س15 / ماذا يفعل بالمال الذي ربحه من تجارة الدخان , وكذلك إذا اختلط بأمواله الأخرى الحلال ؟
* ** * ** * ** * ** *
ج15 / من تاجر بالمحرمات كبيع آلات اللهو والأشرطة المحرمة والدخان وهو يعلم حكمها ثم تاب يصرف أرباح هذه التجارة المحرمة في وجوه الخير تخلصا لا صدقة , لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا .
وإذا اختلط هذا المال بأموال أخرى حلال كصاحب البقالة الذي يبيع الدخان مع السلع المباحة , فإنه يقدر هذا المال الحرام تقديرا باجتهاده , ويخرجه بحيث يغلب على ظنه أنه نقى أمواله من الكسب الحرام , والله يعوضه خيرا وهو الواسع الكريم .
وعلى وجه العموم فإن من لديه أموالا من كسب حرام , وأراد أن يتوب فإن كان :
1- كافر عند كسبها فلا يلزم عند التوبة بإخراجها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يلزم الصحابة بإخراج ما لديهم من الأموال المحرمة لما أسلموا .
2- وأما إن كان عند كسبه للحرام مسلما عالما بالتحريم فإنه يخرج ما لديه من الحرام إذا تاب .