كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله من إناء واحد ندلى فيه أيدينا. دلالة السياق اللغوية فى قوله (الرجال والنساء) فإن "أل" هنا (للجنس) تفيد العموم والاستغراق للجنس.وقوله (نحن والنساء) دليل ذلك، فلم يقل نحن ونساءنا...!. 3. أن ما صح عن أم صبية رضى الله عنها قالت: اختلفت يدى ويد رسول الله فى الوضوء من إناء واحد. قال العراقى في طرح التثريب: وليست أم صبية هذه زوجة ولا محرما. فهاتان قرينتان إحداهما لغوية والأخرى شرعية وكلتاهما تدل على العموم مع عدم الدليل على التخصيص. 4. أما القول أن الرجال كانوا يتوضأون ثم النساء , فهو اعتراض لا يصح لقوله ( جميعاً) والجميع ضد المتفرق..! وقد وقع مصرحا بوحدة الإناء فى صحيح ابن خزيمة فى هذا الحديث، من طريق معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: أنه أبصر النبى وأصحابه يتطهرون والنساء معهم من إناء واحد كلهم يتطهر منه. و واو العطف في قول أم صبية رضي الله عنها (اختلفت يدي ويد رسول الله) تفيد مطلق الجمع والاشتراك بين المعطوف وما عطف عليه، وهي فى الأصل لا تفيد التعاقب أو الترتيب. وهذا كله يرد دعوى أن الحكم خاص بالمحارم..! 5. وأما القول أن هذا كان قبل الحجاب، لا يصح لأمرين: الأول: أن الحجاب خاص بأمهات المؤمنين. الثاني : أن قول ابن عمر (فى زمان رسول الله) دليل على سريانه طيلة عهد النبى صلى الله عليه وسلم ، ولو كان قبل الحجاب، لقال: ثم منعوا من ذلك، فإن تأخير البيان عن وقته لا يجوز. ولا يخفى هذا على صحابي جليل فقيه حريص على التأسي برسول الله مثل ابن عمر..!
![]() بالقرآن نرتقي
|
| مواقع النشر (المفضلة) |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]()