موسوعة دراسات وأبحاث من الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح

موسوعة دراسات وأبحاث من الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح (https://1enc.net/vb/index.php)
-   طب الحجامة ـ علمها وطبها وفوائدها Department of Medical Acupuncture flag and Dobaa and benef (https://1enc.net/vb/forumdisplay.php?f=10)
-   -   أخلاقيات الحجام (https://1enc.net/vb/showthread.php?t=22282)

ابو ابراهيم 01 May 2012 09:35 AM

أخلاقيات الحجام
 
بسم الله الرحمن الرحيم

اخلاقيات الحجام

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

اضع بين ايديكم موضوع اتكلم فية بكل اريحية عن صفات و اخلاقيات الحجام بشكل خاص و كذلك المعالجين بالطب النبوي أو بالرقيا الشرعية بشكل عام . حيث يجب ان يكونوا هؤلاء على قدر عالى من الحكمه و العلم و الادب و الصدق لانهم يمثلون طب رسول الله صلى الله علية و سلم ولانهم مؤتمنون علي اسرار الناس وعلى ابدانهم , يقول صلى الله علية و سلم ممتدحاً الحجام (نعم العبد الحجام يذهب الدم ويجفف الصلب ويجلو عن البصر ) رواه الترمذي .


فكثير مانسمع عن الاستغلال و الجشع و الاعتدائات وهذا يحدث في كل زمان ومكان بسبب امراض القلوب ومنها مرض الشهوة و الغي التي قال الله عز وجل عنها (يا نساء النبي لستن كأحد من النساء ، أن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض) و أنا هنا اتعرض لهذا الموضوع ليس من باب التشكيك و التخويف او المبالغة ولكن من باب التحري فالمؤمن فطن .

ألخص القول في عدة نقاط لكي يتسنى للقاريء الكريم سهولة الاستيعاب و لكي يستطيع التمييز بين المعالجين فمن حق المريض ان يتحرى المعالج الحذق وهي كالنحو التالي :

1- العلم و الصدق . يجب ان يكون المعالج علي قدر من العلم يؤهلة للعلاج . وفي هذا الزمان يجب على المعالج ان يكون ملم بالعلوم المعاصره مثل علم الامراض و وظائف الاعضاء و ملم بالامراض النفسية و الروحية و نتائج الابحاث و نصائح ما قبل و ما بعد الحجامة . يقول علية الصلاة و السلام (من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن) . فلا يجوز ان يتعلم المعالج على المرضى و ان يجرب عليهم أو ان يسوق عليهم منتج من منتجاته بتضخيمة للمشكلة , كما نجد ان بعض المعالجين لا يذكر أحاديث الحجامة التي تبين فضل ايام معينة او تواريخ معينة للحجامة لكي يكون عندة مرضى بشكل يومي . يقول علية الصلاة و السلام (من غشنا فليس منا ) . وليس هناك أي مانع ان يقول الطبيب أو المعالج لا أعلم في حال عدم توفر المعلومة لدية فهذا من باب الامانة العلمية و الاخلاقية و كما يعلم الجميع فالصدق منجاة .

2-الخبرة مع العلم. وهذا يلزم المعالج ان يأخذ العلم من مصادرة مثل المعاهد و الكليات و الجامعات و بحضور الدورات , وليس من باب التجربه على الناس أو بالسماع أو القرائة فقط . وهذا دئب الصحابة بملازمتهم لرسول الله و كذلك التابعين من السلف الصالح الذين كانوا ياخذون العلوم بملازمة العلماء . وقد كان رسولنا الكريم عليه الصلاة و السلام يسأل أهل الخبره و الحنكة حتى لو كانوا غير مسلمين . فقد طلب رسولنا الكريم من الصحابة ان يأتوا بطبيب العرب (الحارث ابن كلدة) لعلاج احد الصحابة وهو سعد بن ابي وقاص حيث كان هذا الطبيب على دين النصرانية في ذلك الوقت.

3-الرحمة و التقوى و الصبر . وهذة صفات يجب ان يتحلى بها جميع المسلمين لانها من مكارم الاخلاق و اللتي أخبر عنها رسولنا الكريم علية الصلاة و السلام بقولة (انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق) فما بالكم بالمعالجين. حيث يجب ان يصبر علي المرضى وردود افعالهم وسوأ اخلاقهم أو كثرة اسئلتهم أو ضيق ذات اليد أو تدهور حاتلهم النفسيه بسبب المرض , يقول الرسول صلى الله عليه وسلم (من لا يَرحم لا يُرحم) ويقول عليه الصلاة و السلام (الراحمون يرحمهم الرحمن أرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء). و يجب ان يكون متفائلاً ايجابياً حاثاً على العلاج غير مثبط يقول علية الصلاة و السلام (لكل داء دواء فإذا أصاب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل) رواه مسلم .

4-الحكمه . حيث يجب ان يكون المعالج حكيماً في اتخاذ قرارة متانياً غير متعجل. و الحكمة التي نذكرها هنا الحكمة المكتسبة من أصول الطب النبوي و تشريع الله عز و جل ومن العلماء و الصالحين و أهل التخصص من الاطباء و غيرهم . يقول الله تعالى (ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا . ومايذكر إلا أولوا الألباب) سورة البقره .

5-النظافه. حيث يجب ان يكون الطبيب نظيف البدن, طيب الرائحة , يهتم بمظهرة الخارجي فهذا نفسياً لة دور كبير جداً في الارتياح النفسي للمريض و كذلك قبول علاجاتة و الاستمرارية على العلاج . وكذلك يتحرى معالجة المرضى في الاماكن النظيفة بادوات معقمة جديدة تستخدم لمرة واحدة فقط و تتلف تجنباً لنقل العدوى .

في الختام أسأل الله ان ينفعنا بما نقول و نسمع و ان يجعلنا من الذين يرتقون بطب رسول الله عليه الصلاة و السلام .


إعداد أخوكم الباحث في علوم الطب النبوي و الحجامة / حسان غسان جليدان

1الراقي 01 May 2012 03:14 PM

رد: أخلاقيات الحجام
 
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاك الله كل خير

فخوره بحجابى 01 May 2012 06:39 PM

رد: أخلاقيات الحجام
 
جزاك الله خيراً اخى
الفاضل ابو ابراهيم
ونفع الله بك الاسلام والمسلمين

3aicha 01 May 2012 08:07 PM

رد: أخلاقيات الحجام
 
جزاكم الله خيرآ

صلاح المعناوي 05 May 2012 11:29 PM

رد: أخلاقيات الحجام
 
جزا الله خير الجزاء الشيخ أبو إبراهيم عنا وعن المسلمين
وأحب أن أشرح بعض النقاط هنا لعل الله ينفع بها كما نفعنا بها


اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو ابراهيم (المشاركة 101659)
يقول صلى الله علية و سلم ممتدحاً الحجام (نعم العبد الحجام يذهب الدم ويجفف الصلب ويجلو عن البصر ) رواه الترمذي ومسلم .



حديث: (نعم العبد الحجام..) رواه الترمذي في سننه (4/391 - 2053 ) وابن ماجة في السنن (2/1151 - 3478 ) والحاكم في المستدرك (7483 ) وغيرهم من حديث ابن عباس رضي الله عنه، والحديث صحيح ولكن لم يخرجه الإمام مسلم في صحيحه

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو ابراهيم (المشاركة 101659)
و أنا هنا اتعرض لهذا الموضوع ليس من باب التشكيك و التخويف او المبالغة ولكن من باب التحري فالمؤمن كما اخبر رسولنا الكريم كيس فطن .


حديث: (المؤن كيس فطن حذر)
رواه القضاعي في مسند الشهاب (1/107 - 128) وهو حديث موضوع لا تصح نسبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو ابراهيم (المشاركة 101659)
فقد طلب رسولنا الكريم من الصحابة ان يأتوا بطبيب العرب (الحارث ابن كلدة) لعلاج احد الصحابة وهو سعد بن ابي وقاص حيث كان هذا الطبيب على دين النصرانية في ذلك الوقت.





حديث مجاهد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: مرضت مرضا أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني فوضع يده بين ثديي حتى وجدت بردها على فؤادي، فقال: إنك رجل مفئود ائت الحارث بن كلدة أخا ثقيف فإنه رجل يتطبب فليأخذ سبع تمرات من عجوة المدينة فليجأهن بنواهن ثم ليلدك بهن.
رواه أبو داود في سننه (2/400 - 3875) والطبراني في الكبير (6/50 - 5479) وهو حديث مرسل ضعيف لا يصح للنبي صلى الله عليه وسلم لأن رواية مجاهد عن سعد بن أبي وقاص مرسلة كما ذكر ذلك أهل الفن أنظر تهذيب التهذيب (10/38)


اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو ابراهيم (المشاركة 101659)

كما نجد ان بعض المعالجين لا يذكر أحاديث الحجامة التي تبين فضل ايام معينة او تواريخ معينة للحجامة لكي يكون عندة مرضى بشكل يومي . يقول علية الصلاة و السلام (من غشنا فليس منا ) .






