|
#1
|
|||||||||
|
|||||||||
أكثر شيء يحسدوننا اليهود عليه ثلاثة أشياء .
أكثر شيء يحسدوننا اليهود عليه على ثلاثة أشياء سنذكرها في سياق حديثنا . من وافق تأمينه تأمين الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه: • فقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قال الإمام: ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالين ﴾، فقولوا: آمين[1]، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه"، وفي رواية: "إذا قال أحدكم: آمين[2]، وقال الملائكة في السماء: آمين، فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه". . • وعند مسلم من حديث أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. . "إذا قال القارئ: ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّين ﴾، فقال من خلفه: آمين فوافق قوله قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه". . • وأخرج الإمام مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا صليتم فأقيموا صفوفكم وليؤُمَّكُم أحدُكم، فإذا كبر فكبروا وإذا قال: ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّين ﴾، فقولوا: آمين، يجبكم الله". . وفي رواية عند الطبراني من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قال الإمام: ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّين ﴾ فقولوا: آمين، يجبكم الله"؛ (صحيح الترغيب والترهيب: 516). . • فقد أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أمن الإمام، فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه". . فلهذا ولغيره فإن اليهود يحسدوننا على التأمين خلف الإمام: • فقد أخرج الإمام أحمد وابن ماجه عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت عنده اليهود، فقال: "إنهم لم يحسدونا على شيء كما حسدونا على الجمعة التي هدانا الله لها، وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وعلى قولنا خلف الإمام: آمين". . وفي رواية ابن خزيمة بلفظ: "ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على التأمين والسلام"؛ (صحيح الترغيب والترهيب: 515). [1] آمين: يعني: اللهم استجب، أو كذلك فافعل، أو كذلك فليكن. [2] وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا قال أحدكم آمين"، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله يؤخذ منه مشروعية التامين لكل من قرأ الفاتحة، سواء كان داخل الصلاة أو خارجها؛ لقوله: إذا قال أحدكم"، لكن في رواية مسلم إذا قال أحدكم في صلاته، فيحمل المطلق على المقيد. رابط الموضوع: https://www.alukah.net/sharia/0/1529...#ixzz8WRJ9u8ug |
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|