عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 27 Sep 2008, 11:03 PM
أبو سفيان
Banned
أبو سفيان غير متصل
لوني المفضل Cadetblue
 رقم باحث : 2349
 تاريخ التسجيل : Jan 2008
 فترة الأقامة : 6490 يوم
 أخر زيارة : 24 Jan 2012 (09:58 PM)
 المشاركات : 4,226 [ + ]
 التقييم : 14
 معدل التقييم : أبو سفيان is on a distinguished road
بيانات اضافيه [ + ]
إذا أصاب رجل آخر بعين ، فكان سبباً في وفاته، فهل يقتص من العائن ؟



العين و الحسد

السؤال:

إذا أصاب رجل آخر بعين ، فكان سبباً في وفاته، فهل يقتص من العائن ؟ وما الحكم كذلك إذا أصاب آلة فتعطلت أو دابة فماتت ، هل يغرم أو يضمن هذه الأمور التي أصابها ؟ وبارك الله فيكم.



الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أما بعد ..

فإجابة عن سؤالك نقول :

ذكر جماعة من أهل العلم أن العائن إذا تحقق أنه أصاب شيئا يعينه فأدى ذلك إلى تلفه فإنه يضمنه ، ذكر ذلك جماعة من فقهاء المالكية ، حتى قالوا: إنه إذا قتل بعينه فعليه القصاص أو الدية ، و منع ذلك الشافعية فقالوا: لا يقتل العائن ، و لا دية و لا كفارة عليه ؛ لأن القتل بالعين أمر غير منضبط ، ثم إنه ليس من العائن فعل يوجب الضمان ؛ إذ غاية ما في الأمر حسد.

و ما ذكره الشافعية أقرب إلى الصواب ، لا سيما فيما يتعلق بالقصاص ، و الله أعلم.



أخوكم /

خالد بن عبد الله المصلح

10/1/1428هـ


http://www.almosleh.com/almosleh/article_1085.shtml





رد مع اقتباس