عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 04 Nov 2008, 02:42 PM
أبو سفيان
Banned
أبو سفيان غير متصل
لوني المفضل Cadetblue
 رقم باحث : 2349
 تاريخ التسجيل : Jan 2008
 فترة الأقامة : 6490 يوم
 أخر زيارة : 24 Jan 2012 (09:58 PM)
 المشاركات : 4,226 [ + ]
 التقييم : 14
 معدل التقييم : أبو سفيان is on a distinguished road
بيانات اضافيه [ + ]
حكم الحجامة عند انتفاء الحاجة ....



عنوان الفتوى : حكم الحجامة عند انتفاء الحاجة
تاريخ الفتوى : 03 ذو الحجة 1423 / 05-02-2003
السؤال
ما الحكم في استعمال الحجامة لغير التداوي؟ وجزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء...

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم الجواب عن الحجامة وفضلها في الفتاوى التالية:
3195 -
17477 -
18622.
وقد نص الفقهاء على أن الحجامة سنة مستحبة لمن احتاج إليها، ففي الشرح الصغير: وتجوز الحجامة بمعنى تستحب عند الحاجة اليها وقد تجب.
وقال العدوي في حاشيته 2/ 493: قوله: الحجامة حسنة-أي عند الحاجة إليها-.
فإذا انتفت الحاجة الداعية إلى التداوي با لحجامة فلا يستحب فعلها لأنه قد يتضرر الإنسان بها، وقد فعلها صلى الله عليه وسلم عند حاجته إلى ذلك. فينبغي الاقتصار على ما جاء ت به السنة.
والله أعلم.


المفتـــي:
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...Option=FatwaId





رد مع اقتباس