#1
|
||||||||
|
||||||||
اليوم الثامن والعشرون- مشروع الإحياء و التعريف بالسنن.
مشروع الإحياء و التعريف بـ 29 سنّة خلال شهر رمضان 1429 هـ. اليوم الثامن والعشرون (هَدْيُهُ صَلى الله عَليه وسَلمْ في الزكاة و الصدقات).. هَدْيُهُ صَلى الله عَليه وسَلمْ في الزَّكَاةِ : 1- هديه فيها أكملُ الهدي في وقتها وقدرها ونِصابها ، ومن تجبُ عليه ومَصرِفها ، راعى فيها مصلحة أرباب الأموال ومصلحة المساكين ، ففرض في أموال الأغنياء ما يكفي الفقراء من غير إجحافٍ . 2- وكان إذا علم من الرجل أنه من أهلها أعطاه وإن سأله منها من لا يعرف حاله أعطاه بعد أن يُخبره أنه لا حظَّ فيها لغـنيٍ ولا لقويٍ مُكتسبٍ . 3- وكان من هديه تفريقها على المستحقين في بلد المال ، وما فضُل عنهم منها حُمل إليه ففرَّقَه . 4- ولم يكن يبعثهم إلاَّ إلى أهل الأموال الظاهرة من المواشي والزروع والثمار . 5- وكان يبعث الخارص يخرص على أهل النخيل ثمر نخيلهم ، وعلى أهل الكروم كرومهم ، وينظر كم يجيء منه وسقاً ، فيحسب عليهم من الزكاةِ بقدره ، والخرص : الحزر والتخمين . 6- ولم يكُن من هديه أخذُها من الخيل ولا الرقيق ، ولا البغال ولا الحمير ، ولا الخُضروات ولا الفواكه التي لا تُكال ولا تُدخر ، إلا العنب والرُّطب ، فلم يفرق بين رُطبه ويابسه . 7- ولم يكن من هديه أخذُ كرائم الأموال ، بل وسطه . 8- وكان ينهي المتصدق أن يشتري صدقته وكان يُبيح للغني أن يأكل منها إذا أهداها إليه الفقير . 9- وكان يستدينُ لمصالح المسلمين على الصدقة أحياناً ، وكان يستسلفُ الصدقة من أربابها أحياناً . 10- وكان إذا جاء الرجُلُ بالزكاة دعا له ، يقول : " اللُّهُمَّ بارك فيه وفي إبله " ، وتارة يقول : " اللهم صَلِّ عليه " [البخاري ومسلم] . هَدْيُهُ صَلى الله عَليه وسَلمْ في زكاة الفطر : هنا عرض مختصر لأحكام زكاة الفطر ، مقروناً بالدليل ، تحرياً لهدي النبي صلى الله عليه وسلم و اتباعاً لسنته. • حكمها : زكاة الفطر فريضة على كل مسلم ؛ الكبير والصغير ، والذكر و الأنثى ، و الحر والعبد ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ؛ على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين . و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " أخرجه البخاري . • فتجب على المسلم إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته ، فيخرجها عن نفسه ، وعمن تلزمه مؤونته من المسلمين كالزوجة والولد. و الأولى أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا ؛ لأنهم هم المخاطبون بها ، وأما عن الجنين فقد أفتى سماحة الشيخ ابن باز في [فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى(1474) الجزء التاسع ص 366] بأنه (يستحب إخراجها عنه لفعل عثمان – رضي الله عنه – ، ولا تجب عليه لعدم الدليل على ذلك .). • حكم إخراج قيمتها : لا يجزئ إخراج قيمتها ، وهو قول أكثر العلماء ؛ لأن الأصل في العبادات هو التوقيف ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدٍ من أصحابه أنه أخرج قيمتها ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " أخرجه مسلم . • حكمة زكاة الفطر : ما جاء في حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين . من أدّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " أخرجه أبوداود وابن ماجة بسند حسن . • جنس الواجب فيها : طعام الآدميين ؛ من تمر أو بُر أو أرز أو غيرها من طعام بني آدم . قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : " كنا نخرج يوم الفطر في عهد رسول النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ، وكان طعامنا الشعير والزبيب و الأقط والتمر " أخرجه البخاري . • وقت إخراجها : قبل العيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلون ؛ فعن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في صدقة التطوع : " و كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين " أخرجه البخاري ، وعند أبي داود بسند صحيح أنه قال : " فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين ". و آخر وقت إخراجها صلاة العيد ، كما سبق في حديث ابن عمر ، وابن عباس رضي الله عنهم . • مقدارها : صاع عن كل مسلم لحديث ابن عمر السابق . والصاع المقصود هو صاع أهل المدينة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ضابط ما يكال ، بمكيال أهل المدينة كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المكيال على مكيال أهل المدينة والوزن على وزن أهل مكة " أخرجه أبو داود والنسائي بسند صحيح . والصاع من المكيال ، فوجب أن يكون بصاع أهل المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم . وقد وقفت على مدٍ معدول بمد زيد بن ثابت رضي الله عنه عند أحد طلاب العلم الفضلاء ، بسنده إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه فأخذت المد و عدلته بالوزن لأطعمة مختلفة ، و من المعلوم أن الصاع أربعة أمداد فخرجت بالنتائج الآتية : أولاً : أن الصاع لا يمكن أن يعدل بالوزن ؛ لأن الصاع يختلف وزنه باختلاف ما يوضع فيه ، فصاع القمح يختلف وزنه عن صاع الأرز ، وصاع الأرز يختلف عن صاع التمر ، والتمر كذلك يتفاوت باختلاف أنواعه ، فوزن ( الخضري ) يختلف عن ( السكري ) ، و المكنوز يختلف عن المجفف حتى في النوع الواحد ، وهكذا. ولذلك فإن أدق طريقة لضبط مقدار الزكاة هو الصاع ، وأن يكون بحوزة الناس. ثانياً : أن الصاع النبوي يساوي : (3280 مللتر ) ثلاث لترات و مائتان وثمانون مللتر تقريباً . ثالثاً : عدلت صاع أنواع من الأطعمة بالوزن . فتبين أن الموازين تتفاوت في دقة النتيجة فاخترت الميزان الدقيق ( الحساس ) و خرجت بالجدول الآتي : نوع الطعام وزن الصاع منه بالكيلو أرز مزة 2.510 أرز بشاور 2.490 أرز مصري 2.730 أرز أمريكي 2.430 أرز أحمر 2.220 قمح 2.800 حب الجريش 2,380 حب الهريس 2.620 دقيق البر 1.760 شعير 2.340 تمر ( خلاص ) غير مكنوز 1.920 تمر ( خلاص ) مكنوز 2,672 تمر ( سكري ) غير مكنوز 1.850 تمر ( سكري ) مكنوز 2.500 تمر ( خضري ) غير مكنوز 1.480 تمر ( خضري ) مكنوز 2.360 تمر ( روثان ) جاف 1,680 تمر ( مخلوط ) مكنوز 2.800 وأنبه هنا أن تقدير أنواع الأطعمة هنا بالوزن أمر تقريبي ؛ لأن وضع الطعام في الصاع لا ينضبط بالدقة المذكورة . و الأولى كما أسلفت أن يشيع الصاع النبوي بين الناس ، ويكون مقياس الناس به . • المستحقون لزكاة الفطر : هم الفقراء والمساكين من المسلمين ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق : " .. وطعمة للمساكين " . • تنبيه : من الخطأ دفعها لغير الفقراء و المساكين ، كما جرت به عادة بعض الناس من إعطاء الزكاة للأقارب أو الجيران أو على سبيل التبادل بينهم و إن كانوا لا يستحقونها ، أو دفعها لأسر معينة كل سنة دون نظر في حال تلك الأسر ؛ هل هي من أهل الزكاة أو لا ؟ . • مكان دفعها :تدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه ، و يجوز نقلها إلى بلد آخر على القول الراجح ؛ لأن الأصل هو الجواز ، و لم يثبت دليل صريح في تحريم نقلها . هَدْيُهُ صَلى الله عَليه وسَلمْ في صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ : دعا الإسلام إلى البذل و حضّ عليه في أسلوب يستهوي الأفئدة ، ويبعث في النفس الأريحيّة ، ويثير فيها معاني الخير و البر و الإحسان ، قال تعالى :{مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبّة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة ٍ مائة حبّة و الله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم }.