عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 20 Nov 2008, 09:36 PM
أبو هريرة
Banned
أبو هريرة غير متصل
لوني المفضل Cadetblue
 رقم باحث : 831
 تاريخ التسجيل : Apr 2007
 فترة الأقامة : 6781 يوم
 أخر زيارة : 03 Jan 2012 (08:42 PM)
 المشاركات : 1,825 [ + ]
 التقييم : 10
 معدل التقييم : أبو هريرة is on a distinguished road
بيانات اضافيه [ + ]
إهراقة الماء المرقى في أماكن الخلاء !!!



الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلي الله عليه وسلم ...

لقد أختلف اهل العلم في لماء المرقى وإهراقته في أماكن الخلاء وقبل أن نرجح المسألة أحب أن أنقل كلام أهل العلم المجيزين منهم وغير المجيزين منهم :

أولاً : قول المجيزين وعلى رأسهم ابن باز إليكم فتوة الشيخ :

سئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال التالي : هل يجوز الاغتسال بالماء المقروء في أماكن الخلاء ؟؟؟

فأجاب – رحمه الله – : ( نعم ، الاغتسال بالماء المقروء في الحمام ليس فيه بأس ) ( فتح الحث المبين في أحكام رقى الصرع والسحر والعين ) .


وكذلك سئل الشيخ محمد المنجد السؤال التالي : هل يجوز الاغتسال بالماء المقروء فيه في الحمام، علماً أنه يختلط مع النجاسات؟

الجواب: ( نعم، لا بأس بذلك، لأنه ليس للماء المقروء فيه القرآن حكم القرآن،ولا الشريط المسجل عليه القرآن حكم المصحف، ولذلك يجوز للجنب والحائض أن يمسا شريط القرآن، وكذلك يجوز أن يغتسل بالماء المرقي فيه في الحمام ولو كان ماء زمزم ) . راجع محاضرة ( عذاب أهل الكبائر في البرزخ ) .

وكذلك الشيخ صالح آل الشيخ وشيخ أبا إسحاق الحويني قالوا بجواز الأستحمام في الخلاء .


ثانياً : قول غير المجيزين وعلى رأسهم الشيخ ابن جبرين :

سئل فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين عن حكم الاستحمام بالماء المقروء عليه في أماكن الخلاء ؟؟؟
فأجاب – حفظه الله - : ( نرى احترام هذا الماء الذي قد قرأ فيه أحد الناصحين ونفث فيه بآيات من كتاب الله تعالى ، كآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة وآخر سورة الحشر والفاتحة والمعوذتين وسورتي الإخلاص ونحوها ، فهذا الماء اكتسب شرفا وأثرا حسنا ، فمن احترام كلام الله تعالى أن لا يهراق مع النجاسات والاقذار ، وأن يستعمل في داخل الكنف والمراحيض كما يدخل الكنيف بشيء فيه ذكر الله من أوراق وخاتم أو نحوها فعلى هذا إذا أراد أن يغتسل به فإن عليه أن يستعمله في مكان نظيف كغرفة أو خدر أو سطح أو نحوها ) ( فتح الحق المبين في أحكام رقى الصرع والسحر والعين ).

وأخيراً :

قد بين العلماء المجيزين بأن حكم الماء المقروء عليه والمهرق في دورات المياه لا يعتبر من الناحية الشرعية كحكم الدخول بالمصحف إلى تلك الأماكن ، كما أشار لذلك المفهوم سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز – رحمه الله وهذا الصحيح والراجح في المسألة.

والبعض الآخر يرى بكراهة ذلك الفعل كما بين الخلال وفضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين ولا ننكر على من أخذ بقول هؤلاء العلماء وأنا أميل في رأيي لقول سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز – رحمه الله - لما في ذلك من تيسير وعدم حصول مشقة على المسلمين والله تعالى أعلم .


كتبة :

أبو هريرة منير الراقي





رد مع اقتباس