وأعتب هنا على الشيخ أبا إبراهيم إدخاله عدم تقيد الحجامين والمعالجين بتواريخ وأيام وردت بها نصوص في الحجامة وإدخاله إياها في باب الغش وهذا أمر عظيم.

ورد بعض الأثار في استحباب إجراء الحجامة في أيام كما ورد مثل ذلك في النهي عن إجرائها في أيام، وما أدين لله به فيها أنها أحاديث ضعيفة لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة واحدى وعشرين كان شفاء من كل داء)،
رواه أبو داود في السنن (2/397 - 3861) والحاكم في المستدرك (7475) والبيهقي في السنن الكبرى (19319) جميعهم من طريق سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة وهذا إسناد ضعيف وليس كما ذكر الذهبي في التلخيص أنه على شرط مسلم، وفي إسناده سهيل بن أبي صالح ذكوان السمان: قال ابن معين ليس بحجة وقال أبو حاتم لا يحتج به ووثقه ناس. أنظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (4/246).

حديث كبشة بنت أبي بكرة: أن أباها كان ينهي أهله عن الحجامة يوم الثلاثاء ويزعم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (أن يوم الثلاثاء يوم الدم وفيه ساعة لا يرقأ) وهو ضعيف أيضا
رواه أبو داوود في السنن (2/398- 3862)، والبيهقي في السنن (19323) من طريق بكار بن عبد العزيز عن عمته كبشة وقيل كبسة وهذا إسناد ضعيف لأن بنت أبي بكرة مجهولة الحال فلا يصح نسبة الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم
كما رواه أبو يعلى في مسنده (2612) من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف أيضا

كما روى ابن ماجة في السنن أيضا حديث النهاس بن قهم عن أن بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من أراد الجامة فليتحر سبعة عشر وتسغة عشر وإحدى وعشرين ولا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله) وهذا إسناد ضعيف أيضا لضعف النهاس فهناك إجماع على تضعيفه من أهل العلم

كما أن المتقدمين على تضعيف هذه الآثار وليس على تصحيحها ولو راجعنا كتب العلل لسودنا صفحات كثيرة ولكنا جئنا بها نقية هنا من الناحية الشرعية
أما من الناحية الطبية فالأمر اجتهادي حسب حالة كل مريض فهناك من المرضى من يحتاج الحجامة كل عشرة أيام ومنهم من يحتاج كل اسبوعان لها وكل حسب حالته وتقرير المعالج
مثال:مريض ضغط مرتفع جدا قد يحتاج جلسة كل اسبوعان كي يشعر بانتعاش ثم ينتظم أو متلازمة بهجت قد يصاب المريض بالعمى إن لم يجري جلسات مكثفة لضبط ضغط العين ومعادلة جهاز المناعة.
الحاصل أن تقييد الناس بأيام معينة من الناحية الشرعية لا يجوز ومن الناحية الطبية خطا كبير

هذا وجزاكم الله خيرا وأسأل أن ينفعنا جميعا بما علمنا

الفاروق 06 May 2012 12:02 AM

رد: أخلاقيات الحجام
 
بارك الله فيكم أبا إبراهيم ونفع الله بكم

وجزاكم الله عنا خيرا

الفاروق 06 May 2012 12:37 AM

رد: أخلاقيات الحجام
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صلاح المعناوي (المشاركة 101866)
جزا الله خير الجزاء الشيخ أبو إبراهيم عنا وعن المسلمين
وأحب أن أشرح بعض النقاط هنا لعل الله ينفع بها كما نفعنا بها


[/center]
حديث: (نعم العبد الحجام..) رواه الترمذي في سننه (4/391 - 2053 ) وابن ماجة في السنن (2/1151 - 3478 ) والحاكم في المستدرك (7483 ) وغيرهم من حديث ابن عباس رضي الله عنه، والحديث صحيح ولكن لم يخرجه الإمام مسلم في صحيحه

[/color]
[/center]
حديث: (المؤن كيس فطن حذر)
رواه القضاعي في مسند الشهاب (1/107 - 128) وهو حديث موضوع لا تصح نسبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم

[/color]
حديث مجاهد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: مرضت مرضا أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني فوضع يده بين ثديي حتى وجدت بردها على فؤادي، فقال: إنك رجل مفئود ائت الحارث بن كلدة أخا ثقيف فإنه رجل يتطبب فليأخذ سبع تمرات من عجوة المدينة فليجأهن بنواهن ثم ليلدك بهن.
رواه أبو داود في سننه (2/400 - 3875) والطبراني في الكبير (6/50 - 5479) وهو حديث مرسل ضعيف لا يصح للنبي صلى الله عليه وسلم لأن رواية مجاهد عن سعد بن أبي وقاص مرسلة كما ذكر ذلك أهل الفن أنظر تهذيب التهذيب (10/38)


[/color]

وأعتب هنا على الشيخ أبا إبراهيم إدخاله عدم تقيد الحجامين والمعالجين بتواريخ وأيام وردت بها نصوص في الحجامة وإدخاله إياها في باب الغش وهذا أمر عظيم.

ورد بعض الأثار في استحباب إجراء الحجامة في أيام كما ورد مثل ذلك في النهي عن إجرائها في أيام، وما أدين لله به فيها أنها أحاديث ضعيفة لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة واحدى وعشرين كان شفاء من كل داء)،
رواه أبو داود في السنن (2/397 - 3861) والحاكم في المستدرك (7475) والبيهقي في السنن الكبرى (19319) جميعهم من طريق سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة وهذا إسناد ضعيف وليس كما ذكر الذهبي في التلخيص أنه على شرط مسلم، وفي إسناده سهيل بن أبي صالح ذكوان السمان: قال ابن معين ليس بحجة وقال أبو حاتم لا يحتج به ووثقه ناس. أنظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (4/246).

حديث كبشة بنت أبي بكرة: أن أباها كان ينهي أهله عن الحجامة يوم الثلاثاء ويزعم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (أن يوم الثلاثاء يوم الدم وفيه ساعة لا يرقأ) وهو ضعيف أيضا
رواه أبو داوود في السنن (2/398- 3862)، والبيهقي في السنن (19323) من طريق بكار بن عبد العزيز عن عمته كبشة وقيل كبسة وهذا إسناد ضعيف لأن بنت أبي بكرة مجهولة الحال فلا يصح نسبة الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم
كما رواه أبو يعلى في مسنده (2612) من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف أيضا

كما روى ابن ماجة في السنن أيضا حديث النهاس بن قهم عن أن بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من أراد الجامة فليتحر سبعة عشر وتسغة عشر وإحدى وعشرين ولا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله) وهذا إسناد ضعيف أيضا لضعف النهاس فهناك إجماع على تضعيفه من أهل العلم

كما أن المتقدمين على تضعيف هذه الآثار وليس على تصحيحها ولو راجعنا كتب العلل لسودنا صفحات كثيرة ولكنا جئنا بها نقية هنا من الناحية الشرعية
أما من الناحية الطبية فالأمر اجتهادي حسب حالة كل مريض فهناك من المرضى من يحتاج الحجامة كل عشرة أيام ومنهم من يحتاج كل اسبوعان لها وكل حسب حالته وتقرير المعالج
مثال:مريض ضغط مرتفع جدا قد يحتاج جلسة كل اسبوعان كي يشعر بانتعاش ثم ينتظم أو متلازمة بهجت قد يصاب المريض بالعمى إن لم يجري جلسات مكثفة لضبط ضغط العين ومعادلة جهاز المناعة.
الحاصل أن تقييد الناس بأيام معينة من الناحية الشرعية لا يجوز ومن الناحية الطبية خطا كبير

هذا وجزاكم الله خيرا وأسأل أن ينفعنا جميعا بما علمنا

بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع الله بكم

وشكر الله لكم هذا البيان والتوضيح

3aicha 06 May 2012 12:46 AM

رد: أخلاقيات الحجام
 
شيخانا الفاضلان أبو ابراهيم و صلاح المعناوي

أثابكما الله الفردوس على جهودكما في إيصال المعلومة



ابو ابراهيم 07 May 2012 07:21 AM

Re: رد: أخلاقيات الحجام
 

[QUOTE=صلاح المعناوي;101866]
جزا الله خير الجزاء الشيخ أبو إبراهيم عنا وعن المسلمين
وأحب أن أشرح بعض النقاط هنا لعل الله ينفع بها كما نفعنا بها
أشكرك و سيتم التعديل .

