|
رد: [2] الآنية » [1] كتاب الطهارة » الفقه الميسر
المسألة الثانية: حكم استعمال الإناء المُضَبَّب (1) بالذهب والفضة:
• إن كانت الضبة من الذهب حرم استعمال الإناء مطلقاً؛ لدخوله تحت عموم النص.
• أما إن كانت الضبة من الفضة وهي يسيرة فإنه يجوز استعمال الإناء؛
لحديث أنس - رضي الله عنه - قال: ( انكسر قدح رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فاتخذ مكان الشعْب سلسلة من فضة ) (2).
__________
(1) التضبيب: هو وصل الإناء المكسور بالحديد ونحوه.
(2) رواه البخاري برقم (3109).
|