هذا بيان لإثبات ضعف ما ورد في تقييد الإحتجام بما ورد من أيام
قال الإمام العقيلي: بَكَّارُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى يَقُولُ: بَكَّارُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَمِنْ حَدِيثِهِ مَا حَدَّثَنَا بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَمَّتِي كَبْشَةُ أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ كَانَ يَنْهَى عَنِ الْحِجَامَةِ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ وَيَزْعُمُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَوْمُ الدَّمِ، وَيَقُولُ: «فِيهِ سَاعَةٌ لَا يَرْقَأُ فِيهَا الدَّمُ» قَالَ: وَلَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ
وَلَيْسَ فِي هَذَا الْبَابِ فِي اخْتِيَارِ يَوْمٍ لِلْحِجَامِةِ شَيْءٌ يَثْبُتُ
الضعفاء الكبير للعقيلي - (1 / 152 - 192)
وقال في موضع آخر وَلَيْسَ ثَابِتٌ فِي التَّوْقِيتِ فِي الْحِجَامَةِ يَوْمًا بِعَيْنِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِيهَا أَحَادِيثُ أَسَانِيدُهَا كُلُّهَا لَيِّنَةٌ
الضعفاء الكبير للعقيلي - (3 / 454)
وقال: مُصْعَبُ بْنُ شَيْبَةَ الْحَجَبِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ: ذَكَرْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ «الْوُضُوءَ مِنَ الْحِجَامَةِ» , فَقَالَ: ذَاكَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ , رَوَاهُ مُصْعَبُ بْنُ شَيْبَةَ أَحَادِيثُهُ مَنَاكِيرٌ , مِنْهَا هَذَا الْحَدِيثُ وَعَشْرَةٌ مِنَ الْفِطْرَةِ , وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَجَّلٌ. قلت صلاح رغم أن حديث (عشر من الفطرة) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها إلا أنه مما انتقده الحفاظ على الإمام مسلم في صحيحه كما انتُقِدَ العلامة الشيخ محمد ناصر بكلام المتقدمين في تحسينه لبعض الأسانيد هنا بما جاء من كلام الحفاظ
الضعفاء الكبير للعقيلي - (4 / 196،197)
قال ابن الجوزي وليس يثبت فِي التوقيت فِي الحجامة شيء فِي يوم بعينه ولا فِي الاختيار والكراهة شيء يثبت".
العلل المتناهية في الأحاديث الواهية - (2/394)
وذكرت (أي البرذعي) لأبي زرعة حديث سعيد بن عبد الرحمن الحمصي عن سهيل ابن أبي صالح في "الحجامة لسبع عشرة من الشهر يوم الثلاثاء" فقال سعيد بن عبد الرحمن، عن سهيل، وحرك، رأسه كأنه إذا تفرد به ليس في موضع يقول عليه، ففحصت بعد ذلك الحديث، فوجدت أبا توبة
الضعفاء لأبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي - (2 / 568)
وقال البرذعي أيضا: شهدت أبا زرعة لا يثبت في كراهة الحجامة في يوم بعينه، ولا في استحبابه في يوم بعينه حديثا، قلت له: حديث أبي بكر ؟ قَال: ليس بالقوي، ثم قَال: أجود شيء فيه حديث أنس: "كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجمون لسبع عشرة، ولتسع عشرة، وإحدى وعشرين" فهذا يوافق الأيام كلها. فقلت: فحديث معقل بن يسار؟ فحرك رأسه كالمتقي من ذكرى له.
