لا حرج من صلاة الإمام في المحراب ..
عنوان الفتوى : لا حرج من صلاة الإمام في المحراب
تاريخ الفتوى : 11 ذو الحجة 1424 / 03-02-2004 السؤال بسم الله الرحمن الرحيم فقد بلغتني فتاوى حضرتكم واستفدت منها الكثير وأدعو الله لكم المزيد من العلم و التقدم في خدمة الإسلام والمسلمين و بارك الله فيكم أما بعد: ما هو حكم المحراب؟ وهل يجوز للإمام أن يصلي فيه بالجماعة؟ الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد وأنت جزاك الله تعالى خيراً كثيرًا وبارك فيك ووفقنا وإياك لما فيه رضاه. سألت عن حكم المحراب. والجواب هوأن بعض السلف كره اتخاذ المحراب في المسجد، وكره للإمام الصلاة فيه، وذلك لأنه لم يكن موجودًا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء الراشدين، فرأى أنه بدعة لهذا السبب. والذي استقر عليه عمل الأمة بعد ذلك اتخاذ المحاريب وصلاة الأئمة فيها. وينبغي للإمام أن يتأخر قليلاً عن المحراب ليراه كل المصلين وخاصة إذا كان في المسجد متسع . وأول من أحدث المحاريب هو: عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما هدم المسجد النبوي وبناه سنة واحد وتسعين للهجرة . وقال غير واحد من العلماء (لم يزل عمل الناس على ذلك من غير نكير)، والمحراب سيستفيد منه الغريب فى تحديد اتجاه القبلة إن كان المسجد من مساجد الطرق مثلا. وعلى كل فلا حرج في صلاة الإمام فيه والجماعة خلفه - إن شاء الله. http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...Option=FatwaId |
بارك الله فيك شيخنا الفاضل
وجزاك الله خير |
بارك الله فيك شيخنا (الغريب)..زادك الله علما ً.
|
| الساعة الآن 09:15 AM. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir
HêĽм √ 3.2 OPS BY: ! ωαнαм ! © 2011-2012
جميع الحقوق محفوظة لمركز دراسات وأبحاث علوم الجان العالمي