03 Oct 2013, 08:25 AM
|
|
|
|
|
|
وسام الشرف - قروب ـ رياحين الإخاء جزاها الله خيرا
|
|
|
|
|
|
|
SMS ~
[
+
]
|
|
|
|
|
لوني المفضل
Cadetblue
|
|
رقم باحث : 12360 |
|
تاريخ التسجيل : May 2012 |
|
فترة الأقامة : 4937 يوم |
|
أخر زيارة : 28 Jul 2017 (08:48 PM) |
|
الإقامة : القاهرة |
|
المشاركات :
2,344 [
+
]
|
|
التقييم :
19 |
معدل التقييم :
 |
|
بيانات اضافيه [
+
] |
|
|
|
|
رد: أريد أن أتوب .. ولكن .. !!
س18 / هناك أمر يقلقني ويسبب لي إرهاقا وأرقا , وهو أني وقعت في الفاحشة مع امرأة فكيف أتوب , وهل يجوز لي الزواج منها لستر القضية ؟
وآخر يسأل أنه وقع في الفاحشة في الخارج , وأن المرأة حملت منه فهل يكون هذا ولده , وهل يجب عليه إرسال نفقة الولد؟
* ** * ** * ** * ** *
لقد كثرت الأسئلة عن الموضوعات المتعلقة بالفواحش كثرة تجعل من الواجب على الميلمين جميعا إعادة النظر في أوضاعهم وإصلاحها على هدي الكتاب والسنة وخصوصا في مسائل غض البصر وتحريم الخلوة , وعدم مصافحة المرأة الأجنبية والإلتزام بالحجاب الشرعي الكامل وخطورة الاختلاط , وعدم السفر الى بلاد الكفار والاعتناء بالبيت المسلم والأسرة المسلمة والزواج المبكر وتذليل صعوباته .
أما بالنسبة الى السؤال .. فمن فعل الفاحشة لا يخلو من حالتين :
1- إما أنه زنى بالمرأة اغتصابا وإكراها فهذا عليه أن يدفع لها مهرا مثلها , عوضا عما ألحق بها من الضرر , مع توبته الى الله توبة نصوحا , وإقامة الحد عليه اذا وصل أمره الى الإمام , أو من ينوب عنه كالقاضي ونحوه " انظر المدارج 1/366 "
2- أن يكون قد زني بها برضاها , فهذا لا يجب عليه إلا التوبة , ولا يلحق به الولد مطلقا ولا تجب عليه النفقة لأن الولد جاء من سفاح ومثل هذا ينسب لأمه , ولا يجوز إلحاقه بنسب الزاني .
ولا يجوز للتائب الزواج منها لستر الفضيحة والله يقول " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك " النور
ولا يجوز العقد على امرأة في بطنها جنين من الزنا , ولو كان منه , كما لا يجوز العقد على امرأة لا يدري أهي حامل أم لا .
أما اذا تاب هو وتابت المرأة توبة صادقة وتبين براءة رحمها , فإنه يجوز حينئذ أن يتزوج منها , ويبدأ معها حياة جديدة يحبها الله .
|