المصدر السابق - (2 / 757)
حَدِيثُ الْحِجَامَةُ فِي نُقْرَةِ الرَّأْسِ تُورِثُ النِّسْيَانَ فَتَجَنَّبُوا ذَلِكَ رَوَاهُ الدَّيْلَمِيُّ مِنْ طَرِيقِ عُمَرَ بْنِ وَاصِلٍ قَالَ حَكَى لِي مُحَمَّد ابْن سَوَاءٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا بِهِ وَابْنُ وَاصِلٍ اتَّهَمَهُ الْخَطِيبُ بِالْوَضْعِ لَا سِيَّمَا وَهُوَ حِكَايَةٌ وَقَدِ احْتَجَمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي يَافُوخِهِ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ
الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة - (1 / 184)
بَاب (فِي الْحجامَة)
قَالَ الْعقيلِيّ: " لَيْسَ يثبت فِي الْحجامَة شَيْء، وَلَا فِي اختبارها، وَالْكَرَاهَة شَيْء ثَبت ".
وَقَالَ عبد الرَّحْمَن بن الْمهْدي: " مَا صَحَّ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِيهَا شَيْء إِلَّا أَنه أَمر بهَا ".
المغني عن الحفظ والكتاب - (2 / 517)
بَاب النهى عَنِ الْحجامَة يَوْم السبت وَيَوْم الاربعاء فِيهِ أَحَادِيث: الْحَدِيث الأول: أَنبأَنَا مُحَمَّد بن عبد الملك أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الْحَسَنِ " حَدَّثَنِي سَبْعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُم عبد الله بْنُ عُمَرَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو وَأَبُو هُرَيْرَةَ
وَعِمْرَانُ وَمَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ وَسَمُرَةُ وَجَابِرُ بْنُ عبد الله أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْحِجَامَةِ يَوْمَ السّبْتِ وَيَوْمَ الأَرْبِعَاءِ، وَقَالَ: مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَأَصَابَهُ بَيَاضٌ فَلَا يَلُومن إِلَّا نَفسه ".
الحَدِيث الثَّانِي: أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي الْفَضْلِ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ السَّهْمِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ أَنْبَأَنَا الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى بْنِ نَصْرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ وَابْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ
الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ سعيد بن الْمسيب عَن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من احْتَجَمَ يَوْمَ الأَرْبِعَاءَ وَيَوْمَ السَّبْتِ فَأَصَابَهُ مَرَضٌ فَلا يَلُومَنَّ إِلا نَفسه ".
الحَدِيث الثَّالِث: أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ أَنْبَأَنَا ابْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ أَنْبَأَنَا ابْنُ عدى حَدثنَا الْحسن بن عبد الله الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ يَزِيدَ الْكِلابِيُّ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ سِيَاهٍ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنِ احْتَجَمَ يَوْمَ السَّبْتِ وَالأَرْبِعَاءِ، فَرَأَى وَضْحًا، فَلا يَلُومَنَّ إِلا نَفسه ".
الحَدِيث الرَّابِع: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ أَنْبَأَنَا الْجَوْهَرِيُّ عَنِ الدَّارقطني عَن أبي حَاتِم بن حبَان حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ شَقِيقٍ حَدَّثَنَا الحكم بن مُوسَى حَدثنَا عبد الله بْنُ زِيَادٍ الْفِلَسْطِينِيُّ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " من احْتَجَمَ يَوْمَ السَّبْتِ وَيَوْمَ الأَرْبِعَاءِ فَأَصَابَهُ وَضَحٌ فَلا يَلُومَنَّ إِلا نَفْسَهُ ".
ثم قال (هَذِه الْأَحَادِيث لَيْسَ فِيهَا مَا يَصح).
أما الأَوَّل فَقَالَ أَبُو حَاتِم بْن حبَان: الْحَسَن لَمْ يشافه ابْن عُمَر وَلَا ابْن عَمْرو وَلَا أَبَا هُرَيْرَةَ وَلَا سَمُرَة وَلَا جَابِر وَلَا بَدْرِيًّا إِلَّا عُثْمَان بْن عَفَّان، وَعُثْمَان يعد فِي
الْبَدْرِيِّينَ وَلَمْ يشهدها، وَعباد بْن رَاشد يَأْتِي بِالْمَنَاكِيرِ عَنِ الْمَشَاهِير حَتَّى يسْبق إِلَى الْقلب أَنه الْمُتَعَمد لَهَا.
