#1
|
||||||||
|
||||||||
لبس المرأة للثياب الشفافة
لبس المرأة للثياب الشفافة الجواب: لا يجوز للمرأة لبس الملابس الشفافة التي لا تستر ما وراءها، ومن فعلت ذلك فهي من الكاسيات العاريات اللاتي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهن لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. اللجنة الدائمة (17/106)
|
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|