[/center]
حديث: (نعم العبد الحجام..) رواه الترمذي في سننه (4/391 - 2053 ) وابن ماجة في السنن (2/1151 - 3478 ) والحاكم في المستدرك (7483 ) وغيرهم من حديث ابن عباس رضي الله عنه، والحديث صحيح ولكن لم يخرجه الإمام مسلم في صحيحه
أشكرك بارك الله فيك و سيتم التعديل

[/color]
[/center]
حديث: (المؤن كيس فطن حذر)
رواه القضاعي في مسند الشهاب (1/107 - 128) وهو حديث موضوع لا تصح نسبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم
أشكرك بارك الله فيك و سيتم التعديل , وللمعلومية هناك اسانيد لهذا الحديث ضعيفة مثل (الجامع الصغير 9158 , كشف الخلفاء 387/2 و كذلك شرح كتاب الشهاب 268)

[/color]
حديث مجاهد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: مرضت مرضا أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني فوضع يده بين ثديي حتى وجدت بردها على فؤادي، فقال: إنك رجل مفئود ائت الحارث بن كلدة أخا ثقيف فإنه رجل يتطبب فليأخذ سبع تمرات من عجوة المدينة فليجأهن بنواهن ثم ليلدك بهن.
رواه أبو داود في سننه (2/400 - 3875) والطبراني في الكبير (6/50 - 5479) وهو حديث مرسل ضعيف لا يصح للنبي صلى الله عليه وسلم لأن رواية مجاهد عن سعد بن أبي وقاص مرسلة كما ذكر ذلك أهل الفن أنظر تهذيب التهذيب (10/38)

هناك روايه صحيحة لهذا الحديث
مرضت مرضا أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني ، فوضع يده بين ثديي حتى وجدت بردها على فؤادي ، فقال : إنك رجل مفؤود ، ائت الحارث بن كلدة أخا ثقيف فإنه رجل يتطبب ، فليأخذ سبع تمرات من عجوة المدينة فليجأهن بنواهن ثم ليلدك بهن
الراوي: سعد بن أبي وقاص المحدث: عبد الحق الإشبيلي - المصدر: الأحكام الصغرى - الصفحة أو الرقم: 837
خلاصة حكم المحدث: [أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد]
رواية أخرى حسنه
مرضت مرضا فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني فوضع يده بين ثديي حتى وجدت بردها على فؤادي وقال إنك رجل مفؤود وائت الحارث بن كلدة أخا ثقيف فإنه رجل يتطبب فليأخذ سبع تمرات من عجوة المدينة فليجأهن بنواهن ثم ليلدك بهن
الراوي: سعد بن أبي وقاص المحدث: ابن حجر العسقلاني - المصدر: تخريج مشكاة المصابيح - الصفحة أو الرقم: 4/159
خلاصة حكم المحدث: [حسن كما قال في المقدمة]


[/color]
وأعتب هنا على الشيخ أبا إبراهيم إدخاله عدم تقيد الحجامين والمعالجين بتواريخ وأيام وردت بها نصوص في الحجامة وإدخاله إياها في باب الغش وهذا أمر عظيم.

اذا كان ما تقولة عتب يا شيخنا فالعتب على الخاص أحرى و كما يقال النصحية أمام الناس فضيحة . فيجب علينا ان نتناصح في ما بيننا سراً لكي لا يكثر اللغو و القيل و القال أمام العامه. وهذا لا ينطبق طبعاً على تصحيح الاحاديث و آيات القران بل ينطبق على الآراء الشخصية .




ورد بعض الأثار في استحباب إجراء الحجامة في أيام كما ورد مثل ذلك في النهي عن إجرائها في أيام، وما أدين لله به فيها أنها أحاديث ضعيفة لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هناك أحاديث حسنة و كذلك نصوص حسنها الالباني فلا ينبغي التعميم في هذا
الحجامة على الريق أمثل ، و فيه شفاء و بركة ، و تزيد في العقل ، و في الحفظ ، فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس ، و اجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء ، و الجمعة ، و السبت ، و يوم الأحد ، تحريا ، و احتجموا يوم الاثنين و الثلاثاء ، فإنه اليوم الذي عافى الله فيه أيوب من البلاء ، و ضربه بالبلاء يوم الأربعاء ، فإنه لا يبدو جذام و لا برص إلا يوم الأربعاء أو ليلة الأربعاء
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: الألباني - المصدر: السلسلة الصحيحة - الصفحة أو الرقم: 766
خلاصة حكم المحدث: حسن لغيره
الحجامة على الريق أمثل ، وفيها شفاء وبركة ، وتزيد في الحفظ وفي العقل ، فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس ، واجتنبوا الحجامة يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد ، واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء ؛ فإنه اليوم الذي عافى الله فيه أيوب من البلاء ، واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء ؛ فإنه اليوم الذي ابتلى فيه أيوب ، وما يبدو جذام ولا برص إلا في يوم الأربعاء ، أو في ليلة الأربعاء
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 3169
خلاصة حكم المحدث: حسن
ونص الحديث يحث على الاجتناب ولذلك وجب التنبية للعامة . أما في الحالات المرضية فهذا لا ينطبق فالضرورات تبيح المحظورات وهذا لا يخفى على العامة .



حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة واحدى وعشرين كان شفاء من كل داء)،
رواه أبو داود في السنن (2/397 - 3861) والحاكم في المستدرك (7475) والبيهقي في السنن الكبرى (19319) جميعهم من طريق سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة وهذا إسناد ضعيف وليس كما ذكر الذهبي في التلخيص أنه على شرط مسلم، وفي إسناده سهيل بن أبي صالح ذكوان السمان: قال ابن معين ليس بحجة وقال أبو حاتم لا يحتج به ووثقه ناس. أنظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (4/246).

هذا حديث حسن و قد دققة الالباني
من احتجم لسبع عشرة من الشهر ، و تسع عشرة ، و إحدى و عشرين ، كان له شفاء من كل داء
الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 5968
خلاصة حكم المحدث: حسن

حديث كبشة بنت أبي بكرة: أن أباها كان ينهي أهله عن الحجامة يوم الثلاثاء ويزعم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (أن يوم الثلاثاء يوم الدم وفيه ساعة لا يرقأ) وهو ضعيف أيضا
رواه أبو داوود في السنن (2/398- 3862)، والبيهقي في السنن (19323) من طريق بكار بن عبد العزيز عن عمته كبشة وقيل كبسة وهذا إسناد ضعيف لأن بنت أبي بكرة مجهولة الحال فلا يصح نسبة الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم
كما رواه أبو يعلى في مسنده (2612) من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف أيضا

لم يستدل بهذا الحديث بل ان يوم الثلاثاء من الايام الي لم يامر بتجنبها



كما روى ابن ماجة في السنن أيضا حديث النهاس بن قهم عن أن بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من أراد الجامة فليتحر سبعة عشر وتسغة عشر وإحدى وعشرين ولا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله) وهذا إسناد ضعيف أيضا لضعف النهاس فهناك إجماع على تضعيفه من أهل العلم
هناك رواية صحيحه بارك الله فيك
من أراد الحجامة فليتحر سبعة عشر أو تسعة عشر أو إحدى وعشرين ولا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله
الراوي: أنس بن مالك المحدث: الألباني - المصدر: صحيح ابن ماجه - الصفحة أو الرقم: 2824
خلاصة حكم المحدث: صحيح
بالاضافة هناك احاديث بنصوص أخرى تبين فضل هذه الايام (17 , 19 , 21) في الحجامة وهي منشورة في كافة كتب الحجامة و المواقع و تدرس في الدورات وهي لا تخفى علي أي شخص مطلع فما بالك بالحجامين و من هنا يجب ان ننوة انه يجب ان تبين للناس و ان لا نخفى فضل هذة الايام علي سائر الايام في الاستشفاء


كما أن المتقدمين على تضعيف هذه الآثار وليس على تصحيحها ولو راجعنا كتب العلل لسودنا صفحات كثيرة ولكنا جئنا بها نقية هنا من الناحية الشرعية
أما من الناحية الطبية فالأمر اجتهادي حسب حالة كل مريض فهناك من المرضى من يحتاج الحجامة كل عشرة أيام ومنهم من يحتاج كل اسبوعان لها وكل حسب حالته وتقرير المعالج
مثال:مريض ضغط مرتفع جدا قد يحتاج جلسة كل اسبوعان كي يشعر بانتعاش ثم ينتظم أو متلازمة بهجت قد يصاب المريض بالعمى إن لم يجري جلسات مكثفة لضبط ضغط العين ومعادلة جهاز المناعة.
الحاصل أن تقييد الناس بأيام معينة من الناحية الشرعية لا يجوز ومن الناحية الطبية خطا كبير

نعم لا أختلف معك اطلاقا شيخنا الفاضل .

هذا وجزاكم الله خيرا وأسأل أن ينفعنا جميعا بما علمنا
[/QUOTE]


أشكر لك وقتك و جهدك الملموس بارك الله فيك

صلاح المعناوي 08 May 2012 08:29 PM

رد: Re: رد: أخلاقيات الحجام
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو ابراهيم (المشاركة 101924)
[quote=

أشكرك بارك الله فيك و سيتم التعديل
.

