|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
امرأة تحجبت فقاطعها والدها.
بسم الله الرحمن الرحيم س6: امرأة لها أب علم بأنها تحجبت عن الرجال فقطعها، فما الحكم في ذلك؟ ج6: إذا كان الواقع ما ذكر فلا يضرها قطع والدها لها، بل لا يجوز له ذلك؛ لأن عملها طاعة لله، وترك الحجاب معصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهو آثم فيما فعل هداه الله.وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإِفتاء
|
| مواقع النشر (المفضلة) |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]()