#1
|
|||||||||
|
|||||||||
مقدار الصَّاع في زكاة الفِطر .
مِقدارُ الصَّاعِ الواجِبُ في زكاةِ الفِطرِ: خمسةُ أرطالٍ وثلُثٌ بالعراقيِّ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة، وإليه رجع أبو يوسُفَ مِنَ الحنفيَّة، واختاره أبو عُبيدٍ وإسحاقُ بنُ راهَوَيه، وبه قال فُقَهاءُ الحَرَمينِ، وأكثَرُ فُقَهاءِ العِراقيِّينَ الأدلَّة: أوَّلًا: من السُّنَّة عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((المكيالُ مكيالُ أهلِ المدينةِ، والوزنُ وزنُ أهلِ مكَّةَ )) وجه الدَّلالة: أنَّ مكيالَ أهلِ المَدينةِ هو المُعتبَرُ، ولَمَّا نقَلَ أهلُ المدينةِ مِقدارَ الصَّاعِ خلَفًا عَن سَلَفٍ، تعيَّنَ الأخذُ به وممَّا ورد في البابِ: 1- عن مالك قال: أخرج لي نافعٌ صاعًا وقال: (هذا صاعٌ أعطانِيه ابنُ عُمَرَ، وقال هذا صاعُ رَسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم، فعيَّرْتُه فكان بالعِراقيِّ خَمسةَ أرطالٍ) 2- أنَّ أبا يُوسُفَ دخل المدينةَ، فسألهم عن الصَّاعِ، فقالوا: خمسةُ أرطالٍ وثُلُثٌ، فسألهم الحُجَّةَ فقالوا: غدًا، فجاء مِنَ الغَدِ سبعونَ شيخًا، كلُّ واحد منهم آخِذٌ صاعًا تحت ردائِه، فقال: صاعي وَرِثتُه عن أبي، ووَرِثَه أبي عن جَدِّي، حتى انتهَوْا به إلى النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فرجَعَ أبو يوسُفَ عَن قَولِه 3- عن عُمَرَ بنِ حَبيبٍ القاضي قال: (حجَجْتُ مع أبي جعفرٍ، فلمَّا قدِمَ المدينةَ قال ائتونِي بصاعِ رَسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم فعايَرَه، فوجَده خمسةَ أرطالٍ وثلثًا برِطلِ أهلِ العِراقِ) انظر أيضا:
https://dorar.net/feqhia/2595/%D8%A7...81%D8%B7%D8%B1
|
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|