• جلد الميتة إذا دبغ طهر وجاز استعماله لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (
أيما إهاب (1) دبغ فقد طهر ) (
2).
ولأنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مرّ على شاة ميتة فقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (
هلَّا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به )؟ فقالوا: إنها ميتة. قال: (
فإنما حَرُمَ أكلُهَا ) (
3). وهذا فيما إذا كانت الميتة مما تحلها الذكاة وإلا فلا.
• أما شعرها فهو طاهر -أي شعر الميتة المباحة الأكل في حال الحياة- وأما اللحم فإنه نجس، ومحرم أكله؛ لقوله تعالى: {
إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ }
[الأنعام: 145].
• ويحصل الدبغ بتنظيف الأذى والقذر الذي كان في الجلد، بواسطة مواد تضاف إلى الماء كالملح وغيره، أو بالنبات المعروف كالقَرَظ أو العرعر ونحوهما.
• وأما ما لا تحله الذكاة فإنه لا يطهر، وعلى هذا فجلد الهرة وما دونها في الخلقة لا يطهر بالدبغ، ولو كان في حال الحياة طاهراً.
• وجلد ما يحرم أكله ولو كان طاهراً في الحياة فإنه لا يطهر بالدباغ.
والخلاصة: أن كل حيوان مات، وهو من مأكول اللحم، فإنَّ جلده يطهر بالدباغ، وكل حيوان مات، وليس من مأكول اللحم، فإن جلده لا يطهر بالدباغ.
__________
(1) الإهاب: الجلد قبل أن يدبغ.
(2) رواه الترمذي برقم (1650)، ومسلم برقم (366) بلفظ: ( إذا دبغ الإهاب فقد طهر ) من حديث ابن عباس.
(3) رواه مسلم برقم (363)، وابن ماجه برقم (3610).