[البقرة:261] وقال:{لن تنالوا البر ّ حتّى تنفقوا مما تحبّون وماتنفقوا من شئ ٍ فإنّ الله به عليم}.[آل عمران :92] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم:(إن الصدقة تطفئ غضب الرب ،وتدفع ميتة السوء)،رواه الترمذي و حسّنه. وقال صلى الله عليه وسلّم :(مامن يوم يصبح العباد فيه، إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم اعط منفقا ً خلفا ً ،ويقول الآخر:اللهم اعط ممسكا ً تلفا ).رواه مسلم. كان صلى الله عليه وسلّم أعظم الناس صدقةً بما مَلَكَتْ يده وكان لا يستكثر شيئاً أعطاه الله ، ولا يستقله . وكان لا يسألُه أحدٌ شيئاً عنده إلا أعطاه قليلاً كان أو كثيراً . وكان سُروره وفرحه بما يعطيه أعظم من سرور الآخذ بما أخذه . وكان إذا عرض له مُحتاجٌ آثرهُ على نفسه تارةً بطعامه ، وتارةً بلباسه . وكان من خالطه لا يملك نفسه من السماحة . وكان يُنوعُ في أصناف إعطائه وصدفته . فتارةً بالهدية ، وتارةً بالصدقة ، وتارةً بالهبةِ ، وتارةً بشراء الشيءِ ثم يُعطي البائع السَّلعةَ والثمن ، وتارةً يقترضُ الشيءِ ثم يُعطي البائع السِّلعَةَ والثمنَ ، وتارةً يقترضُ الشيء فيرُدُّ أكثر منه ، وتارةً يقبلُ الهدية ويُكافئُ عليها بأكثر منها . وأولى الناس بالصدقة هم أولاد المتصدّق و أهله وأقاربه ، ولايجوز التصدّق على أجنبي وهو محتاج إلى مايتصدّق به لنفقته ونفقة عياله ، قال صلى الله عليه وسلّم :(كفى بالمرء إثما ً أن يُضيع من يقوت)، [الراوي: عبدالله بن عمرو بن العاص، المحدث: النووي ، المصدر: رياض الصالحين ، الصفحة أو الرقم: 153، خلاصة الدرجة: صحيح]. ويحرم أن يمن ّ المتصدّق على من تصدّق عليه ، أو يؤذيه أو يرائي بصدقته ، لقوله تعالى:{يا أيّها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمنّ و الأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس}.[البقرة:264]. ولايقبل الله الصدقة إذا كانت من حرام ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم :(أيّها الناس إنّ الله طيّب لا يقبل إى طيّبا ً ، وإنّ الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين ، فقال عزّ وجلّ:{يا أيّها الرسل كلوا من الطيّبات واعملوا صالحا ً إنّي بما تعملون عليم}.[المؤمنون:51] ، وقال:{يا أيّها الذين آمنوا كلوا من طيّبات مارزقناكم }،[البقرة:172] ،ثم ذكر الرجل يطيل السفر ، أشعث أغبر يمدّ يديه إلى السماء :ياربّ ياربّ ، ومطعمه حرام ،ومشربه حرام ، وملبسه حرام ،و غذّي بالحرام ،فأنّى يستجاب له ). رواه مسلم. ويجوز للمرأة أن تتصدّق من مال زوجها إذا علمت رضاه : قال صلى الله عليه وسلّم:(إذا أنفقت المرأة من مال زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ، ولزوجها مثل ذلك ، لا ينقص بعضهم من أجور بعض شيئا ). [الراوي: - المحدث: ابن تيمية - المصدر: مجموع الفتاوى - الصفحة أو الرقم: 10/733، خلاصة الدرجة: صحيح]. ويجوز للقويّ المكتسب أن يتصدّق بجميع ماله : فعن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه قال:(أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق فوافق ذلك مالا عندي فقلت : اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما ، فجئت بنصف مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أبقيت لأهلك ؟ فقلت : مثله ، وأتى أبو بكر - رضي الله عنه - بكل ماله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أبقيت لأهلك ؟ فقال : أبقيت لهم الله ورسوله فقلت : لا أسابقك إلى شيء أبدا). [الراوي: عمر بن الخطاب ،المحدث: النووي ، المصدر: المجموع شرح المهذب ، الصفحة أو الرقم: 6/236، خلاصة الدرجة: صحيح]. وتجوز الصدقة على الذمّي والحربيّ ويثاب المسلم على ذلك ، وقد أثنى الله على قوم ٍ فقال:{و يطعمون الطعام على حبّه مسكينا ً و يتيما ً و أسيراً}.[الإنسان:8] والأسير حربي. وكذلك الإحسان على الحيوان فيه أجر عظيم : قال صلى الله عليه وسلّم :(بينما رجل يمشي بطريق ، اشتد عليه العطش ، فوجد بئرا فنزل فيها ، فشرب ثم خرج ، فإذا كلب يلهث ، يأكل الثرى من العطش ، فقال الرجل : لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي ، فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ، فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له ) . قالوا : يا رسول الله ، وإن لنا في البهائم أجرا ؟ فقال : في كل ذات كبد رطبة أجر). [الراوي: أبو هريرة، المحدث: البخاري ، المصدر: الجامع الصحيح ، الصفحة أو الرقم: 6009، خلاصة الدرجة: صحيح]. والصدقة الجارية: لقوله صلى الله عليه وسلّم:(إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث ؛ صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له). [الراوي: أبو هريرة، المحدث: الألباني ، المصدر: صحيح الجامع ، الصفحة أو الرقم: 793، خلاصة الدرجة: صحيح]. والكلمة الطيّبة صدقة ،كما قال صلى الله عليه وسلّم :( الكلمة الطيبة صدقة). [الراوي: أبو هريرة، المحدث: ابن حبان ، المصدر: المقاصد الحسنة ، الصفحة أو الرقم: 378، خلاصة الدرجة: صحيح]. والتبسّم في وجه أخيك المسلم صدقة ، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة : كما قال صلى الله عليه وسلّم:( تبسمك في وجه أخيك لك صدقة ، و أمرك بالمعروف و نهيك عن المنكر صدقة ، و إرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة ، و إماطتك الحجر و الشوك و العظم عن الطريق لك صدقة ، و إفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة). [الراوي: أبو ذر الغفاري، المحدث: الألباني ، المصدر: صحيح الجامع ، الصفحة أو الرقم: 2908، خلاصة الدرجة: صحيح ] وصلّى الله على محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم. مرجع أساسي لفقرة (زكاة الفطر): مقالة بعنوان (زكاة الفطر) ، للشيخ د.يوسف بن عبد الله الأحمد نقلا ً عن موقع/ رسالة الإسلام www.islammessage.com ومرجع إضافي لصدقة التطوّع : كتاب "فقه السنّة الجزء الأوّل / سيّد سابق"
|
28 Sep 2008, 12:19 PM | #2 |
باحث جزاه الله تعالى خيرا
|
بارك الله فيكي اختي الفاضله
وجزاكي الله خير |
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا دعا الرَّجلُ لأخيهِ بظَهرِ الغيبِ قالَتِ الملائِكةُ آمينَ ولَك بمِثلٍ» الراوي: عويمر بن مالك أبو الدرداء المحدث:الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - خلاصة حكم المحدث: صحيح فلاتحرمونا دعائكم |
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
اليوم السادس والعشرون- مشروع الإحياء و التعريف بالسنن. | نبراس الكلمة | منهج السلف الصالح . The Salafi Curriculum | 8 | 28 Sep 2008 07:22 AM |
اليوم السابع والعشرون- مشروع الإحياء و التعريف بالسنن. | نبراس الكلمة | منهج السلف الصالح . The Salafi Curriculum | 4 | 28 Sep 2008 07:18 AM |
اليوم الثاني والعشرون- مشروع الإحياء و التعريف بالسنن. | نبراس الكلمة | منهج السلف الصالح . The Salafi Curriculum | 8 | 27 Sep 2008 08:25 AM |
اليوم الثامن عشر- مشروع الإحياء و التعريف بالسنن. | نبراس الكلمة | منهج السلف الصالح . The Salafi Curriculum | 8 | 24 Sep 2008 01:09 AM |
اليوم الثامن- مشروع الإحياء و التعريف بالسنن. | نبراس الكلمة | منهج السلف الصالح . The Salafi Curriculum | 12 | 12 Sep 2008 06:37 AM |