#1
|
||||||||
|
||||||||
أمور فقهية تخص الحيض والطهارة والصلاة
س1 - هل يجوز للمرأة التي بها حيض أن تقرأ القرآن دون أن تلمسه وهي ملزمة بالقراءة في المدرسة ؟
- لا يجوز للحائض أن تمس المصحف لأنه لا يمسه إلا المطهرون ، ولا يجوز لها أن تقرأ القرآن ولو عن ظهر قلب ولو بدون لمس ، حيث أن القرآن له منزلة رفيعة وقد ورد في الحديث ( لا أحل القرآن لحائض ولا جنب ) .. لكن رخص بعض المشايخ لها عند الإختبار في ذلك بقدر الحاجة والضرورة . [ الشيخ ابن جبرين ] -------------------------------------------------------------------------------- س2 - إذا كانت المرأة عادتها الشهرية ستة أو سبعة أيام ، ثم طالت هذه المدة وصارت ثمانية أو تسعة أيام ، أو أحد عشرة فهل يجب عليها أن تصلي ؟ - إذا كانت المرأة عادتها الشهرية ستة أو سبعة أيام ، ثم طالت هذه المدة وصارت ثمانية أو تسعة أيام ، أو أحد عشرة يوما فإنها تبقى لا تصلي حتى تطهر وذلك لأن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لم يحد حدا معينا في الحيض ، وقال الله تعالى : ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى ) ، فمتى كان هذا الدم باقيا فإن المرأة على حالها حتى تطهر وتغتسل ثم تصلي فإذا جاءها في الشهر الثاني ناقصا ، فإنها تغتسل إذا طهرت ، وإن لم يكن على المدة السابقة ، والمهم أن المرأة متى كان الحيض معها موجودا فإنها لا تصلي سواء كان الحيض موافقا للعادة السابقة أو زائدا عنها أو ناقصا ، وإذا طهرت تصلي. [الشيخ ابن عثيمين ] -------------------------------------------------------------------------------- س3 - دخلت علي العادة الشهرية أثناء الصلاة ماذا أفعل ؟ وهل أقضي الصلاة عن مدة الحيض ؟ - إذا حدث الحيض بعد دخول وقت الصلاة ، كأن حاضت بعد الزوال بنصف ساعة مثلا ، فإنها بعد أن تتطهر من الحيض تقضي هذه الصلاة التي دخل وقتها وهي طاهرة لقوله تعالى : ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) .. ولا تقضى الصلاة عن وقت الحيض لقوله ، صلى الله عليه وسلم ، في الحديث الطويل : ( أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم ) وأجمع أهل العلم أنها لا تقضي الصلاة التي فاتتها أثناء مدة الحيض .. أما إذا طهرت وكان باقيا من الوقت مقدار ركعة فأكثر ، فإنها تصلي ذلك ذلك الوقت الذي طهرت فيه لقوله ، صلى الله عليه وسلم ، : ( من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ) ، فإذا طهرت وقت العصر أو قبل طلوع الشمس وكان باقياعلى غروب الشمس أو طلوعها ،مقدار ركعة فإنها تصلي العصر في المسألة الأولى والفجر في المسألة الثانية . [الشيخ ابن عثيمين ] -------------------------------------------------------------------------------- س4 - سمعت أن وضع الحناء على الشعر واليدين في وقت الدورة الشهرية لا يجوز ؟ - يجوز للحائض استعمال الحناء في اليدين والشعر حال الحيض ولا إثم في ذلك ولا حرج ومن منعه أو كرهه فلا دليل عليه - فإذا طهرت الحائض اغتسلت وأزالت ما دون البشرة وهو ما يمكن إزالته ولا بأس ببقاء ما يشق إزالته. [الشيخ ابن جبرين] -------------------------------------------------------------------------------- س5 - إذا طهرت المرأة من الحيض في وقت العصر أو العشاء . فهل تصلي معها الظهر والمغرب باعتبارهما يجمعان معا ؟ -إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس في وقت العصر وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر جميعا ، في أصح قولي العلماء ، لأن وقتهما واحد في حق المعذور كالمريض والمسافر وهي معذورة بسبب تأخر طهرها وهكذا إذا طهرت وقت العشاء وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء جميعا ، لما سبق وقد أفتى جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - بذلك. [سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز] -------------------------------------------------------------------------------- س6 - مالفرق بين غسل الجنابة وغسل الحيض بالنسبة للمرأة ؟ - الغسل من الجنابة هو أن تحثى على رأسك ثلاث حثيات من الماء ثم تفيض الماء على سائر جسدك بحيث تصل الماء إلى منبت الشعر . أما إغتسال المرأة من الحيض فقد اختلف في وجوب نقضها شعرها للغسل منه والصحيح أنه لا يجب عليها نقضه لذلك ، لما ورد في روايات أم سلمة عند مسلم أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : ( إني إمرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للحيض والجنابة قال: لا ، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضي عليك الماء فتطهري) فهذه الرواية نص في عدم وجوب نقض الشعر للغسل من الحيض ومن الجنابة . لكن الأفضل أن تنقض شعرها في الغسل من الحيض احتياطا وخروجا من الخلاف وجمعا بين الأدلة .. -------------------------------------------------------------------------------- س8 - ألاحظ أنه عند اغتسالي من العادة الشهرية وبعد جلوسي للمدة المعتادة لها - وهي خمسة أيام - أنها في بعض الأحيان تنزل مني كمية قليلة جدا ، وذلك بعد الاغتسال مباشرة ، ثم بعد ذلك لا ينزل شيء ، وأنا لا أدري هل آخذ بعادتي فقط خمسة أيام وما زاد لا يحسب ، وأصلي وأصوم وليس علي شيء في ذلك ، أم أنني أعتبر ذلك اليوم من أيام العادة فلا أصلي ولا أصوم فيه؟ علما أن ذلك لا يحدث معي دائما وإنما بعد كل حيضتين أو ثلاث تقريبا ، أرجو إفادتي . - إذا كان الذي ينزل عليك بعد الطهارة صفرة أو كدرة فإنه لا يعتبر شيئا ، بل حكمه حكم البول ، أما إن كان دما صريحا فإنه يعتبر من الحيض ، وعليك : أن تعيدي الغسل؛ لما ثبت عن أم عطية رضي الله عنها - وهي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - أنها قالت : ( كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا) . [ الشيخ ابن باز ] -------------------------------------------------------------------------------- س9 - إذا استعملت المرأة ما يقطع الدم في أيام النفاس أو الحيض فما الحكم؟ - إذا استعملت المرأة ما يقطع الدم من حبوب أو إبر فانقطع الدم بذلك واغتسلت ، فإنها تعمل كما تعمل الطاهرات ، وصلاتها صحيحة ، وصومها صحيح . [ الشيخ ابن باز ] -------------------------------------------------------------------------------- س10 - امرأة نزل منها الدم وهي داخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فمكثت فيه قليلا حتى انتهى أهلها من الصلاة وخرجت معهم ، هل تأثم في ذلك؟ - إذا كانت لا تستطيع الخروج وحدها فلا حرج عليها ، أما إن كانت تستطيع الخروج وحدها ، فالواجب عليها البدار بالخروج؛ لأن الحائض والنفساء والجنب لا يجوز لهم الجلوس في المساجد؛ لقوله جل وعلا : ( ولا جنبا إلا عابري سبيل) ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب) . [ الشيخ ابن باز ]
بالقرآن نرتقي
|
26 Jan 2014, 12:05 AM | #2 |
وسام الشرف - مشرفة قروب - أخوات البحث العلمي - جزاها الله تعالى خيرا
** أم عمـــر **
|
رد: أمور فقهية تخص الحيض والطهارة والصلاة
|
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: 🌱 اجعل نفسك دائماً في تفاؤل والذي يريده الله سيكون وكن مسروراً فرحاً واسع الصدر ،، فالدنيا أمامك واسعة والطريق مفتوح ✨ فهذا هو الخير ،،، 📚 شرح رياض الصالحين - ج4 ص87 🦋🍃 |
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|