اذا كان ما تقولة عتب يا شيخنا فالعتب على الخاص أحرى و كما يقال النصحية أمام الناس فضيحة . فيجب علينا ان نتناصح في ما بيننا سراً لكي لا يكثر اللغو و القيل و القال أمام العامه. وهذا لا ينطبق طبعاً على تصحيح الاحاديث و آيات القران بل ينطبق على الآراء الشخصية .



شكر الله لك وللمسلمين والمسلمات أبا إبراهيم والله يشهد أني لم أقصد غير النفع لي ولك وللمسلمين والمسلمات وما لمسناه فيكم أخانا أنكم مفاتيح خير والله يعلم حسن ظننا بكم وحبي لك، ولولا الحسنة التي تسعى وأسعى خلفها والله ما كتبت كلمة واحدة والله عز وجل يعلم

أما عما حسنة الشيخ الألباني فأنا أعلم به ولذلك قلت في كلامي أن المتقدمين على تضعيف الآثار وانهم قالوا لا يصح فيها حديث، فإن كان الأمر تقليدا فمن باب أولى أن نقلد المتقدمين من الحفاظ وإن كان بحثا واجتهادا فقد قلت ما يمليه علي ديني نصحا لأخي وللمسلمين والمسلمات وليس تقليدا أو نقلا من صفحات الإنترنت أو كتب الحجامين

وهل قال صلاح رأيا شخصيا أو قولا بغير دليل يا أبا إبراهيم، وماذا يميزنا عن العامة إن لم نحق الحق ونقرره ونتجرد من العصبية يا أخي وإلا فنحن عامة ولا يوجد ما يخصصنا أصلا وهذا والله ظني في نفسي

وعلى كل سوف أضع ما تقر به عيني أكثر وعين اخي وعين كل مسلم من أقوال الحفاظ المتقدمين الذي إليهم المنتهى والكلمة الفصل فيما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأحمد ومالك وعبد الرحمن بن مهدي والبخاري وغيرهم رضي الله عنهم جميعا
شكر الله لك وأسأل الله أن ينفعنا وينفع بنا جميعا

ابو ابراهيم 09 May 2012 10:21 AM

Re: رد: Re: رد: أخلاقيات الحجام
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صلاح المعناوي (المشاركة 101981)
[/center]


شكر الله لك وللمسلمين والمسلمات أبا إبراهيم والله يشهد أني لم أقصد غير النفع لي ولك وللمسلمين والمسلمات وما لمسناه فيكم أخانا أنكم مفاتيح خير والله يعلم حسن ظننا بكم وحبي لك، ولولا الحسنة التي تسعى وأسعى خلفها والله ما كتبت كلمة واحدة والله عز وجل يعلم

أما عما حسنة الشيخ الألباني فأنا أعلم به ولذلك قلت في كلامي أن المتقدمين على تضعيف الآثار وانهم قالوا لا يصح فيها حديث، فإن كان الأمر تقليدا فمن باب أولى أن نقلد المتقدمين من الحفاظ وإن كان بحثا واجتهادا فقد قلت ما يمليه علي ديني نصحا لأخي وللمسلمين والمسلمات وليس تقليدا أو نقلا من صفحات الإنترنت أو كتب الحجامين

وهل قال صلاح رأيا شخصيا أو قولا بغير دليل يا أبا إبراهيم، وماذا يميزنا عن العامة إن لم نحق الحق ونقرره ونتجرد من العصبية يا أخي وإلا فنحن عامة ولا يوجد ما يخصصنا أصلا وهذا والله ظني في نفسي

وعلى كل سوف أضع ما تقر به عيني أكثر وعين اخي وعين كل مسلم من أقوال الحفاظ المتقدمين الذي إليهم المنتهى والكلمة الفصل فيما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأحمد ومالك وعبد الرحمن بن مهدي والبخاري وغيرهم رضي الله عنهم جميعا

شكر الله لك وأسأل الله أن ينفعنا وينفع بنا جميعا


شكر الله سعيكم

صلاح المعناوي 11 May 2012 01:30 AM

رد: أخلاقيات الحجام
 

هذا بيان لإثبات ضعف ما ورد في تقييد الإحتجام بما ورد من أيام

قال الإمام العقيلي: بَكَّارُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى يَقُولُ: بَكَّارُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَمِنْ حَدِيثِهِ مَا حَدَّثَنَا بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَمَّتِي كَبْشَةُ أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ كَانَ يَنْهَى عَنِ الْحِجَامَةِ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ وَيَزْعُمُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَوْمُ الدَّمِ، وَيَقُولُ: «فِيهِ سَاعَةٌ لَا يَرْقَأُ فِيهَا الدَّمُ» قَالَ: وَلَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ
وَلَيْسَ فِي هَذَا الْبَابِ فِي اخْتِيَارِ يَوْمٍ لِلْحِجَامِةِ شَيْءٌ يَثْبُتُ
الضعفاء الكبير للعقيلي - (1 / 152 - 192)

وقال في موضع آخر وَلَيْسَ ثَابِتٌ فِي التَّوْقِيتِ فِي الْحِجَامَةِ يَوْمًا بِعَيْنِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِيهَا أَحَادِيثُ أَسَانِيدُهَا كُلُّهَا لَيِّنَةٌ
الضعفاء الكبير للعقيلي - (3 / 454)

وقال: مُصْعَبُ بْنُ شَيْبَةَ الْحَجَبِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ: ذَكَرْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ «الْوُضُوءَ مِنَ الْحِجَامَةِ» , فَقَالَ: ذَاكَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ , رَوَاهُ مُصْعَبُ بْنُ شَيْبَةَ أَحَادِيثُهُ مَنَاكِيرٌ , مِنْهَا هَذَا الْحَدِيثُ وَعَشْرَةٌ مِنَ الْفِطْرَةِ , وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَجَّلٌ. قلت صلاح رغم أن حديث (عشر من الفطرة) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها إلا أنه مما انتقده الحفاظ على الإمام مسلم في صحيحه كما انتُقِدَ العلامة الشيخ محمد ناصر بكلام المتقدمين في تحسينه لبعض الأسانيد هنا بما جاء من كلام الحفاظ
الضعفاء الكبير للعقيلي - (4 / 196،197)

قال ابن الجوزي وليس يثبت فِي التوقيت فِي الحجامة شيء فِي يوم بعينه ولا فِي الاختيار والكراهة شيء يثبت".
العلل المتناهية في الأحاديث الواهية - (2/394)

وذكرت (أي البرذعي) لأبي زرعة حديث سعيد بن عبد الرحمن الحمصي عن سهيل ابن أبي صالح في "الحجامة لسبع عشرة من الشهر يوم الثلاثاء" فقال سعيد بن عبد الرحمن، عن سهيل، وحرك، رأسه كأنه إذا تفرد به ليس في موضع يقول عليه، ففحصت بعد ذلك الحديث، فوجدت أبا توبة
الضعفاء لأبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي - (2 / 568)

وقال البرذعي أيضا: شهدت أبا زرعة لا يثبت في كراهة الحجامة في يوم بعينه، ولا في استحبابه في يوم بعينه حديثا، قلت له: حديث أبي بكر ؟ قَال: ليس بالقوي، ثم قَال: أجود شيء فيه حديث أنس: "كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجمون لسبع عشرة، ولتسع عشرة، وإحدى وعشرين" فهذا يوافق الأيام كلها. فقلت: فحديث معقل بن يسار؟ فحرك رأسه كالمتقي من ذكرى له.
المصدر السابق - (2 / 757)


حَدِيثُ الْحِجَامَةُ فِي نُقْرَةِ الرَّأْسِ تُورِثُ النِّسْيَانَ فَتَجَنَّبُوا ذَلِكَ رَوَاهُ الدَّيْلَمِيُّ مِنْ طَرِيقِ عُمَرَ بْنِ وَاصِلٍ قَالَ حَكَى لِي مُحَمَّد ابْن سَوَاءٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا بِهِ وَابْنُ وَاصِلٍ اتَّهَمَهُ الْخَطِيبُ بِالْوَضْعِ لَا سِيَّمَا وَهُوَ حِكَايَةٌ وَقَدِ احْتَجَمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي يَافُوخِهِ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ
الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة - (1 / 184)

بَاب (فِي الْحجامَة)
قَالَ الْعقيلِيّ: " لَيْسَ يثبت فِي الْحجامَة شَيْء، وَلَا فِي اختبارها، وَالْكَرَاهَة شَيْء ثَبت ".
وَقَالَ عبد الرَّحْمَن بن الْمهْدي: " مَا صَحَّ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِيهَا شَيْء إِلَّا أَنه أَمر بهَا ".
المغني عن الحفظ والكتاب - (2 / 517)

