|
رد: [1] أحكام الطهارة والمياه » [1] كتاب الطهارة » الفقه الميسر
المسألة الخامسة: حكم الماء المستعمل في الطهارة:
• الماء المستعمل في الطهارة -كالماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل- طاهر مطهر لغيره على الصحيح، يرفع الحدث ويزيل النجس، ما دام أنه لم يتغير منه أحد الأوصاف الثلاثة: الرائحة والطعم واللون.
ودليل طهارته: ( أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه ) (1).
ولأنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صبَّ على جابر من وضوئه إذ كان مريضاً (2).
• ولو كان نجساً لم يجز فعل ذلك، ولأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأصحابه ونساءه كانوا يتوضؤون في الأقداح والأَتْوار (3)، ويغتسلون في الجِفَان (4)، ومثل هذا لا يَسْلَم من رشاش يقع في الماء من المُستَعْمِل.
ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لأبي هريرة وقد كان جنباً: ( إن المؤمن لا ينجس ) (5).
وإذا كان كذلك فإن الماء لا يفقد طهوريته بمجرد مماسته له.
__________
(1) رواه البخاري برقم (189).
(2) أخرجه البخاري برقم (5651)، ومسلم برقم (1616).
(3) جمع تَوْر، وهو: إناء يشرب فيه.
(4) واحدتها: جَفنَة، وهي كالقصعة.
(5) رواه مسلم برقم (371).
|