عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 29 May 2012, 10:42 AM
أبو حفص
باحث علمي ـ بحث إشراف تنسيق مراقبة ـ الإدارة العلمية والبحوث جزاه الله خيرا
أبو حفص غير متصل
لوني المفضل Cadetblue
 رقم باحث : 4722
 تاريخ التسجيل : Jul 2011
 فترة الأقامة : 5212 يوم
 أخر زيارة : 27 Jan 2013 (01:04 PM)
 المشاركات : 362 [ + ]
 التقييم : 10
 معدل التقييم : أبو حفص is on a distinguished road
بيانات اضافيه [ + ]
إذا عيـن صيـام شهـر رجـب فإنـه يكـره لـه صومـه وعليـه كفـارة يمـين



بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

س : إنسان معين نذر صيام شهر لوجه الله تعالى ، ولكنه في قرارة نفسه لم يحدد : أيصومه متتابعا شهرا كاملا أم يصومه صياما متقطعا- أي متفرقا ؟ فما الحكم الشرعي في هذه المسألة ، هل الواجب عليه أن يصوم الشهر كله متتابعا أم يجوز له أن يقطع التتابع ؟

ج : إذا أطلق الناذر في نذره الصيام جاز له أن يصومه متفرقا ومتتابعا ، أما إن صرح بالتتابع ، أو نواه ، أو عين الشهر ، فإنه يلزمه التتابع ، إلا إذا عين شهر رجب ، فإنه يكره له صومه ، وعليه كفارة يمين .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaC...No=1&BookID=12





رد مع اقتباس