بَاب النهى عَنِ الْحجامَة يَوْم السبت وَيَوْم الاربعاء فِيهِ أَحَادِيث: الْحَدِيث الأول: أَنبأَنَا مُحَمَّد بن عبد الملك أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الْحَسَنِ " حَدَّثَنِي سَبْعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُم عبد الله بْنُ عُمَرَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو وَأَبُو هُرَيْرَةَ
وَعِمْرَانُ وَمَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ وَسَمُرَةُ وَجَابِرُ بْنُ عبد الله أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْحِجَامَةِ يَوْمَ السّبْتِ وَيَوْمَ الأَرْبِعَاءِ، وَقَالَ: مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَأَصَابَهُ بَيَاضٌ فَلَا يَلُومن إِلَّا نَفسه ".
الحَدِيث الثَّانِي: أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي الْفَضْلِ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ السَّهْمِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ أَنْبَأَنَا الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى بْنِ نَصْرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ وَابْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ
الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ سعيد بن الْمسيب عَن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من احْتَجَمَ يَوْمَ الأَرْبِعَاءَ وَيَوْمَ السَّبْتِ فَأَصَابَهُ مَرَضٌ فَلا يَلُومَنَّ إِلا نَفسه ".
الحَدِيث الثَّالِث: أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ أَنْبَأَنَا ابْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ أَنْبَأَنَا ابْنُ عدى حَدثنَا الْحسن بن عبد الله الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ يَزِيدَ الْكِلابِيُّ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ سِيَاهٍ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنِ احْتَجَمَ يَوْمَ السَّبْتِ وَالأَرْبِعَاءِ، فَرَأَى وَضْحًا، فَلا يَلُومَنَّ إِلا نَفسه ".
الحَدِيث الرَّابِع: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ أَنْبَأَنَا الْجَوْهَرِيُّ عَنِ الدَّارقطني عَن أبي حَاتِم بن حبَان حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ شَقِيقٍ حَدَّثَنَا الحكم بن مُوسَى حَدثنَا عبد الله بْنُ زِيَادٍ الْفِلَسْطِينِيُّ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " من احْتَجَمَ يَوْمَ السَّبْتِ وَيَوْمَ الأَرْبِعَاءِ فَأَصَابَهُ وَضَحٌ فَلا يَلُومَنَّ إِلا نَفْسَهُ ".
ثم قال (هَذِه الْأَحَادِيث لَيْسَ فِيهَا مَا يَصح).
أما الأَوَّل فَقَالَ أَبُو حَاتِم بْن حبَان: الْحَسَن لَمْ يشافه ابْن عُمَر وَلَا ابْن عَمْرو وَلَا أَبَا هُرَيْرَةَ وَلَا سَمُرَة وَلَا جَابِر وَلَا بَدْرِيًّا إِلَّا عُثْمَان بْن عَفَّان، وَعُثْمَان يعد فِي
الْبَدْرِيِّينَ وَلَمْ يشهدها، وَعباد بْن رَاشد يَأْتِي بِالْمَنَاكِيرِ عَنِ الْمَشَاهِير حَتَّى يسْبق إِلَى الْقلب أَنه الْمُتَعَمد لَهَا.
وَأَمَّا الْحَدِيث الثَّانِي، فَإِن إِسْمَاعِيل بْن عَيَّاش ضَعِيف، وَسليمَان بْن أَرقم وَعبد اللَّه بْن زِيَاد بْن سمْعَان كذابان.
قَالَ أَحْمَد فِي حق سُلَيْمَان: لَيْسَ بشئ لَا يُرْوَى عَنْهُ الْحَدِيثُ.
وَقَالَ يَحْيَى: لَا يُسَاوِي فِلْسًا.
وَقَالَ النَّسَائِيّ وَأَبُو دَاوُد وَالدَّارقطني مَتْرُوك.
وَأَمَّا الثَّالِث، فَقَالَ ابْن عَدِي: حسان بْن سياه يحدث بِمَا لَا يُتَابع عَلَيْهِ.
قَالَ ابْن حبَان: يَأْتِي عَن الثقاة بِمَا لَا يُشْبِهُ حَدِيثَ الأَثْبَاتِ.
وَأَمَّا الرَّابِع، فَقَالَ ابْن حبَان: عبد الله بْن زِيَاد الفلسطيني يجب مجانبة رِوَايَته.
قَالَ وَلَا يحل ذكر مثل هَذَا الْحَدِيث فِي الْكتب إِلَّا عَلَى سَبِيل الِاعْتِبَار لِأَنَّهُ مَوْضُوع، لَيْسَ هَذَا من حَدِيث رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ ذكر أَحْمَد بْن حَنْبَل الْحجامَة يَوْم السبت وَالْأَرْبِعَاء لحَدِيث عَنِ الزُّهْرِيّ مُرْسلا غَيْر مَرْفُوع وَقَالَ: يُعجبنِي أَن يتوفى ذَلِك.
بَاب فِي النهى عَنِ الْحجامَة يَوْم الْجُمُعَة روى يَحْيَى بْنُ الْعَلاءِ الرَّازِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ طَلْحَةَ بن عبد الله عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ يَحْتَجِمُ فِيهَا إِلا مَاتَ ".
هَذَا حَدِيث مَوْضُوع.
قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: لَيْسَ يَحْيَى بْن الْعَلَاء بِثِقَة.
وَقَالَ الفلاس: مَتْرُوك الْحَدِيث.
قَالَ ابْن حبَان: لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ.
وَقَالَ ابْن عَدِي: كُل حَدِيثه لَا يُتَابع عَلَيْهِ.
بَاب النهى عَنِ الْحجامَة يَوْم الثُّلَاثَاء
فِيهِ عَنْ جَابِر وأبى بكرَة: فَأَما حَدِيث جَابِر: فَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بن عبد الملك أَنبأَنَا إِسْمَاعِيل بن أبي الْفضل أَنْبَأَنَا أَبُو عَمْرٍو الْفَارِسِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّاد حَدثنَا أَحْمد ابْن عَلِيٍّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَمْرٍو الْبَجَلِيُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَحْتَجِمُوا يَوْمَ الثُّلاثَاءِ فَإِنَّ سُورَةَ الْحَدِيدِ أنزلت على يَوْم الثُّلَاثَاء ".
وَأما حَدِيث أَبِي بكرَة: فَأَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ أَنْبَأَنَا الْعَتِيقِيُّ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ الدخيل حَدثنَا العقيلى حَدثنَا عبد الله بن أَبى مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ حَدَّثَتْنِي عَمَّتِي
كَبْشَةَ " أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ كَانَ يَنْهَى عَنِ الْحِجَامَةَ يَوْمَ الثُّلاثَاءِ، وَيَزْعُمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَوْمُ الدَّمُ وَيَقُولُ فِيهِ سَاعَةٌ لَا يَرْقَى فِيهَا الدَّمُ ".
أما الْحَدِيث الأَوَّل، فَإِن عُمَر بْن مُوسَى هُوَ الوجيهي.
قَالَ يَحْيَى: لَيْسَ بِثِقَة.
وَقَالَ النَّسَائِيّ وَالدَّارقطني: مَتْرُوك.
وَقَالَ ابْن عدي: هُوَ فِي عِدَادِ مَنْ يَضَعُ الْحَدِيثَ متْنا وإسنادا.
وَأَمَّا الْحَدِيث الثَّانِي، فَقَالَ يحيى: بكار لَيْسَ بشئ.
قَالَ الْعَقِيلِيّ: وَلَا يُتَابع بكار على هَذَا الحَدِيث.

