بسم الله الرحمن الرحيم
س10: من يوصل مشركًا إلى قبة من القباب للطواف، أو لحضور وليمة أهو مشرك أم ارتكب إثمًا بغير رضاه إذ الذاهب للقبة والده أو والدته وإذا امتنع يغضب الواحد منهما؟
ج10: لا يجوز لشخص أن يوصل أحدًا إلى قبة من القباب للطواف بها أو لحضور وليمة أقيمت من أجل المشهد، فإذا فعل ذلك فقد ارتكب معصية؛ لأن هذا من التعاون على الإِثم والعدوان، وكون الذي يريد الذهاب أباه أو أمه لا يبيح له ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم:
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق
.وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإِفتاء