عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 23 Feb 2013, 11:18 PM
بالقرآن نرتقي
مشرفة قروب ـ رياحين الإخاء جزاها الله تعالى خيرا
بالقرآن نرتقي غير متصل
لوني المفضل Cadetblue
 رقم باحث : 8317
 تاريخ التسجيل : Jan 2010
 فترة الأقامة : 5760 يوم
 أخر زيارة : 08 Dec 2023 (11:50 PM)
 المشاركات : 2,584 [ + ]
 التقييم : 18
 معدل التقييم : بالقرآن نرتقي is on a distinguished road
بيانات اضافيه [ + ]
تغيير النية في الصلاة



* سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين:

- هل يجوز تغيير نية الصلاة بعد الشروع فيها ؟

* الجواب:

- الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:

تغيير النية إما أن يكون من معيَّن لمعيَّن ، أو من مطلق لمعيَّن :

فهذا لا يصح ، وإذا كان من معيَّن لمطلق: فلا بأس.


- مثال ذلك:

من معيَّن لمعيَّن: أراد أن ينتقل من سنة الضحى إلى راتبة الفجر التي يريد أن يقضيها ،

كبَّر بنية أن يصلي ركعتي الضحى ، ثم ذكر أنه لم يصل راتبة الفجر

فحولها إلى راتبة الفجرفهنا لا يصح ؛

لأن راتبة الفجر ركعتان ينويهما من أول الصلاة.

كذلك أيضاً رجل دخل في صلاة العصر ، وفي أثناء الصلاة ذكر أنه لم يصل الظهر

فنواها الظهر : هذا أيضاً
لا يصح
؛ لأن المعين لابد أن تكون نيته من أول الأمر.


- وأما من مطلق لمعيَّن: فمثل أن يكون شخص يصلي صلاة مطلقة - نوافل -

ثم ذكر أنه لم يصل الفجر ،أو لم يصل سنة الفجر فحوَّل هذه النية

إلى صلاة الفجر أو إلى سنة الفجر : فهذا أيضاً لا يصح.


- أما الانتقال من معيَّن لمطلق:

فمثل أن يبدأ الصلاة على أنها راتبة الفجر ،

وفي أثناء الصلاة تبين أنه قد صلاها :

فهنا يتحول من النية الأولى إلى نية الصلاة فقط.


- ومثال آخر: إنسان شرع في صلاة فريضة وحده ثم حضر جماعة ،

فأراد أن يحول الفريضة إلى نافلة ليقتصر فيها على الركعتين

(ثم يصلي الفريضة مع الجماعة) فهذا جائز ؛ لأنه حوَّل من معين إلى مطلق.


* هذه القاعدة:

- من معين لمعين: لا يصح.

- ومن مطلق لمعين: لا يصح.

- من معين لمطلق: يصح. انتهى.

" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 12 / السؤال رقم 347 ).




 توقيع : بالقرآن نرتقي





بالقرآن نرتقي

رد مع اقتباس