بَاب فضل الْحجامَة يَوْم الثُّلَاثَاء لسبع عشرَة يمضين من الشَّهْر فِيهِ عَنِ ابْن عَبَّاس وَمَعْقِل بْن يسَار وَأنس: فَأَما حَدِيث ابْن عَبَّاس: فَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ عَن الدَّارقطني عَن أبي حَاتِم بن حبَان حَدَّثَنَا السِّخْتِيانِيُّ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ أَبُو هُرْمُزَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " دَخْلَنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَحْتَجِمُ يَوْمَ الثَّلاثَاءِ، فَقُلْتُ: هَذَا الْيَوْمُ تَحْتَجِمُ؟ قَالَ: نَعَمْ، مِنْ وَافَقَ مِنْكُمْ يَوْمَ الثُّلاثَاءِ لِسَبْعَ عَشْرَةَ مَضَتْ مِنَ الشَّهْرِ فَلا يجاوزها حَتَّى يحتجم ".
وَأما حَدِيث معقل فَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عبد الملك أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا سَلامُ الطَّوِيلُ عَنْ زَيْدٍ الْعَمِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْحِجَامَةُ يَوْمَ الثُّلاثَاءِ لِسَبْعَ عَشْرَةَ مَضَتْ مِنَ الشَّهْر دَوَاء السّنة ".
وَأما حَدِيث أنس: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْن عَبْدِ الْبَاقِي عَنِ الْجَوْهَرِيِّ عَنِ الدَّارقطني عَن أبي حَاتِم بن حبَان حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ الأَصْبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ النَّسَائِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ زَيْدٍ الْعَمى عَن مُعَاوِيَة ابْن قُرَّةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنِ احْتَجَمَ يَوْمَ الثُّلاثَاءِ لِسَبْعَ عَشْرَةَ مَضَيْنَ مِنَ الشَّهْرِ كَانَ دَوَاءً لِدَاءِ سَنَةٍ ".
هَذِه الْأَحَادِيث لَيْسَ فِيهَا شئ صَحِيح.
أما الأَوَّل فَفِيهِ أَبُو هُرْمُز.
قَالَ يحيى: لَيْسَ بشئ كَذَّاب، وَقَالَ النَّسَائِيّ: لَيْسَ بِثِقَة، وَقَالَ الدَّارقطني: مَتْرُوك.
وَالثَّانِي وَالثَّالِث فيهمَا زَيْد الْعَمى.
قَالَ ابْن حبَان: يرْوى أَشْيَاء مَوْضُوعَة لَا أصل لَهَا حَتَّى يسْبق إِلَى الْقلب أَنه الْمُتَعَمد لَهَا.
وَفِي الْحَدِيث الثَّانِي أَيْضًا سَلام.
قَالَ يَحْيَى: لَيْسَ بشئ، وَقَالَ الْبُخَارِي: مَتْرُوك.
وَفِي الْحَدِيث الثَّالِث مُحَمَّد بْن الْفضل.
قَالَ أَحْمد: لَيْسَ بشئ، حَدِيثه حَدِيث أهل الْكَذِب، وَقَالَ يَحْيَى: كَانَ كذابا.
قَالَ المُصَنّف قُلْت: وَقَدْ جَاءَ فِي الْحجامَة يَوْم الْخَمِيس حَدِيث وَلَا يَصح.
قَالَ الْعَقِيلِيّ: وَلَيْسَ يثبت فِي التَّوْقِيت فِي الْحجامَة شئ فِي يَوْم بِعَيْنِه وَلَا فِي الِاخْتِيَار فِي الْحجامَة والكراهية شئ يثبت.
قَالَ عبد الرحمن بْن مهدى: مَا صَحَّ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شئ إِلَّا الامر بِهِ.
الموضوعات لابن الجوزي - (3 / 211)

قال الإمام البخاري في صحيحه
باب (أية ساعة يحتجم (
في رواية الكشميهني أي ساعة بلا هاء والمراد بالساعة في الترجمة مطلق الزمان لا خصوص الساعة المتعارفة ...وورد في الأوقات اللائقة بالحجامة أحاديث ليس فيها شيء على شرطه فكأنه أشار إلى أنها تصنع عند الاحتياج ولا تتقيد بوقت دون وقتلأنه ذكر الاحتجام ليلا وذكر حديث بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم وهو يقتضي كون ذلك وقع منه نهارا وعند الأطباء أن أنفع الحجامة ما يقع في الساعة الثانية أو الثالثة وأن لا يقع عقب استفراغ عن جماع أو حمام أو غيرهما ولا عقب شبع ولا جوع وقد ورد في تعيين الأيام للحجامة حديث لابن عمر عند بن ماجة رفعه في أثناء حديث وفيه فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس واحتجموا يوم الإثنين والثلاثاء واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت والأحد أخرجه من طريقين ضعيفين وله طريق ثالثة ضعيفة أيضا عند الدارقطني في الأفراد وأخرجه بسند جيد عن بن عمر موقوفا
ونقل الخلال عن أحمد أنه كره الحجامة في الأيام المذكورة وإن كان الحديث لم يثبت
فتح الباري شرح صحيح البخاري (9/ 149)

قال ابن حجر في الفتح:
ولكون هذه الأحاديث لم يصح منها شيء قال حنبل بن إسحاق كان أحمد يحتجم أي وقت هاج به الدم وأي ساعة كانت وقد اتفق الأطباء على أن الحجامة في النصف الثاني من الشهر ثم في الربع الثالث من أرباعه أنفع من الحجامة في أوله وآخره قال الموفق البغدادي وذلك أن الأخلاط في أول الشهر تهيج وفي آخره تسكن فأولى ما يكون الاستفراغ في اثنائه والله أعلم فتح الباري - ابن حجر [10/150 ]


قال بعض أهل العلم: جاء في استحباب الحِجامة في يوم بعينه أو كراهتها أحاديثُ مرفوعةٌ أعلَّها الأئمة النقاد.
قلت: ونحن هنا ننقل كلام أئمة أهل الفن بعلل الحديث من الحفاظ وليس إسنادا من هنا وهناك فتنبه

وَقَدْ ذكر أَحْمَد بْن حَنْبَل الْحجامَة يَوْم السبت وَالْأَرْبِعَاء لحَدِيث عَنِ الزُّهْرِيّ مُرْسلا غَيْر مَرْفُوع وَقَالَ: يُعجبنِي أَن يتوفى ذَلِك.
الموضوعات لابن الجوزي - (3 / 213)

قلت: فلو صح عنده حديث في الأيام لقال به

(مَسْأَلَةٌ): الْأَيَّامُ لَا تَأْثِيرَ لَهَا فِي شُؤْمٍ وَلَا سَعَادَةٍ وَفِي الْعُتْبِيَّةِ سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ الْحِجَامَةِ وَالِاطِّلَاءِ يَوْمَ السَّبْتِ وَيَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ؟
فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَلَيْسَ يَوْمٌ إلَّا وَقَدْ احْتَجَمْتُ فِيهِ وَلَا أَكْرَهُ شَيْئًا مِنْ هَذَا حِجَامَةً وَلَا اطِّلَاءً وَلَا نِكَاحًا وَلَا سَفَرًا فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَيَّامِ مِنْ الْخُرُوجِ وَالسَّفَرِ.
المنتقى شرح الموطإ - (7 / 295)

هذا وأسأل الله أن ينفعني وإخواني بما علمنا


3aicha 13 May 2012 01:49 AM

رد: أخلاقيات الحجام
 
ماشاء الله تبارك الله
الله يبارك في علمك ويأجرك خيرا

ابو ابراهيم 13 May 2012 11:07 AM

Re: رد: أخلاقيات الحجام
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صلاح المعناوي (المشاركة 102133)
هذا بيان لإثبات ضعف ما ورد في تقييد الإحتجام بما ورد من أيام

قال الإمام العقيلي: بَكَّارُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى يَقُولُ: بَكَّارُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَمِنْ حَدِيثِهِ مَا حَدَّثَنَا بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَمَّتِي كَبْشَةُ أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ كَانَ يَنْهَى عَنِ الْحِجَامَةِ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ وَيَزْعُمُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَوْمُ الدَّمِ، وَيَقُولُ: «فِيهِ سَاعَةٌ لَا يَرْقَأُ فِيهَا الدَّمُ» قَالَ: وَلَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ
وَلَيْسَ فِي هَذَا الْبَابِ فِي اخْتِيَارِ يَوْمٍ لِلْحِجَامِةِ شَيْءٌ يَثْبُتُ
الضعفاء الكبير للعقيلي - (1 / 152 - 192)

وقال في موضع آخر وَلَيْسَ ثَابِتٌ فِي التَّوْقِيتِ فِي الْحِجَامَةِ يَوْمًا بِعَيْنِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِيهَا أَحَادِيثُ أَسَانِيدُهَا كُلُّهَا لَيِّنَةٌ
الضعفاء الكبير للعقيلي - (3 / 454)

وقال: مُصْعَبُ بْنُ شَيْبَةَ الْحَجَبِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ: ذَكَرْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ «الْوُضُوءَ مِنَ الْحِجَامَةِ» , فَقَالَ: ذَاكَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ , رَوَاهُ مُصْعَبُ بْنُ شَيْبَةَ أَحَادِيثُهُ مَنَاكِيرٌ , مِنْهَا هَذَا الْحَدِيثُ وَعَشْرَةٌ مِنَ الْفِطْرَةِ , وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَجَّلٌ. قلت صلاح رغم أن حديث (عشر من الفطرة) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها إلا أنه مما انتقده الحفاظ على الإمام مسلم في صحيحه كما انتُقِدَ العلامة الشيخ محمد ناصر بكلام المتقدمين في تحسينه لبعض الأسانيد هنا بما جاء من كلام الحفاظ
الضعفاء الكبير للعقيلي - (4 / 196،197)

قال ابن الجوزي وليس يثبت فِي التوقيت فِي الحجامة شيء فِي يوم بعينه ولا فِي الاختيار والكراهة شيء يثبت".
العلل المتناهية في الأحاديث الواهية - (2/394)

وذكرت (أي البرذعي) لأبي زرعة حديث سعيد بن عبد الرحمن الحمصي عن سهيل ابن أبي صالح في "الحجامة لسبع عشرة من الشهر يوم الثلاثاء" فقال سعيد بن عبد الرحمن، عن سهيل، وحرك، رأسه كأنه إذا تفرد به ليس في موضع يقول عليه، ففحصت بعد ذلك الحديث، فوجدت أبا توبة
الضعفاء لأبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي - (2 / 568)

