|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
مـن اعتقـد مـن المكلفـين المسـلمين جـواز النـذر والذبـح للمقبوريـن
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته س3: إذا كان الأب محافظًا على الصلوات الخمس وأركان الإِسلام ولكنه يعتقد جواز النذر والذبح للمقبورين في الأضرحة والمشاهد، فهل لابنه الموجود أن يأخذ من ماله ما يبني به مستقبله أو أن يرثه بعد موته أم لا؟ ج3: من اعتقد من المكلفين المسلمين جواز النذر والذبح للمقبورين فاعتقاده هذا شرك أكبر مخرج من الملة يستتاب صاحبه ثلاثة أيام ويضيق عليه فإن تاب وإلاَّ قتل. أما أخذ ابنه من ماله ما يبني به مستقبله وكونه يرثه بعد موته في نفس المسألة المسؤول عنها فإن هذا مبني على معرفة حقيقة واقع الأب ومعرفة الحال التي يموت عليها، فإذا كان أبوه مات على هذه العقيدة لا يعلم أنه تاب فإنه لا يرثه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم متفق على صحته. وبالله التوفيق. وصلَّى الله على نبيّنا محمد، وآله وصحبه وسلَّم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإِفتاء http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaC...D=70&back=true |
| مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
![]()