وَأَمَّا الْحَدِيث الثَّانِي، فَإِن إِسْمَاعِيل بْن عَيَّاش ضَعِيف، وَسليمَان بْن أَرقم وَعبد اللَّه بْن زِيَاد بْن سمْعَان كذابان.
قَالَ أَحْمَد فِي حق سُلَيْمَان: لَيْسَ بشئ لَا يُرْوَى عَنْهُ الْحَدِيثُ.
وَقَالَ يَحْيَى: لَا يُسَاوِي فِلْسًا.
وَقَالَ النَّسَائِيّ وَأَبُو دَاوُد وَالدَّارقطني مَتْرُوك.
وَأَمَّا الثَّالِث، فَقَالَ ابْن عَدِي: حسان بْن سياه يحدث بِمَا لَا يُتَابع عَلَيْهِ.
قَالَ ابْن حبَان: يَأْتِي عَن الثقاة بِمَا لَا يُشْبِهُ حَدِيثَ الأَثْبَاتِ.
وَأَمَّا الرَّابِع، فَقَالَ ابْن حبَان: عبد الله بْن زِيَاد الفلسطيني يجب مجانبة رِوَايَته.
قَالَ وَلَا يحل ذكر مثل هَذَا الْحَدِيث فِي الْكتب إِلَّا عَلَى سَبِيل الِاعْتِبَار لِأَنَّهُ مَوْضُوع، لَيْسَ هَذَا من حَدِيث رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ ذكر أَحْمَد بْن حَنْبَل الْحجامَة يَوْم السبت وَالْأَرْبِعَاء لحَدِيث عَنِ الزُّهْرِيّ مُرْسلا غَيْر مَرْفُوع وَقَالَ: يُعجبنِي أَن يتوفى ذَلِك.
بَاب فِي النهى عَنِ الْحجامَة يَوْم الْجُمُعَة روى يَحْيَى بْنُ الْعَلاءِ الرَّازِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ طَلْحَةَ بن عبد الله عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ يَحْتَجِمُ فِيهَا إِلا مَاتَ ".
هَذَا حَدِيث مَوْضُوع.
قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: لَيْسَ يَحْيَى بْن الْعَلَاء بِثِقَة.
وَقَالَ الفلاس: مَتْرُوك الْحَدِيث.
قَالَ ابْن حبَان: لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ.
وَقَالَ ابْن عَدِي: كُل حَدِيثه لَا يُتَابع عَلَيْهِ.
بَاب النهى عَنِ الْحجامَة يَوْم الثُّلَاثَاء
فِيهِ عَنْ جَابِر وأبى بكرَة: فَأَما حَدِيث جَابِر: فَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بن عبد الملك أَنبأَنَا إِسْمَاعِيل بن أبي الْفضل أَنْبَأَنَا أَبُو عَمْرٍو الْفَارِسِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّاد حَدثنَا أَحْمد ابْن عَلِيٍّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَمْرٍو الْبَجَلِيُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَحْتَجِمُوا يَوْمَ الثُّلاثَاءِ فَإِنَّ سُورَةَ الْحَدِيدِ أنزلت على يَوْم الثُّلَاثَاء ".
وَأما حَدِيث أَبِي بكرَة: فَأَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ أَنْبَأَنَا الْعَتِيقِيُّ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ الدخيل حَدثنَا العقيلى حَدثنَا عبد الله بن أَبى مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ حَدَّثَتْنِي عَمَّتِي
كَبْشَةَ " أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ كَانَ يَنْهَى عَنِ الْحِجَامَةَ يَوْمَ الثُّلاثَاءِ، وَيَزْعُمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَوْمُ الدَّمُ وَيَقُولُ فِيهِ سَاعَةٌ لَا يَرْقَى فِيهَا الدَّمُ ".
أما الْحَدِيث الأَوَّل، فَإِن عُمَر بْن مُوسَى هُوَ الوجيهي.
قَالَ يَحْيَى: لَيْسَ بِثِقَة.
