|
#1
|
||||||||
|
||||||||
ومن ذلك : أن الصحابة والتابعين كانوا يتوضئون من الحياض والأواني المكشوفة ، ولا يسألون : هل أصابتها نجاسة، أو وردها كلب أو سبع ؟ ففي الموطأ عن يحيى بن سعيد : إن عمر رضي الله عنه خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص، حتى وردوا حوضا ، فقال عمرو : يا صاحب الحوض ، هل ترد حوضك السباع ؟ فقال عمر رضي الله عنه : لا تخبرنا . فإنا نرد على السباع وترد علينا . وفي سنن ابن ماجة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سئل : " أنتوضأ بما أفضلت الحمر ؟ قال : نعم ، وبما أفضلت السباع " . ومن ذلك : أنه لو سقط عليه شيء من ميزاب ، لا يدري هل هو ماء أو بول . لم يجب عليه أن يسأل عنه . فلو سأل لم يجب على المسؤول أن يجيبه ، ولو علم أنه نجس ، ولا يجب عليه غسل ذلك . ومر عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما ، فسقط عليه شيء من ميزاب ، ومعه صاحب له . فقال : يا صاحب الميزاب ماؤك طاهرأو نجس ؟ فقال عمر رضي الله عنه : يا صاحب الميزاب لا تخبرنا ، ومضى ذكره أحمد . قال شيخنا : وكذلك إذا أصاب رجله أو ذيله بالليل شيء رطب ولا يعلم ما هو، لم يجب عليه أن يشمه ويتعرف ما هو . واحتج بقصة عمر رضي الله عنه في الميزاب . وهذا هو الفقه فإن الأحكام إنما تترتب على المكلف بعد علمه بأسبابها ، وقبل ذلك هي على العفو . فما عفا الله عنه فلا ينبغي البحث عنه . نقلاً عن لقط المرجان في علاج العين والسحر والجان مقتطفات من كتاب العلامة ابن القيم اغاثة اللهفان من مصائد الشيطان
|
| مواقع النشر (المفضلة) |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]()