|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
01 Sep 2014, 06:13 AM
|
#2 |
|
مراقب عام جزاه الله تعالى خيرا
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
رد: [11] باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله > الملخص في شرح كتاب التوحيد
قال رحمه الله: عن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل أن ينحر إبلاً بِبُوانة فسأل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: " هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد ؟ " قالوا: لا. قال: " فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ " قالوا: لا. فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: " أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم " (1) رواه أبو داود وإسنادها على شرطهما. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ • ثابت بن الضحاك:
هو ثابت بن الضحاك بن خليفة بن ثعلبة بن عديّ الأشهليّ الخزرجيّ الأنصاريّ صحابيّ مشهورٌ مات سنة 64هـ. • معاني الكلمات: ( نذر ): النذر لغة: الإيجاب، وشرعاً: هو أن يلزم الإنسان نفسه بشيء من العبادات لم يكن لازما ً عليه شرعاً. ( بوانة ): هضبةٌ من وراء ينبع. ( وثن ): الوثن: كل ما عُبد من دون الله من قبر وغيره. ( عيد ): العيد: اسمٌ لما يعود من الاجتماع على وجهٍ معتادٍ. ( على شرطهما ): أي ينطبق عليه شرط البخاري ومسلم الذي هو اتصال السند بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة. • المعنى الإجمالي للحديث: يذكر الراوي أن رجلاً التزم لربه أن ينحر إبلاً في موضع معين على وجه الطاعة والقربة، وجاء ليسأل النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن التنفيذ فاستفصل النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن ذلك المكان هل سبق أن وُجد فيه شيءٌ من معبودات المشركين أو سبق أن المشركين يعظمونه ويجتمعون فيه فلما علم -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بخلوّ هذا المكان من تلك المحاذير أفتى بتنفيذ النذر، ثم بين -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- النذر الذي لا يجوز الوفاء به، وهو ما كان المنذور فيه معصية لله أو لا يدخل تحت ملك الناذر. • مناسبة الحديث للباب: أن فيه المنع من الذبح لله في المكان الذي كان فيه وثنٌ من أوثان الجاهلية أو فيه عيدٌ من أعيادهم -ولو بعد زواله-. • ما يستفاد من الحديث: 1- المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان الذي عُين له وثنٌ ولو بعد زواله. 2- المنع من الوفاء بالنذر بمكان عيدِ الجاهلية ولو بعد زواله. 3- استفصال المفتي من المستفتي قبل الفتوى. 4- سد الذريعة المفضية إلى الشرك. 5- ترك مشابهة المشركين في عبادتهم وأعيادهم وإن كان لا يُقصد ذلك. 6- أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون أو يتخذونه محلاً لعيدهم معصية. 7- أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. 8- أن النذر الذي لا يملكه الناذِر - كأن قال: لله عليَّ أن أعتق عبد فلان - لا وفاء له. 9- وجوب الوفاء بالنذر الخالي من المعصية الداخل تحت ملك الناذر. 10- أن النذر عبادة لا يجوز صرفه لغير الله. __________ (1) أخرجه أبو داود برقم "3313". |
الروضة الشريفة/http://vr.qurancomplex.gov.sa/?cat=17
المواجهة الشريفة/http://vr.qurancomplex.gov.sa/?cat=4 عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال: متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقال: أنت مع من أحببت قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم رواه البخاري
|
| مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
![]()