وَقَالَ النَّسَائِيّ وَالدَّارقطني: مَتْرُوك.
وَقَالَ ابْن عدي: هُوَ فِي عِدَادِ مَنْ يَضَعُ الْحَدِيثَ متْنا وإسنادا.
وَأَمَّا الْحَدِيث الثَّانِي، فَقَالَ يحيى: بكار لَيْسَ بشئ.
قَالَ الْعَقِيلِيّ: وَلَا يُتَابع بكار على هَذَا الحَدِيث.
بَاب فضل الْحجامَة يَوْم الثُّلَاثَاء لسبع عشرَة يمضين من الشَّهْر فِيهِ عَنِ ابْن عَبَّاس وَمَعْقِل بْن يسَار وَأنس: فَأَما حَدِيث ابْن عَبَّاس: فَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ عَن الدَّارقطني عَن أبي حَاتِم بن حبَان حَدَّثَنَا السِّخْتِيانِيُّ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ أَبُو هُرْمُزَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " دَخْلَنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَحْتَجِمُ يَوْمَ الثَّلاثَاءِ، فَقُلْتُ: هَذَا الْيَوْمُ تَحْتَجِمُ؟ قَالَ: نَعَمْ، مِنْ وَافَقَ مِنْكُمْ يَوْمَ الثُّلاثَاءِ لِسَبْعَ عَشْرَةَ مَضَتْ مِنَ الشَّهْرِ فَلا يجاوزها حَتَّى يحتجم ".
وَأما حَدِيث معقل فَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عبد الملك أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا سَلامُ الطَّوِيلُ عَنْ زَيْدٍ الْعَمِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْحِجَامَةُ يَوْمَ الثُّلاثَاءِ لِسَبْعَ عَشْرَةَ مَضَتْ مِنَ الشَّهْر دَوَاء السّنة ".
وَأما حَدِيث أنس: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْن عَبْدِ الْبَاقِي عَنِ الْجَوْهَرِيِّ عَنِ الدَّارقطني عَن أبي حَاتِم بن حبَان حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ الأَصْبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ النَّسَائِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ زَيْدٍ الْعَمى عَن مُعَاوِيَة ابْن قُرَّةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنِ احْتَجَمَ يَوْمَ الثُّلاثَاءِ لِسَبْعَ عَشْرَةَ مَضَيْنَ مِنَ الشَّهْرِ كَانَ دَوَاءً لِدَاءِ سَنَةٍ ".
هَذِه الْأَحَادِيث لَيْسَ فِيهَا شئ صَحِيح.
أما الأَوَّل فَفِيهِ أَبُو هُرْمُز.
قَالَ يحيى: لَيْسَ بشئ كَذَّاب، وَقَالَ النَّسَائِيّ: لَيْسَ بِثِقَة، وَقَالَ الدَّارقطني: مَتْرُوك.
وَالثَّانِي وَالثَّالِث فيهمَا زَيْد الْعَمى.
قَالَ ابْن حبَان: يرْوى أَشْيَاء مَوْضُوعَة لَا أصل لَهَا حَتَّى يسْبق إِلَى الْقلب أَنه الْمُتَعَمد لَهَا.
وَفِي الْحَدِيث الثَّانِي أَيْضًا سَلام.
قَالَ يَحْيَى: لَيْسَ بشئ، وَقَالَ الْبُخَارِي: مَتْرُوك.
وَفِي الْحَدِيث الثَّالِث مُحَمَّد بْن الْفضل.
قَالَ أَحْمد: لَيْسَ بشئ، حَدِيثه حَدِيث أهل الْكَذِب، وَقَالَ يَحْيَى: كَانَ كذابا.
قَالَ المُصَنّف قُلْت: وَقَدْ جَاءَ فِي الْحجامَة يَوْم الْخَمِيس حَدِيث وَلَا يَصح.
قَالَ الْعَقِيلِيّ: وَلَيْسَ يثبت فِي التَّوْقِيت فِي الْحجامَة شئ فِي يَوْم بِعَيْنِه وَلَا فِي الِاخْتِيَار فِي الْحجامَة والكراهية شئ يثبت.
