24 Mar 2010, 12:07 AM
|
|
|
|
|
SMS ~
[
+
]
|
|
|
|
|
لوني المفضل
Cadetblue
|
|
رقم باحث : 25 |
|
تاريخ التسجيل : Jun 2005 |
|
فترة الأقامة : 7463 يوم |
|
أخر زيارة : 15 Jul 2018 (03:04 PM) |
|
المشاركات :
11,365 [
+
]
|
|
التقييم :
21 |
معدل التقييم :
 |
|
بيانات اضافيه [
+
] |
|
|
|
|
ما يجب على المأموم إذا حضر والإمام راكع
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إذا حضر المأموم إلى الصلاة والإمام راكع هل يكبر تكبيرة الافتتاح والركوع أو يكبر ويركع؟
الأولى والأحوط أن يكبر التكبيرتين: إحداهما: تكبيرة الإحرام وهي ركن ولا بد أن يأتي بها وهو قائم، والثانية: تكبيرة الركوع يأتي بها حين هويه إلى الركوع فإن خاف فوت الركعة أجزأته تكبيرة الإحرام في أصح قولي العلماء لأنهما عبادتان اجتمعتا في وقت واحد فأجزأت الكبرى عن الصغرى وتجزئ هذه الركعة عند أكثر العلماء لما روى البخاري في صحيحه عن أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف ثم دخل في الصف. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((زادك الله حرصا ولا تعد))، والمعنى لا تعد إلى الركوع دون الصف بل على الداخل ألا يركع حتى يصل إلى الصف ولم يأمره بقضاء الركعة فدل على إجزائها وسقوط الفاتحة في حقه لفوات محلها وهو القيام وهذا هو الأصح عند من قال بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم.
http://www.binbaz.org.sa/mat/975
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا دعا الرَّجلُ لأخيهِ بظَهرِ الغيبِ قالَتِ الملائِكةُ آمينَ ولَك بمِثلٍ»
الراوي: عويمر بن مالك أبو الدرداء المحدث:الألباني - المصدر: صحيح أبي داود -
خلاصة حكم المحدث: صحيح
فلاتحرمونا دعائكم
|