#1
|
||||||||
|
||||||||
فتاوى المرأة (من فتاوى ابن باز)
الفرق بين دم الحيض والاستحاضة س: بعض النساء لا يفرقن بين الحيض والاستحاضة، إذ قد يستمر معها الدم فتتوقف عن الصلاة طوال استمرار الدم، فما الحكم في ذلك؟ ج: الحيض دم كتبه الله على بنات آدم كل شهر غالبًا، كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. (الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 223) وللمرأة المستحاضة في ذلك ثلاثة أحوال: أحدها: أن تكون مبتدئة، فعليها أن تجلس ما تراه من الدم كل شهر، فلا تصلي ولا تصوم، ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر، إذا كانت المدة خمسة عشر يومًا أو أقل عند جمهور أهل العلم. فإن استمر معها الدم أكثر من خمسة عشر يومًا فهي مستحاضة، وعليها أن تعتبر نفسها حائضًا ستة أيام أو سبعة أيام بالتحري والتأسي بما يحصل لأشباهها من قريباتها إذا كان ليس لها تمييز بين دم الحيض وغيره. فإن كان لديها تمييز امتنعت عن الصلاة والصوم وعن جماع الزوج لها مدة الدم المتميز بسواد أو نتن رائحة، ثم تغتسل وتصلي، بشرط: أن لا يزيد ذلك عن خمسة عشر يومًا، وهذه هي الحالة الثانية من أحوال المستحاضة. الحالة الثالثة: أن يكون لها عادة معلومة، فإنها تجلس عادتها، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة إذا دخل الوقت ما دام الدم معها وتحل لزوجها إلى أن يجيء وقت العادة من الشهر الآخر. وهذا هو ملخص ما جاءت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بشأن المستحاضة. وقد ذكرها صاحب البلوغ: الحافظ ابن حجر ، وصاحب المنتقى: المجد ابن تيمية رحمة الله عليهما جميعًا.
بالقرآن نرتقي
|
10 Jan 2015, 09:37 PM | #2 |
مشرفة قروب ـ رياحين الإخاء جزاها الله تعالى خيرا
|
رد: فتاوى المرأة (من فتاوى ابن باز)
س: كيف تفرق المرأة بين دم العادة المستمرة وبين دم الاستحاضة ؟
(الجزء رقم : 29، الصفحة رقم: 110) 82 - الفرق بين دم الحيض والاستحاضة س: كيف تفرق المرأة بين دم العادة المستمرة وبين دم الاستحاضة ؟ ج : إذا طهرت من حيضتها وأصابها صفرة أو كدرة بعد ذلك فهذه هي الاستحاضة، وإذا كان الدم في وقت العادة فهذا حيض، ولو صفرة وكدرة هي وقت الحيض، وإذا استمر بها الحيض؛ كأن يكون عادتها سبعًا فاستمر بها إلى عشرة فلا بأس أن تجلس، بل يجب عليها أن تجلس ولا تصلي ولا تصوم، بل تترك الصلاة؛ لأن العادة تزيد وتنقص إلى خـمسة عشر يومًا، فأكثرها خمسة عشر يومًا، فإذا صارت عادتها سبعًا ثم زادت في بعض الأحيان، وكان الدم ثمانًا أو تسعًا أو عشرًا فلا بأس، لا تصلي ولا تصوم ولا يقربها الزوج، أما إذا طهرت من حيضتها ثم رأت صفرة أو كدرة في أيام الطهر فلا عمل عليها، تصلي وتصوم ولا عمل عليها؛ لكن تتوضأ لكل صلاة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: توضئي لكل صلاة ، ولقول أم (الجزء رقم : 29، الصفحة رقم: 111) عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا ، وأم عطية صحابية تقول: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا ؛ يعني فيها الوضوء فقط. |
بالقرآن نرتقي
|
11 Jan 2015, 02:26 PM | #3 |
وسام الشرف - مشرفة قروب - أخوات البحث العلمي - جزاها الله تعالى خيرا
** أم عمـــر **
|
رد: فتاوى المرأة (من فتاوى ابن باز)
|
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: 🌱 اجعل نفسك دائماً في تفاؤل والذي يريده الله سيكون وكن مسروراً فرحاً واسع الصدر ،، فالدنيا أمامك واسعة والطريق مفتوح ✨ فهذا هو الخير ،،، 📚 شرح رياض الصالحين - ج4 ص87 🦋🍃 |
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|