الموضوع
:
تغيير النية في الصلاة
عرض مشاركة واحدة
#
1
23 Feb 2013, 11:18 PM
بالقرآن نرتقي
مشرفة قروب ـ رياحين الإخاء جزاها الله تعالى خيرا
لوني المفضل
Cadetblue
رقم باحث :
8317
تاريخ التسجيل :
Jan 2010
فترة الأقامة :
5760 يوم
أخر زيارة :
08 Dec 2023 (11:50 PM)
المشاركات :
2,584 [
+
]
التقييم :
18
معدل التقييم :
بيانات اضافيه [
+
]
تغيير النية في الصلاة
* سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين:
-
هل يجوز تغيير نية الصلاة بعد الشروع فيها
؟
* الجواب:
- الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
تغيير النية إما أن يكون من
معيَّن لمعيَّن
، أو من
مطلق لمعيَّن :
فهذا
لا يصح ،
وإذا كان من معيَّن لمطلق:
فلا بأس.
- مثال ذلك:
من
معيَّن لمعيَّن
: أراد أن ينتقل من سنة الضحى إلى راتبة الفجر التي يريد أن يقضيها ،
كبَّر بنية أن يصلي ركعتي الضحى ، ثم ذكر أنه لم يصل راتبة الفجر
فحولها إلى راتبة الفجرفهنا
لا يصح ؛
لأن راتبة الفجر ركعتان ينويهما من أول الصلاة.
كذلك أيضاً رجل دخل في صلاة العصر ، وفي أثناء الصلاة ذكر أنه لم يصل الظهر
فنواها الظهر : هذا أيضاً
لا يصح
؛ لأن المعين لابد أن تكون نيته من أول الأمر.
- وأما من
مطلق لمعيَّن:
فمثل أن يكون شخص يصلي صلاة مطلقة - نوافل -
ثم ذكر أنه لم يصل الفجر ،أو لم يصل سنة الفجر فحوَّل هذه النية
إلى صلاة الفجر أو إلى سنة الفجر : فهذا أيضاً
لا يصح.
- أما الانتقال من
معيَّن لمطلق:
فمثل أن يبدأ الصلاة على أنها راتبة الفجر ،
وفي أثناء الصلاة تبين أنه قد صلاها :
فهنا يتحول من النية الأولى إلى نية الصلاة فقط.
- ومثال آخر: إنسان شرع في صلاة فريضة وحده ثم حضر جماعة ،
فأراد أن يحول الفريضة إلى نافلة ليقتصر فيها على الركعتين
(ثم يصلي الفريضة مع الجماعة) فهذا جائز ؛ لأنه حوَّل من
معين إلى مطلق.
* هذه القاعدة:
- من
معين لمعين
:
لا يصح.
- ومن
مطلق لمعين
:
لا يصح.
- من
معين لمطلق:
يصح
. انتهى.
" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 12 / السؤال رقم 347 ).
بالقرآن نرتقي
زيارات الملف الشخصي :
229
إحصائية مشاركات »
بالقرآن نرتقي
المواضيـع
الــــــردود
[
+
]
[
+
]
بمـــعــدل : 0.45 يوميا
بالقرآن نرتقي
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى بالقرآن نرتقي
البحث عن المشاركات التي كتبها بالقرآن نرتقي