إذا أصاب رجل آخر بعين ، فكان سبباً في وفاته، فهل يقتص من العائن ؟
العين و الحسد
السؤال: إذا أصاب رجل آخر بعين ، فكان سبباً في وفاته، فهل يقتص من العائن ؟ وما الحكم كذلك إذا أصاب آلة فتعطلت أو دابة فماتت ، هل يغرم أو يضمن هذه الأمور التي أصابها ؟ وبارك الله فيكم. الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد .. فإجابة عن سؤالك نقول : ذكر جماعة من أهل العلم أن العائن إذا تحقق أنه أصاب شيئا يعينه فأدى ذلك إلى تلفه فإنه يضمنه ، ذكر ذلك جماعة من فقهاء المالكية ، حتى قالوا: إنه إذا قتل بعينه فعليه القصاص أو الدية ، و منع ذلك الشافعية فقالوا: لا يقتل العائن ، و لا دية و لا كفارة عليه ؛ لأن القتل بالعين أمر غير منضبط ، ثم إنه ليس من العائن فعل يوجب الضمان ؛ إذ غاية ما في الأمر حسد. و ما ذكره الشافعية أقرب إلى الصواب ، لا سيما فيما يتعلق بالقصاص ، و الله أعلم. أخوكم / خالد بن عبد الله المصلح 10/1/1428هـ http://www.almosleh.com/almosleh/article_1085.shtml |
بارك الله فيك شيخنا الفاضل
وجزاك الله خير |
بارك الله بك ونفع بعلمك وسعيك
|
| الساعة الآن 09:21 AM. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir
HêĽм √ 3.2 OPS BY: ! ωαнαм ! © 2011-2012
جميع الحقوق محفوظة لمركز دراسات وأبحاث علوم الجان العالمي