موسوعة دراسات وأبحاث من الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح

موسوعة دراسات وأبحاث من الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح (https://1enc.net/vb/index.php)
-   العين والحسد وخطرها على المجتمعات قديما وحديثا . الإدارة العلمية والبحوث Research studies and eye a (https://1enc.net/vb/forumdisplay.php?f=37)
-   -   إذا أصاب رجل آخر بعين ، فكان سبباً في وفاته، فهل يقتص من العائن ؟ (https://1enc.net/vb/showthread.php?t=8507)

أبو سفيان 27 Sep 2008 11:03 PM

إذا أصاب رجل آخر بعين ، فكان سبباً في وفاته، فهل يقتص من العائن ؟
 
العين و الحسد

السؤال:

إذا أصاب رجل آخر بعين ، فكان سبباً في وفاته، فهل يقتص من العائن ؟ وما الحكم كذلك إذا أصاب آلة فتعطلت أو دابة فماتت ، هل يغرم أو يضمن هذه الأمور التي أصابها ؟ وبارك الله فيكم.



الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أما بعد ..

فإجابة عن سؤالك نقول :

ذكر جماعة من أهل العلم أن العائن إذا تحقق أنه أصاب شيئا يعينه فأدى ذلك إلى تلفه فإنه يضمنه ، ذكر ذلك جماعة من فقهاء المالكية ، حتى قالوا: إنه إذا قتل بعينه فعليه القصاص أو الدية ، و منع ذلك الشافعية فقالوا: لا يقتل العائن ، و لا دية و لا كفارة عليه ؛ لأن القتل بالعين أمر غير منضبط ، ثم إنه ليس من العائن فعل يوجب الضمان ؛ إذ غاية ما في الأمر حسد.

و ما ذكره الشافعية أقرب إلى الصواب ، لا سيما فيما يتعلق بالقصاص ، و الله أعلم.



أخوكم /

خالد بن عبد الله المصلح

10/1/1428هـ


http://www.almosleh.com/almosleh/article_1085.shtml

أبو خالد 28 Sep 2008 12:20 AM

بارك الله فيك شيخنا الفاضل

وجزاك الله خير

أبوحذيفة 28 Sep 2008 12:50 AM

بارك الله بك ونفع بعلمك وسعيك


الساعة الآن 09:21 AM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
HêĽм √ 3.2 OPS BY: ! ωαнαм ! © 2011-2012
جميع الحقوق محفوظة لمركز دراسات وأبحاث علوم الجان العالمي