|
|
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
وجـوب الزكـاة لـيس مربوطـا برمضـان
بسم الله الرحمن الرحيم
من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية وجوب الزكاة ليس مربوطا برمضان س : متى تجب الزكاة ؟ وما وقت وجوبها ؟ ومن هم مستحقوها ؟ ج : تجب زكاة الأموال إذا ملـك المسلم نصابا وحـال عليه الحول ، وكان المالك حرا . ومقدار النصـاب عشرون مثقـالا بالنسبة للذهب ، وهو ما يقارب اثنين وتسعين جرامـا ، ومن الفضة مائتـا درهم ، وهو مـا يقارب ستة وخمسين ريالا سعوديا ، فمتى ملك النصاب وتمت السنة من ملكه له وجبت الزكاة ، وهـي ربـع العشر . ففي مائة ريـال مثلا ريالان ونصف ، وفي الألف خمسة وعشرون ريالا ، وهكذا . ووقت وجوبها : حسب ملـك النصاب ، فإن ملكه في محرم وجب في مقابله مـن العام المقبل ، وهكذا ، وليس وجـوب الزكـاة مربوطا برمضان ، وإنما المسـلمون يتحرون إخراج زكـاة أمولهم في رمضان لمضاعفة الأجـر فيه ، ومن تم حول زكاته في غـير رمضان وجب إخراجها ، ولا يؤخرها إلى رمضان ، وإن عجلها قبل تمام السنة ليوافق رمضان فلا بأس به إن شاء الله . وأما مستحقوها : فهم المذكورون بقوله تعالى : المصدر: مجلة البحوث الإسلامية http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaC...No=1&BookID=12 |
23 Jul 2012, 09:58 AM
|
#2 |
|
وسام الشرف - قروب ـ رياحين الإخاء جزاها الله خيرا
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
رد: وجـوب الزكـاة لـيس مربوطـا برمضـان
|
•
أريد أن أتوب .. ولكن .. !!
• هنيئا لك أخي المسلم هذه الثمرات ! • شرح الصدور .. بما لا ينفع الأموات بالقبور .
|
25 Jul 2012, 01:52 AM
|
#3 |
|
باحث جزاه الله تعالى خيرا
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
رد: وجـوب الزكـاة لـيس مربوطـا برمضـان
بارك الله فيك اخي الفاضل
وجزاك الله خير |
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا دعا الرَّجلُ لأخيهِ بظَهرِ الغيبِ قالَتِ الملائِكةُ آمينَ ولَك بمِثلٍ» الراوي: عويمر بن مالك أبو الدرداء المحدث:الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - خلاصة حكم المحدث: صحيح فلاتحرمونا دعائكم
|
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
![]()