|
الذبح ليلة الإسراء والمعراج معصية
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم/ ع . س . ز .
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
كتابك لنا المؤرخ في 21/ 7/ 1387 هـ وصل ، وقد ذكرت فيه أن والدتك نذرت بعدما وضعت في شعبان أن تذبـح ذبيحة في اليوم السابع والعشرين من رجب من كل سنة ، وذلك منذ ثمان وعشرين سنة ، واستمرت موفية بنذرها طول هذه المدة ، وتسأل عن حكم هذا النذر .
والجواب : هذا النذر لا ينعقد لاشتماله على معصية ، وهي أن شهر رجب شهر معظم عند أهل الجاهلية ، وليلة السابع والعشرين منه يعتقد بعض الناس أنها ليلة " الإسراء والمعراج " فجعلوها عيدا يجتمعون فيها ، ويعملون أمورا بدعية ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوفاء بالنذر في المكان الذي يفعل فيه أهل الجاهلية أعيادهم أو يذبح فيه لغير الله ، فعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال : نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة ، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد . قالوا : لا . قال : فهل كان فيها عيد من أعيادهم . قالوا : لا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم رواه أبو داود وإسناده على شرط البخاري ومسلم . والسلام عليكم .
مفتي الديار السعودية
(ص - ف - 3727 في 25/ 9/ 1387 هـ)
المصدر : مجلة البحوث الإسلامية
http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaC...No=1&BookID=12
|