عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 29 Mar 2015, 12:51 AM
الابن البار
مراقب قروب أنوار العلم جزاه الله خيرا
الابن البار غير متصل
لوني المفضل Cadetblue
 رقم باحث : 2964
 تاريخ التسجيل : Jul 2008
 فترة الأقامة : 6332 يوم
 أخر زيارة : 12 May 2020 (08:02 PM)
 المشاركات : 1,051 [ + ]
 التقييم : 10
 معدل التقييم : الابن البار is on a distinguished road
بيانات اضافيه [ + ]
زكاة من أعطى ماله لشخص ليضارب به خلال سنة فلم يرده إلا بعد سنتين



أخذت قرضا من البنك وأعطيته لشخص لاستثماره ووعدني بأنه سيرجع المبلغ والأرباح خلال سنة، ولكنه لم يستطع إرجاع المبلغ والأرباح إلا بعد سنتين، فكيف أخرج زكاته، وكم مقدار الزكاة؟. وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق في الفتوى رقم: 16615، حكم زكاة مال المضاربة واختلاف العلماء في من تجب عليه زكاة الربح.

وعليه؛ فقد كان الواجب عليك أن تزكي رأس المال عند حولان الحول، وما دام ذلك لم يحصل مع تمكنك منه، فإن عليك التوبة إلى الله من تأخير الزكاة عن وقتها، ثم عليك الآن أن تزكيه كله عن السنتين الماضيتين ـ رأس المال والأرباح التي تخصك ـ على القول المرجح عندنا، كما في الفتوى المحال عليها، لأن الزكاة دين في ذمتك لا تبرأ إلا بقضائها، ولمعرفة كيفية حساب زكاة السنتين الماضيتين راجع الفتوى رقم: 121528.

أما القدر الواجب إخراجه عليك من هذا المال: فهو ربع العشر أي 2.5%، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 47139.

والله أعلم.





رد مع اقتباس