13 Apr 2015, 03:51 PM
|
#3
|
|
مشرفة قروب ـ رياحين الإخاء جزاها الله تعالى خيرا
|
بيانات اضافيه [
+
]
|
|
رقم باحث : 8317
|
|
تاريخ التسجيل : Jan 2010
|
|
أخر زيارة : 08 Dec 2023 (11:50 PM)
|
|
المشاركات :
2,584 [
+
] |
|
التقييم : 18
|
|
مزاجي
|
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: باب صلاة أهل الأعذار
الصلاة على جَنْبِهِ...........
قوله: «فإن عجز» هنا قال: «فإن عجز»،
وفي الأول قال: «فإن لم يستطع»، ولا فَرْقَ بينهما إلا في اللفظ، فهو اختلافُ تعبيرٍ.
قوله: «فعلى جنبه» أي الجنبين؟
قال النَّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم لعمران بن حصين: «فإن لم تستطع فعلى جنب»
ولم يبيّن أيَّ الجنبين يكون عليه،
فنقول: هو مخيَّرٌ على الجَنْبِ الأيمن أو على الأيسر.
والأفضلُ أن يفعلَ ما هو أيسرُ له،
فإن كان الأيسرُ أن يكون على جَنْبِهِ الأيسر فهو أفضل، وإن كان بالعكس فهو أفضلُ؛
لأن كثيراً من المرضى، ولا سيَّما المرضى بذات الجَنْبِ، يكون اضطجاعُهم على أحدِ الجنبين أخفَّ عليهم مِن الاضطجاعِ على الجَنْبِ الآخر.
فإذاً؛ يفعل ما هو أيسر وأسهل له، لأن المقامَ مقامُ رُخصةٍ وتسهيل، فإن تساوى الجنبان فالجنب الأيمن أفضل؛
كان النَّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم يعجبُه التيامن في تنعُّلِه وترجُّلِهِ وطُهوره وفي شأنِه كله
يتبع
|
|
|
|