عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 05 Mar 2014, 08:05 AM
المشتاقة للنقاب
جزاها الله تعالى خيرا
المشتاقة للنقاب غير متصل
لوني المفضل Crimson
 رقم باحث : 16070
 تاريخ التسجيل : Nov 2013
 فترة الأقامة : 4367 يوم
 أخر زيارة : 05 Feb 2016 (09:51 PM)
 المشاركات : 278 [ + ]
 التقييم : 17
 معدل التقييم : المشتاقة للنقاب is on a distinguished road
بيانات اضافيه [ + ]
Question كيف تغسل المرأة إذا ماتت وهي حائض أو نفساء؟



كيف تغسل المرأة إذا ماتت وهي حائض أو نفساء؟
إذا ماتت المرأة وهي حائض أو نفساء أو على جنابة فكيف يتم غسلها ؟
الجواب :
الحمد لله
إذا مات المسلم وهو على جنابة أو كانت المرأة حائضاً أو نفساء ، غُسلت كما يُغسل غيرها من الأموات .
قال النووي رحمه الله : " مذهبنا أن الجنب والحائض إذا ماتا غسلا غسلاً واحداً , وبه قال العلماء كافة إلا الحسن البصري، فقال : يغسلان غسلين . قال ابن المنذر: لم يقل به غيره " انتهى من "شرح المهذب" (5/123).
وقال ابن قدامة رحمه الله : "والأول أولى ; لأنهما خرجا من أحكام التكليف , ولم يبق عليهما عبادة واجبة , وإنما الغسل للميت تعبد , وليكون في حال خروجه من الدنيا على أكمل حال من النظافة والنضارة , وهذا يحصل بغسل واحد , ولأن الغسل الواحد يجزئ من وجد في حقه موجبان له , كما لو اجتمع الحيض والجنابة " انتهى من "المغني" (2/168) .
لكن لو خرج من الحائض والنفساء بعد تغسيلها وقبل تكفينها دم وجب إزالته بالماء ، ولا يجب إعادة الغسل .
قال النووي رحمه الله : " إذا خرج من أحد فرجي الميت بعد غسله وقبل تكفينه نجاسة وجب غسلها بلا خلاف , وفي إعادة طهارته ثلاثة أوجه مشهورة " أصحها: لا يجب شيء; لأنه خرج عن التكليف بنقض الطهارة وقياساً على ما لو أصابته نجاسة من غيره، فإنه يكفي غسلها بلا خلاف " .." انتهى من " شرح المهذب " (5/138)
واختار أبو الخطاب ـ من الحنابلة ـ أنه لا يعاد إلى الغسل لخروج الحدث" انتهى من " الكافي".

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وما ذكره أبو الخطاب رحمه الله أقرب للصواب؛ لأنه ليس هناك ما يوجب غسل الجنابة ، كل الأحداث التي تخرج بعد الموت لا توجب الغسل ، وعلى هذا فما ذهب إليه أبو الخطاب هو الصحيح أنه إذا خرج بعد انتهاء الغسل، فإنه يُغسل المحل ويحرص على إيقاف الخارج ثم يوضأ " انتهى من " الشرح الكافي ".
والله أعلم



المصدر:
الإسلام سؤال و جواب




 توقيع : المشتاقة للنقاب


رد مع اقتباس