قَالَ عبد الرحمن بْن مهدى: مَا صَحَّ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شئ إِلَّا الامر بِهِ.
الموضوعات لابن الجوزي - (3 / 211)
قال الإمام البخاري في صحيحه
باب (أية ساعة يحتجم (
في رواية الكشميهني أي ساعة بلا هاء والمراد بالساعة في الترجمة مطلق الزمان لا خصوص الساعة المتعارفة ...وورد في الأوقات اللائقة بالحجامة أحاديث ليس فيها شيء على شرطه فكأنه أشار إلى أنها تصنع عند الاحتياج ولا تتقيد بوقت دون وقتلأنه ذكر الاحتجام ليلا وذكر حديث بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم وهو يقتضي كون ذلك وقع منه نهارا وعند الأطباء أن أنفع الحجامة ما يقع في الساعة الثانية أو الثالثة وأن لا يقع عقب استفراغ عن جماع أو حمام أو غيرهما ولا عقب شبع ولا جوع وقد ورد في تعيين الأيام للحجامة حديث لابن عمر عند بن ماجة رفعه في أثناء حديث وفيه فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس واحتجموا يوم الإثنين والثلاثاء واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت والأحد أخرجه من طريقين ضعيفين وله طريق ثالثة ضعيفة أيضا عند الدارقطني في الأفراد وأخرجه بسند جيد عن بن عمر موقوفا
ونقل الخلال عن أحمد أنه كره الحجامة في الأيام المذكورة وإن كان الحديث لم يثبت
فتح الباري شرح صحيح البخاري (9/ 149)
قال ابن حجر في الفتح:
ولكون هذه الأحاديث لم يصح منها شيء قال حنبل بن إسحاق كان أحمد يحتجم أي وقت هاج به الدم وأي ساعة كانت وقد اتفق الأطباء على أن الحجامة في النصف الثاني من الشهر ثم في الربع الثالث من أرباعه أنفع من الحجامة في أوله وآخره قال الموفق البغدادي وذلك أن الأخلاط في أول الشهر تهيج وفي آخره تسكن فأولى ما يكون الاستفراغ في اثنائه والله أعلم فتح الباري - ابن حجر [10/150 ]
قال بعض أهل العلم: جاء في استحباب الحِجامة في يوم بعينه أو كراهتها أحاديثُ مرفوعةٌ أعلَّها الأئمة النقاد.
قلت: ونحن هنا ننقل كلام أئمة أهل الفن بعلل الحديث من الحفاظ وليس إسنادا من هنا وهناك فتنبه
وَقَدْ ذكر أَحْمَد بْن حَنْبَل الْحجامَة يَوْم السبت وَالْأَرْبِعَاء لحَدِيث عَنِ الزُّهْرِيّ مُرْسلا غَيْر مَرْفُوع وَقَالَ: يُعجبنِي أَن يتوفى ذَلِك.
الموضوعات لابن الجوزي - (3 / 213)
قلت: فلو صح عنده حديث في الأيام لقال به
(مَسْأَلَةٌ): الْأَيَّامُ لَا تَأْثِيرَ لَهَا فِي شُؤْمٍ وَلَا سَعَادَةٍ وَفِي الْعُتْبِيَّةِ سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ الْحِجَامَةِ وَالِاطِّلَاءِ يَوْمَ السَّبْتِ وَيَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ؟
فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَلَيْسَ يَوْمٌ إلَّا وَقَدْ احْتَجَمْتُ فِيهِ وَلَا أَكْرَهُ شَيْئًا مِنْ هَذَا حِجَامَةً وَلَا اطِّلَاءً وَلَا نِكَاحًا وَلَا سَفَرًا فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَيَّامِ مِنْ الْخُرُوجِ وَالسَّفَرِ.
المنتقى شرح الموطإ - (7 / 295)
هذا وأسأل الله أن ينفعني وإخواني بما علمنا