وقال البرذعي أيضا: شهدت أبا زرعة لا يثبت في كراهة الحجامة في يوم بعينه، ولا في استحبابه في يوم بعينه حديثا، قلت له: حديث أبي بكر ؟ قَال: ليس بالقوي، ثم قَال: أجود شيء فيه حديث أنس: "كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجمون لسبع عشرة، ولتسع عشرة، وإحدى وعشرين" فهذا يوافق الأيام كلها. فقلت: فحديث معقل بن يسار؟ فحرك رأسه كالمتقي من ذكرى له.
المصدر السابق - (2 / 757)


حَدِيثُ الْحِجَامَةُ فِي نُقْرَةِ الرَّأْسِ تُورِثُ النِّسْيَانَ فَتَجَنَّبُوا ذَلِكَ رَوَاهُ الدَّيْلَمِيُّ مِنْ طَرِيقِ عُمَرَ بْنِ وَاصِلٍ قَالَ حَكَى لِي مُحَمَّد ابْن سَوَاءٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا بِهِ وَابْنُ وَاصِلٍ اتَّهَمَهُ الْخَطِيبُ بِالْوَضْعِ لَا سِيَّمَا وَهُوَ حِكَايَةٌ وَقَدِ احْتَجَمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي يَافُوخِهِ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ
الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة - (1 / 184)

بَاب (فِي الْحجامَة)
قَالَ الْعقيلِيّ: " لَيْسَ يثبت فِي الْحجامَة شَيْء، وَلَا فِي اختبارها، وَالْكَرَاهَة شَيْء ثَبت ".
وَقَالَ عبد الرَّحْمَن بن الْمهْدي: " مَا صَحَّ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِيهَا شَيْء إِلَّا أَنه أَمر بهَا ".
المغني عن الحفظ والكتاب - (2 / 517)

بَاب النهى عَنِ الْحجامَة يَوْم السبت وَيَوْم الاربعاء فِيهِ أَحَادِيث: الْحَدِيث الأول: أَنبأَنَا مُحَمَّد بن عبد الملك أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الْحَسَنِ " حَدَّثَنِي سَبْعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُم عبد الله بْنُ عُمَرَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو وَأَبُو هُرَيْرَةَ
وَعِمْرَانُ وَمَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ وَسَمُرَةُ وَجَابِرُ بْنُ عبد الله أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْحِجَامَةِ يَوْمَ السّبْتِ وَيَوْمَ الأَرْبِعَاءِ، وَقَالَ: مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَأَصَابَهُ بَيَاضٌ فَلَا يَلُومن إِلَّا نَفسه ".
الحَدِيث الثَّانِي: أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي الْفَضْلِ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ السَّهْمِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ أَنْبَأَنَا الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى بْنِ نَصْرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ وَابْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ
الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ سعيد بن الْمسيب عَن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من احْتَجَمَ يَوْمَ الأَرْبِعَاءَ وَيَوْمَ السَّبْتِ فَأَصَابَهُ مَرَضٌ فَلا يَلُومَنَّ إِلا نَفسه ".
الحَدِيث الثَّالِث: أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ أَنْبَأَنَا ابْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ أَنْبَأَنَا ابْنُ عدى حَدثنَا الْحسن بن عبد الله الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ يَزِيدَ الْكِلابِيُّ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ سِيَاهٍ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنِ احْتَجَمَ يَوْمَ السَّبْتِ وَالأَرْبِعَاءِ، فَرَأَى وَضْحًا، فَلا يَلُومَنَّ إِلا نَفسه ".
الحَدِيث الرَّابِع: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ أَنْبَأَنَا الْجَوْهَرِيُّ عَنِ الدَّارقطني عَن أبي حَاتِم بن حبَان حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ شَقِيقٍ حَدَّثَنَا الحكم بن مُوسَى حَدثنَا عبد الله بْنُ زِيَادٍ الْفِلَسْطِينِيُّ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " من احْتَجَمَ يَوْمَ السَّبْتِ وَيَوْمَ الأَرْبِعَاءِ فَأَصَابَهُ وَضَحٌ فَلا يَلُومَنَّ إِلا نَفْسَهُ ".
ثم قال (هَذِه الْأَحَادِيث لَيْسَ فِيهَا مَا يَصح).
أما الأَوَّل فَقَالَ أَبُو حَاتِم بْن حبَان: الْحَسَن لَمْ يشافه ابْن عُمَر وَلَا ابْن عَمْرو وَلَا أَبَا هُرَيْرَةَ وَلَا سَمُرَة وَلَا جَابِر وَلَا بَدْرِيًّا إِلَّا عُثْمَان بْن عَفَّان، وَعُثْمَان يعد فِي
الْبَدْرِيِّينَ وَلَمْ يشهدها، وَعباد بْن رَاشد يَأْتِي بِالْمَنَاكِيرِ عَنِ الْمَشَاهِير حَتَّى يسْبق إِلَى الْقلب أَنه الْمُتَعَمد لَهَا.
وَأَمَّا الْحَدِيث الثَّانِي، فَإِن إِسْمَاعِيل بْن عَيَّاش ضَعِيف، وَسليمَان بْن أَرقم وَعبد اللَّه بْن زِيَاد بْن سمْعَان كذابان.
قَالَ أَحْمَد فِي حق سُلَيْمَان: لَيْسَ بشئ لَا يُرْوَى عَنْهُ الْحَدِيثُ.
وَقَالَ يَحْيَى: لَا يُسَاوِي فِلْسًا.
وَقَالَ النَّسَائِيّ وَأَبُو دَاوُد وَالدَّارقطني مَتْرُوك.
وَأَمَّا الثَّالِث، فَقَالَ ابْن عَدِي: حسان بْن سياه يحدث بِمَا لَا يُتَابع عَلَيْهِ.
قَالَ ابْن حبَان: يَأْتِي عَن الثقاة بِمَا لَا يُشْبِهُ حَدِيثَ الأَثْبَاتِ.
وَأَمَّا الرَّابِع، فَقَالَ ابْن حبَان: عبد الله بْن زِيَاد الفلسطيني يجب مجانبة رِوَايَته.
قَالَ وَلَا يحل ذكر مثل هَذَا الْحَدِيث فِي الْكتب إِلَّا عَلَى سَبِيل الِاعْتِبَار لِأَنَّهُ مَوْضُوع، لَيْسَ هَذَا من حَدِيث رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ ذكر أَحْمَد بْن حَنْبَل الْحجامَة يَوْم السبت وَالْأَرْبِعَاء لحَدِيث عَنِ الزُّهْرِيّ مُرْسلا غَيْر مَرْفُوع وَقَالَ: يُعجبنِي أَن يتوفى ذَلِك.
بَاب فِي النهى عَنِ الْحجامَة يَوْم الْجُمُعَة روى يَحْيَى بْنُ الْعَلاءِ الرَّازِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ طَلْحَةَ بن عبد الله عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ يَحْتَجِمُ فِيهَا إِلا مَاتَ ".
هَذَا حَدِيث مَوْضُوع.
قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: لَيْسَ يَحْيَى بْن الْعَلَاء بِثِقَة.
وَقَالَ الفلاس: مَتْرُوك الْحَدِيث.
قَالَ ابْن حبَان: لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ.
وَقَالَ ابْن عَدِي: كُل حَدِيثه لَا يُتَابع عَلَيْهِ.
بَاب النهى عَنِ الْحجامَة يَوْم الثُّلَاثَاء
فِيهِ عَنْ جَابِر وأبى بكرَة: فَأَما حَدِيث جَابِر: فَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بن عبد الملك أَنبأَنَا إِسْمَاعِيل بن أبي الْفضل أَنْبَأَنَا أَبُو عَمْرٍو الْفَارِسِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّاد حَدثنَا أَحْمد ابْن عَلِيٍّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَمْرٍو الْبَجَلِيُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَحْتَجِمُوا يَوْمَ الثُّلاثَاءِ فَإِنَّ سُورَةَ الْحَدِيدِ أنزلت على يَوْم الثُّلَاثَاء ".
وَأما حَدِيث أَبِي بكرَة: فَأَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ أَنْبَأَنَا الْعَتِيقِيُّ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ الدخيل حَدثنَا العقيلى حَدثنَا عبد الله بن أَبى مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ حَدَّثَتْنِي عَمَّتِي
كَبْشَةَ " أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ كَانَ يَنْهَى عَنِ الْحِجَامَةَ يَوْمَ الثُّلاثَاءِ، وَيَزْعُمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَوْمُ الدَّمُ وَيَقُولُ فِيهِ سَاعَةٌ لَا يَرْقَى فِيهَا الدَّمُ ".
أما الْحَدِيث الأَوَّل، فَإِن عُمَر بْن مُوسَى هُوَ الوجيهي.
قَالَ يَحْيَى: لَيْسَ بِثِقَة.
وَقَالَ النَّسَائِيّ وَالدَّارقطني: مَتْرُوك.
وَقَالَ ابْن عدي: هُوَ فِي عِدَادِ مَنْ يَضَعُ الْحَدِيثَ متْنا وإسنادا.
وَأَمَّا الْحَدِيث الثَّانِي، فَقَالَ يحيى: بكار لَيْسَ بشئ.
قَالَ الْعَقِيلِيّ: وَلَا يُتَابع بكار على هَذَا الحَدِيث.

