عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 03 Mar 2015, 07:27 PM
بالقرآن نرتقي
مشرفة قروب ـ رياحين الإخاء جزاها الله تعالى خيرا
بالقرآن نرتقي غير متصل
لوني المفضل Cadetblue
 رقم باحث : 8317
 تاريخ التسجيل : Jan 2010
 فترة الأقامة : 5759 يوم
 أخر زيارة : 08 Dec 2023 (11:50 PM)
 المشاركات : 2,584 [ + ]
 التقييم : 18
 معدل التقييم : بالقرآن نرتقي is on a distinguished road
بيانات اضافيه [ + ]
ما حكم دفن جثة المسلم في البحر ؟



ما حكم دفن جثة المسلم في البحر ؟
السنة التي جرى عليها عمل المسلمين في كافة الأعصار السالفة واللاحقة : أن يدفن الميت في حفرة تحت الأرض ، وهذا هو الموافق لقوله تعالى : ( مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ ، وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ ، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى )سوره طه الايه 55.

الحمد لله :
الجواب :
السنة التي جرى عليها عمل المسلمين في كافة الأعصار السالفة واللاحقة : أن يدفن الميت في حفرة تحت الأرض ، وهذا هو الموافق لقوله تعالى : مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ ، وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ ، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى.
" فدَلَّ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَفِيها نُعِيدُكُمْ عَلَى أَنَّ دَفْنَ الْأَمْوَاتِ فِي الْأَرْضِ هُوَ الطَّرِيقَةُ الشَّرْعِيَّةُ لِمُوَارَاةِ الْمَوْتَى .
فَمَا تأْتِيهِ بَعْضُ الْأُمَمِ غَيْرِ الْمُتَدَيِّنَةِ مِنْ إِحْرَاقِ الْمَوْتَى بِالنَّارِ ، أَوْ إِغْرَاقِهِمْ فِي الْمَاءِ ، أَوْ وَضْعِهِمْ فِي صَنَادِيقَ فَوْقَ الْأَرْضِ ، فَذَلِكَ مُخَالِفٌ لِسُنَّةِ اللَّهِ وَفِطْرَتِهِ ؛ لِأَنَّ الْفِطْرَةَ اقْتَضَتْ أَنَّ الْمَيِّتَ يَسْقُطُ عَلَى الْأَرْضِ فَيَجِبُ أَنْ يُوَارَى فِيهَا . وَكَذَلِكَ كَانَتْ أَوَّلُ مُوَارَاةٍ فِي الْبَشَرِ حِينَ قَتَلَ أَحَدُ ابْنَيْ آدَمَ أَخَاهُ ،
كَمَا قَالَ تَعَالَى :
(فَبَعَثَ اللَّهُ غُراباً يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوارِي سَوْأَةَ أَخِيهِ ، قالَ يَا وَيْلَتى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هذَا الْغُرابِ فَأُوارِيَ سَوْأَةَ أَخِي)سوره المائده الايه 31
فَجَاءَتِ الشَّرَائِعُ الْإِلَهِيَّةُ بِوُجُوبِ الدَّفْنِ فِي الْأَرْضِ ". انتهى

وقال صدِّيق حسن خان : " ويجب دفن الميت أي مواراة جيفته في حفرة ، بحيث لا تنبشه السباع ، وتمنعه من السباع ، ولا تخرجه السيول المعتادة ، ولا خلاف في ذلك ، وهو ثابت في الشريعة ثبوتاً ضرورياً ".
وقال الشيخ ابن عثيمين : " دفن الميت أيضاً فرض كفاية ؛ لأن الله تعالى امتن به على العباد
فقال تعالى:
(أَلَمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ كِفَاتًا *أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا،)سوره المرسلات الايه 26-27
فكما أنَّ علينا إيواء المضطر في البيوت ، وستره فيها عند الضرورة ، فكذلك علينا ستر الميت في قبره . وكذلك قوله تعالى: (ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ،
)سوره عبس الايه 21 فإن هذا سيق على سبيل المنة ؛ لأن الله أكرمه بدفنه ، ولم يجعله كسائر الجيف تلقى في المزابل والأسواق والأفنية ، بل أكرمه بدفنه وستره ".

يجب دفن الميت في حفرة تحت الأرض ، ولا يجوز إلقاؤه في البحر أو دفنه في غرف فوق سطح الأرض ؛ لأن شرط القبر أن يكون حفرة تحت مستوى الأرض .


