عرض مشاركة واحدة
قديم 01 Sep 2014, 06:13 AM   #2
الفاروق
مراقب عام جزاه الله تعالى خيرا


الصورة الرمزية الفاروق
الفاروق غير متصل

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم باحث : 1188
 تاريخ التسجيل :  May 2007
 أخر زيارة : 23 May 2015 (05:53 PM)
 المشاركات : 725 [ + ]
 التقييم :  14
لوني المفضل : Cadetblue
رد: [11] باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله > الملخص في شرح كتاب التوحيد




قال رحمه الله:

عن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل أن ينحر إبلاً بِبُوانة فسأل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: " هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد ؟ " قالوا: لا. قال: " فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ " قالوا: لا. فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: " أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم " (1) رواه أبو داود وإسنادها على شرطهما.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثابت بن الضحاك:
هو ثابت بن الضحاك بن خليفة بن ثعلبة بن عديّ الأشهليّ الخزرجيّ الأنصاريّ صحابيّ مشهورٌ مات سنة 64هـ.

معاني الكلمات:
( نذر ): النذر لغة: الإيجاب، وشرعاً: هو أن يلزم الإنسان نفسه بشيء من العبادات لم يكن لازما ً عليه شرعاً.
( بوانة ): هضبةٌ من وراء ينبع.
( وثن ): الوثن: كل ما عُبد من دون الله من قبر وغيره.
( عيد ): العيد: اسمٌ لما يعود من الاجتماع على وجهٍ معتادٍ.
( على شرطهما ): أي ينطبق عليه شرط البخاري ومسلم الذي هو اتصال السند بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة.

المعنى الإجمالي للحديث:
يذكر الراوي أن رجلاً التزم لربه أن ينحر إبلاً في موضع معين على وجه الطاعة والقربة، وجاء ليسأل النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن التنفيذ فاستفصل النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن ذلك المكان هل سبق أن وُجد فيه شيءٌ من معبودات المشركين أو سبق أن المشركين يعظمونه ويجتمعون فيه فلما علم -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بخلوّ هذا المكان من تلك المحاذير أفتى بتنفيذ النذر، ثم بين -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- النذر الذي لا يجوز الوفاء به، وهو ما كان المنذور فيه معصية لله أو لا يدخل تحت ملك الناذر.

مناسبة الحديث للباب:
أن فيه المنع من الذبح لله في المكان الذي كان فيه وثنٌ من أوثان الجاهلية أو فيه عيدٌ من أعيادهم -ولو بعد زواله-.

ما يستفاد من الحديث:
1- المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان الذي عُين له وثنٌ ولو بعد زواله.
2- المنع من الوفاء بالنذر بمكان عيدِ الجاهلية ولو بعد زواله.
3- استفصال المفتي من المستفتي قبل الفتوى.
4- سد الذريعة المفضية إلى الشرك.
5- ترك مشابهة المشركين في عبادتهم وأعيادهم وإن كان لا يُقصد ذلك.
6- أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون أو يتخذونه محلاً لعيدهم معصية.
7- أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به.
8- أن النذر الذي لا يملكه الناذِر - كأن قال: لله عليَّ أن أعتق عبد فلان - لا وفاء له.
9- وجوب الوفاء بالنذر الخالي من المعصية الداخل تحت ملك الناذر.
10- أن النذر عبادة لا يجوز صرفه لغير الله.

__________

(1) أخرجه أبو داود برقم "3313".



 
 توقيع : الفاروق



الروضة الشريفة/http://vr.qurancomplex.gov.sa/?cat=17
المواجهة الشريفة/http://vr.qurancomplex.gov.sa/?cat=4

عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال: متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقال: أنت مع من أحببت

قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت
قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم
رواه البخاري



رد مع اقتباس