عرض مشاركة واحدة
قديم 08 Jan 2014, 06:54 PM   #2
الفاروق
مراقب عام جزاه الله تعالى خيرا


الصورة الرمزية الفاروق
الفاروق غير متصل

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم باحث : 1188
 تاريخ التسجيل :  May 2007
 أخر زيارة : 23 May 2015 (05:53 PM)
 المشاركات : 725 [ + ]
 التقييم :  14
لوني المفضل : Cadetblue
رد: [2] الآنية » [1] كتاب الطهارة » الفقه الميسر





المسألة الثانية: حكم استعمال الإناء المُضَبَّب (1) بالذهب والفضة:


• إن كانت الضبة من الذهب حرم استعمال الإناء مطلقاً؛ لدخوله تحت عموم النص.

• أما إن كانت الضبة من الفضة وهي يسيرة فإنه يجوز استعمال الإناء؛

لحديث أنس - رضي الله عنه - قال: ( انكسر قدح رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فاتخذ مكان الشعْب سلسلة من فضة ) (2).
__________

(1) التضبيب: هو وصل الإناء المكسور بالحديد ونحوه.
(2) رواه البخاري برقم (3109).



 
 توقيع : الفاروق



الروضة الشريفة/http://vr.qurancomplex.gov.sa/?cat=17
المواجهة الشريفة/http://vr.qurancomplex.gov.sa/?cat=4

عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال: متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقال: أنت مع من أحببت

قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت
قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم
رواه البخاري



رد مع اقتباس