عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 07 Oct 2012, 06:49 PM
أبو حفص
باحث علمي ـ بحث إشراف تنسيق مراقبة ـ الإدارة العلمية والبحوث جزاه الله خيرا
أبو حفص غير متصل
لوني المفضل Cadetblue
 رقم باحث : 4722
 تاريخ التسجيل : Jul 2011
 فترة الأقامة : 5214 يوم
 أخر زيارة : 27 Jan 2013 (01:04 PM)
 المشاركات : 362 [ + ]
 التقييم : 10
 معدل التقييم : أبو حفص is on a distinguished road
بيانات اضافيه [ + ]
حكم تعليق الحديدة على المرأة والمختون؛ لجلب النفع أو دفع الضر.



بسم الله الرحمن الرحيم

س: إذا ولدت المرأة تأخذ معها حديدًا لمدة 40 يومًا ويعتقدون بهذا الحديد أنه يمنع عنهم شر الجن ويعتقدون أن الحديد ينفعهم من دون الله فهو الذي خلقهم أول مرة ولقد وصلنا إلى جدال أنا وأمي وزوجتي فما نصيحتكم لأمي وزوجتي؟ عسى أن تكون نصيحتكم بركة تحل هذه المشكلة التي حدثت في كل القبائل في ظفار، وأرجو نصيحة المسلمات اللاتي يعتقدن
أن الحديد ينفع ويضر من دون الله، وأرجو نصيحة مهمة في الموضوع نفسه حتى أستطيع أن أدعو الناس إلى الطريق الصحيح، وكذلك الولد المختون يمكث نفس المدة التي تمكثها المرأة لا يصوم ولا يصلي ويأخذ الحديد معه لمدة 40 يومًا، وأريد نصيحة ودليلاً بأسرع وقت ممكن جزاكم الله خير الجزاء عن الإِسلام والمسلمين.

ج: من أنواع الشرك الأكبر المخرج من دين الإِسلام؛ تعليق الحديد ونحوه على المرأة النفساء والمختون لجلب النفع أو دفع الضرر، قال تعالى: نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة ، وعن عمران بن حصين رضي الله عنه، نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة، فقال: انزعها، فإنها لا تزيدك إلاَّ وهنًا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدًا نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة ، وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعًا: نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة رواهما أحمد، وفي رواية: نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة من تعلق تميمة فقدأشرك نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة .. وقد أحسنت في نصيحتك لمن ذكر وعنايتك بإرشادهما إلى ترك هذه البدعة الشركية جزاك الله خيرًا.وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإِفتاء

http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?View=Page&BookID=3&PageID=170& back=true




 توقيع : أبو حفص


رد مع اقتباس