|
إذا عيـن صيـام شهـر رجـب فإنـه يكـره لـه صومـه وعليـه كفـارة يمـين
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
س : إنسان معين نذر صيام شهر لوجه الله تعالى ، ولكنه في قرارة نفسه لم يحدد : أيصومه متتابعا شهرا كاملا أم يصومه صياما متقطعا- أي متفرقا ؟ فما الحكم الشرعي في هذه المسألة ، هل الواجب عليه أن يصوم الشهر كله متتابعا أم يجوز له أن يقطع التتابع ؟
ج : إذا أطلق الناذر في نذره الصيام جاز له أن يصومه متفرقا ومتتابعا ، أما إن صرح بالتتابع ، أو نواه ، أو عين الشهر ، فإنه يلزمه التتابع ، إلا إذا عين شهر رجب ، فإنه يكره له صومه ، وعليه كفارة يمين .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaC...No=1&BookID=12
|