والحاصل : أنه يجب دفن الميت في حفرة تحت الأرض ، ولا يجوز إلقاؤه في البحر أو دفنه في غرف فوق سطح الأرض ؛ لأن شرط القبر أن يكون حفرة تحت مستوى الأرض .
ولكن إذا تعذر دفن الميت في الأرض، كأن يموت في سفينة في عرض البحر ، ولا يمكن الانتظار بجثته حتى الوصول إلى الساحل ، ففي هذه الحال يرخص في دفنه في الماء للضرورة .
وأما من مات في البحر ، وكان بالإمكان الانتظار به حتى الوصول للساحل أو جزيرة قريبة لدفنه في الأرض ، فيجب الانتظار.
عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ قَرَأَ سُورَةَ بَرَاءَةً ، فَأَتَى عَلَى هَذِهِ الْآيَةِ:
(انْفِرُوا خِفَافاً وَثِقَالاً)سوره التوبه الايه 41
،فقال: مَا أَرَى رَبَّنَا تَعَالَى اسْمُهُ إِلَّا يَسْتَنْفِرُنَا ، شَبَابًا وَشُيُوخًا ، جَهِّزُونِي ، فَقَالَ لَهُ بَنُوهُ: قَدْ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قُبِضَ ، وَغَزَوْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى مَاتَ ، وَغَزَوْتُ مَعَ عُمَرَ ، فَنَحْنُ نَغْزُو عَنْكَ, فَقَالَ: جَهِّزُونِي.

فَجَهَّزُوهُ وَرَكِبَ الْبَحْرَ ، فَمَاتَ فِي غَزَاتِهِ تِلْكَ ، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ جَزِيرَةً يَدْفِنُونَهُ فِيهَا إِلَّا بَعْدَ سَبْعَةِ أَيَّامٍ ، وَلَمْ يَتَغَيَّرْ .
وأما إذا خُشي من الانتظار به أن يتغير ، فيغسل ويكفن ويصلَّى عليه ، ثم يُلقى في البحر.
ومن الفقهاء من قال [ الشافعية ] : يجعل بين لوحين ، ولا يثقل بشيء استحباباً ؛ لعله يصل إلى الساحل ، فيصادفه من يدفنه.
ومنهم من قال [ الحنابلة ] : يثقل بشيء ليرسب في قعر البحر ؛ " لِأَنَّهُ يَحْصُلُ بِهِ السَّتْرُ الْمَقْصُودُ مِنْ دَفْنِهِ ، وَإِلْقَاؤُهُ بَيْنَ لَوْحَيْنِ تَعْرِيضٌ لَهُ لِلتَّغَيُّرِ وَالْهَتْكِ ، وَرُبَّمَا بَقِيَ عَلَى السَّاحِلِ مَهْتُوكًا عُرْيَانًا ، وَرُبَّمَا وَقَعَ إلَى قَوْمٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ ".
قال ابن المنذر: " إنْ كَانَ الْبَحْرُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ الْمَيِّتُ الْأَغْلَبُ مِنْهُ أَنْ يُخْرِجَ أَمْوَاجَهُ إِلَى سَوَاحِلِ الْمُسْلِمِينَ ، يُفْعَلُ بِهِ مَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ ، فُعِلَ مَا قَالَهُ أَحْمَدُ".
قال المرداوي : " وَلَا مَوْضِعَ لَنَا الْمَاءُ فِيهِ بَدَلٌ عَنْ التُّرَابِ إلَّا هُنَا ، فَيُعَايَى بِهَا ".
والله أعلم

1 - من التحرير والتنوير لابن عاشور (16 / 240).

2 - الروضة الندية (1 /174).

3 - الشرح الممتع (5 / 264).

4 - رواه ابن حبان في صحيحه (16/152) ، وأبو يعلى (6/138) ، والبيهقي (4/10) ، وصححه النووي في خلاصة الأحكام (2/1031)..

5 - ينظر: الذخيرة للقرافي (2/480). المجموع شرح المهذب (5/286).

6 - المغني (2/ 373).

7 - الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (5/ 465).

8 - الإنصاف (2/505).
الشيخ محمد صالح المنجد




 توقيع : بالقرآن نرتقي





بالقرآن نرتقي

رد مع اقتباس