15 Jun 2008, 12:55 AM
|
#3
|
|
باحث برونزي
|
بيانات اضافيه [
+
]
|
|
رقم باحث : 2224
|
|
تاريخ التسجيل : Jan 2008
|
|
أخر زيارة : 18 Nov 2011 (10:03 PM)
|
|
المشاركات :
68 [
+
] |
|
التقييم : 10
|
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بالنسبة لاجرة الحجام أجاب عنه أبو سليمان الخطابى بقوله : (( إن معنى الخبيث في قوله (( كسب الحجام خبيث )) : الدنئ ، وأما قوله (( ثمن الكلب خبيث ، ومهر البغي خبيث )) ، فمعناه المحرم . وقد يجمع الكلام بين القرائن في اللفظ ، ويفرق بينهما في المعاني ، وذلك على حسب الأغراض والمقاصد فيها . وقد يكون الكلام في الفصل الواحد ، بعضه على الوجوب ، وبعضه على الندب ، وبعضه على الحقيقة ، وبعضه على المجاز ، وإنما يعلم ذلك بدلائل الأصول وباعتبار معانيها )) .
وقال القاضى الشوكانى فى (( نيل الأوطار ))(5/22) : (( استدل من قال بتحريم كسب الحجام ، وهو بعض أصحاب الحديث ، بأحاديث النهى عن كسب الحجام ، ووصفه بأنه خبيث ، لأن النهي حقيقة في التحريم ، والخبيث حرام ، ويؤيد هذا تسمية ذلك سحتا كما في حديث أبي هريرة . وذهب الجمهور من العترة وغيرهم إلى أنه حلال ، واحتجوا بحديث أنس ، وابن عباس . وحملوا النهي على التنزيه ، لأن في كسب الحجام دناءة ، والله يحب معالي الأمور ، ولأن الحجامة من الأشياء التي تجب للمسلم على المسلم للإعانة له عند الاحتياج إليها .
ويؤيد هذا إذنه صلى الله عليه وآله وسلم ، لمن سأله عن أجرة الحجامة أن يطعم منها ناضحه ورقيقه ، ولو كانت حراما لما جاز الانتفاع بها بحال . ومن أهل هذا القول من زعم أن النهي منسوخ ، وجنح إلى ذلك الطحاوي ، وقد عرفت أن صحة النسخ متوقفة على العلم بتأخر الأخر ، وعدم إمكان الجمع بوجه ممكن . والجمع ممكن ، بحمل النهي على كراهة التنزيه ؛ بقرينة إذنه صلى الله عليه وآله وسلم بالانتفاع بها في بعض المنافع ، وبإعطائه صلى الله عليه وآله وسلم الأجر لمن حجمه ، ولو كان حراما لما مكنه منه . ويمكن أن يحمل النهي عن كسب الحجام على ما يكتسبه من بيع الدم ، فقد كانوا في الجاهلية يأكلونه ، ولا يبعد أن يشتروه للأكل ، فيكون ثمنه حراما . ولكن الجمع بهذا الوجه بعيد ، فيتعين المصير إلى الجمع بالوجه الأول .
ويبقى الإشكال في صحة إطلاق اسم الخبث والسحت على المكروه تنزيها ! . قال في القاموس : الخبيث ضد الطيب ، والسحت ـ بالضم وبضمتين ـ الحرام ، أو ما خبث من المكاسب ، فلزم عنه العار انتهى . وهذا يدل على جواز إطلاق اسم الخبث والسحت على المكاسب الدنية ، وإن لم تكن حراماً ، والحجامة كذلك فيزول الإشكال .
وحكى صاحب (( الفتح )) عن أحمد وجماعة الفرق بين الحر والعبد ، فكرهوا للحر الاحتراف بالحجامة ، وقالوا : يحرم عليه الإنفاق على نفسه منها ، ويجوز له الإنفاق على الرقيق والدواب منها ، وأباحوها للعبد مطلقا ، وعمدتهم حديـث محيصة ، لأنه أذن له صلى الله عليه وآله وسلم أن يعلف منه ناضحه )) .
|
|
|
|