|
إذا أصاب رجل آخر بعين ، فكان سبباً في وفاته، فهل يقتص من العائن ؟
العين و الحسد
السؤال:
إذا أصاب رجل آخر بعين ، فكان سبباً في وفاته، فهل يقتص من العائن ؟ وما الحكم كذلك إذا أصاب آلة فتعطلت أو دابة فماتت ، هل يغرم أو يضمن هذه الأمور التي أصابها ؟ وبارك الله فيكم.
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بعد ..
فإجابة عن سؤالك نقول :
ذكر جماعة من أهل العلم أن العائن إذا تحقق أنه أصاب شيئا يعينه فأدى ذلك إلى تلفه فإنه يضمنه ، ذكر ذلك جماعة من فقهاء المالكية ، حتى قالوا: إنه إذا قتل بعينه فعليه القصاص أو الدية ، و منع ذلك الشافعية فقالوا: لا يقتل العائن ، و لا دية و لا كفارة عليه ؛ لأن القتل بالعين أمر غير منضبط ، ثم إنه ليس من العائن فعل يوجب الضمان ؛ إذ غاية ما في الأمر حسد.
و ما ذكره الشافعية أقرب إلى الصواب ، لا سيما فيما يتعلق بالقصاص ، و الله أعلم.
أخوكم /
خالد بن عبد الله المصلح
10/1/1428هـ
http://www.almosleh.com/almosleh/article_1085.shtml
|