عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 16 Aug 2009, 02:00 PM
قروي
باحث ذهبي
قروي غير متصل
لوني المفضل Cadetblue
 رقم باحث : 5690
 تاريخ التسجيل : May 2009
 فترة الأقامة : 6019 يوم
 أخر زيارة : 02 May 2014 (08:16 PM)
 المشاركات : 184 [ + ]
 التقييم : 13
 معدل التقييم : قروي is on a distinguished road
بيانات اضافيه [ + ]
حكم قراءة الفاتحة على نية التوفيق في الخطبة أو الشراكة أو غير ذلك



السؤال : هل يجوز قراءة الفاتحة على نية التوفيق :
1- عند الاتفاق على الشراكة في أمر ما .
2- عند الخطبة .
3- في المعاملات التجارية .
4- في باقي الحالات؟ .

الجواب :


الحمد لله

لا تشرع قراءة الفاتحة عند الاتفاق على الشراكة في أمر ما أو عند الخِطْبة أو في المعاملات التجارية أو غير ذلك من الأمور ، بل هذا من البدع المحدثة ، ولم يكن من فعل سلفنا الصالح ، من الصحابة والتابعين ، ولو كان خيراً ، لكانوا أسبق الناس إليه .

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (19/146) :
" قراءة الفاتحة عند خِطْبة الرجل امرأة أو عقد نكاحه عليها بدعة " انتهى .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :قراءة الفاتحة عند عقد الزواج حتى قد أصبح البعض يطلق عليها قراءة الفاتحة وليس العقد فيقول قرأت فاتحتي على فلانة هل هذا مشروع ؟
فأجاب : " هذا ليس بمشروع ، بل هذا بدعة ، وقراءة الفاتحة أو غيرها من السور المعينة لا تقرأ إلا في الأماكن التي شرعها الشرع ، فإن قرأت في غير الأماكن تعبداً فإنها تعتبر من البدع ، وقد رأينا كثيراً من الناس يقرؤون الفاتحة في كل المناسبات حتى إننا سمعنا من يقول : اقرءوا الفاتحة على الميت ، وعلى كذا وعلى كذا ، وهذا كله من الأمور المبتدعة ومنكرة ؛ فالفاتحة وغيرها من السور لا تقرأ في أي حال وفي أي مكان وفي أي زمان إلا إذا كان ذلك مشروعاً بكتاب الله أو بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وإلا فهي بدعة ينكر على فاعلها " انتهى .
"فتاوى نور على الدرب" (10/95) .

والمشروع فيما يتعلق بأمر الزواج أو غيره من الأمور التي يريد الإنسان فعلها أن يستشير أهل الخبرة والمعرفة ، ثم إذا هم بالأمر استخار الله تعالى ، ثم يعزم على ما يريد فعله .

والله أعلم


الإسلام سؤال وجواب





رد مع اقتباس