بَاب فضل الْحجامَة يَوْم الثُّلَاثَاء لسبع عشرَة يمضين من الشَّهْر فِيهِ عَنِ ابْن عَبَّاس وَمَعْقِل بْن يسَار وَأنس: فَأَما حَدِيث ابْن عَبَّاس: فَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ عَن الدَّارقطني عَن أبي حَاتِم بن حبَان حَدَّثَنَا السِّخْتِيانِيُّ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ أَبُو هُرْمُزَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " دَخْلَنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَحْتَجِمُ يَوْمَ الثَّلاثَاءِ، فَقُلْتُ: هَذَا الْيَوْمُ تَحْتَجِمُ؟ قَالَ: نَعَمْ، مِنْ وَافَقَ مِنْكُمْ يَوْمَ الثُّلاثَاءِ لِسَبْعَ عَشْرَةَ مَضَتْ مِنَ الشَّهْرِ فَلا يجاوزها حَتَّى يحتجم ".
وَأما حَدِيث معقل فَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عبد الملك أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا سَلامُ الطَّوِيلُ عَنْ زَيْدٍ الْعَمِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْحِجَامَةُ يَوْمَ الثُّلاثَاءِ لِسَبْعَ عَشْرَةَ مَضَتْ مِنَ الشَّهْر دَوَاء السّنة ".
وَأما حَدِيث أنس: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْن عَبْدِ الْبَاقِي عَنِ الْجَوْهَرِيِّ عَنِ الدَّارقطني عَن أبي حَاتِم بن حبَان حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ الأَصْبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ النَّسَائِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ زَيْدٍ الْعَمى عَن مُعَاوِيَة ابْن قُرَّةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنِ احْتَجَمَ يَوْمَ الثُّلاثَاءِ لِسَبْعَ عَشْرَةَ مَضَيْنَ مِنَ الشَّهْرِ كَانَ دَوَاءً لِدَاءِ سَنَةٍ ".
هَذِه الْأَحَادِيث لَيْسَ فِيهَا شئ صَحِيح.
أما الأَوَّل فَفِيهِ أَبُو هُرْمُز.
قَالَ يحيى: لَيْسَ بشئ كَذَّاب، وَقَالَ النَّسَائِيّ: لَيْسَ بِثِقَة، وَقَالَ الدَّارقطني: مَتْرُوك.
وَالثَّانِي وَالثَّالِث فيهمَا زَيْد الْعَمى.
قَالَ ابْن حبَان: يرْوى أَشْيَاء مَوْضُوعَة لَا أصل لَهَا حَتَّى يسْبق إِلَى الْقلب أَنه الْمُتَعَمد لَهَا.
وَفِي الْحَدِيث الثَّانِي أَيْضًا سَلام.
قَالَ يَحْيَى: لَيْسَ بشئ، وَقَالَ الْبُخَارِي: مَتْرُوك.
وَفِي الْحَدِيث الثَّالِث مُحَمَّد بْن الْفضل.
قَالَ أَحْمد: لَيْسَ بشئ، حَدِيثه حَدِيث أهل الْكَذِب، وَقَالَ يَحْيَى: كَانَ كذابا.
قَالَ المُصَنّف قُلْت: وَقَدْ جَاءَ فِي الْحجامَة يَوْم الْخَمِيس حَدِيث وَلَا يَصح.
قَالَ الْعَقِيلِيّ: وَلَيْسَ يثبت فِي التَّوْقِيت فِي الْحجامَة شئ فِي يَوْم بِعَيْنِه وَلَا فِي الِاخْتِيَار فِي الْحجامَة والكراهية شئ يثبت.
قَالَ عبد الرحمن بْن مهدى: مَا صَحَّ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شئ إِلَّا الامر بِهِ.
الموضوعات لابن الجوزي - (3 / 211)

قال الإمام البخاري في صحيحه
باب (أية ساعة يحتجم (
في رواية الكشميهني أي ساعة بلا هاء والمراد بالساعة في الترجمة مطلق الزمان لا خصوص الساعة المتعارفة ...وورد في الأوقات اللائقة بالحجامة أحاديث ليس فيها شيء على شرطه فكأنه أشار إلى أنها تصنع عند الاحتياج ولا تتقيد بوقت دون وقتلأنه ذكر الاحتجام ليلا وذكر حديث بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم وهو يقتضي كون ذلك وقع منه نهارا وعند الأطباء أن أنفع الحجامة ما يقع في الساعة الثانية أو الثالثة وأن لا يقع عقب استفراغ عن جماع أو حمام أو غيرهما ولا عقب شبع ولا جوع وقد ورد في تعيين الأيام للحجامة حديث لابن عمر عند بن ماجة رفعه في أثناء حديث وفيه فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس واحتجموا يوم الإثنين والثلاثاء واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت والأحد أخرجه من طريقين ضعيفين وله طريق ثالثة ضعيفة أيضا عند الدارقطني في الأفراد وأخرجه بسند جيد عن بن عمر موقوفا
ونقل الخلال عن أحمد أنه كره الحجامة في الأيام المذكورة وإن كان الحديث لم يثبت
فتح الباري شرح صحيح البخاري (9/ 149)

قال ابن حجر في الفتح:
ولكون هذه الأحاديث لم يصح منها شيء قال حنبل بن إسحاق كان أحمد يحتجم أي وقت هاج به الدم وأي ساعة كانت وقد اتفق الأطباء على أن الحجامة في النصف الثاني من الشهر ثم في الربع الثالث من أرباعه أنفع من الحجامة في أوله وآخره قال الموفق البغدادي وذلك أن الأخلاط في أول الشهر تهيج وفي آخره تسكن فأولى ما يكون الاستفراغ في اثنائه والله أعلم فتح الباري - ابن حجر [10/150 ]


قال بعض أهل العلم: جاء في استحباب الحِجامة في يوم بعينه أو كراهتها أحاديثُ مرفوعةٌ أعلَّها الأئمة النقاد.
قلت: ونحن هنا ننقل كلام أئمة أهل الفن بعلل الحديث من الحفاظ وليس إسنادا من هنا وهناك فتنبه

وَقَدْ ذكر أَحْمَد بْن حَنْبَل الْحجامَة يَوْم السبت وَالْأَرْبِعَاء لحَدِيث عَنِ الزُّهْرِيّ مُرْسلا غَيْر مَرْفُوع وَقَالَ: يُعجبنِي أَن يتوفى ذَلِك.
الموضوعات لابن الجوزي - (3 / 213)

قلت: فلو صح عنده حديث في الأيام لقال به

(مَسْأَلَةٌ): الْأَيَّامُ لَا تَأْثِيرَ لَهَا فِي شُؤْمٍ وَلَا سَعَادَةٍ وَفِي الْعُتْبِيَّةِ سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ الْحِجَامَةِ وَالِاطِّلَاءِ يَوْمَ السَّبْتِ وَيَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ؟
فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَلَيْسَ يَوْمٌ إلَّا وَقَدْ احْتَجَمْتُ فِيهِ وَلَا أَكْرَهُ شَيْئًا مِنْ هَذَا حِجَامَةً وَلَا اطِّلَاءً وَلَا نِكَاحًا وَلَا سَفَرًا فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَيَّامِ مِنْ الْخُرُوجِ وَالسَّفَرِ.
المنتقى شرح الموطإ - (7 / 295)


هذا وأسأل الله أن ينفعني وإخواني بما علمنا



السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

الاخ الفاضل صلاح المعناوي

اسردت لنا كثير من الاحاديث الضعيفة و المكذوبة بارك الله فيك عن أيام الحجامة و تواريخها و هذا جيد بل و هناك أحاديث كثيرة مكذوبة عن الحجامة و التواريخ و الايام لم تضعها . لكن في المقابل هناك كذلك الصحيح و الحسن منها فلماذا لا ناخذ بها .

كما ان اقوال العالماء و آرائهم الشخصية في الطب النبوي و الذي لا يعتبر من العبادات التوقيفية ليست دليل او اثبات و هو مجال للبحث العلمي الذي يتطور في كل زمان و مكان بحسب الحاجة و بحسب الاكتشافات و ما يثبتة العلم مالم يخالف نص صريح صحيح واضح من الكتاب و السنة النبوية .

حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم يقول: «احْتَجِمُوا عَلَى بَرَكَةِ اللهِ يَوْمَ الخَمِيسِ وَاجْتَنِبُوا الحِجَامَةَ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ وَالجُمُعَةِ وَالسَبْتِ والأَحَدِ تَحَرِّيًّا، وَاحْتَجِمُوا يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَالثُّلاَثَاءِ، فَإِنَّهُ اليَوْمُ الَّذِي عَافَى اللهُ فِيهِ أَيُّوبَ، وَضَرَبَهُ بِالبَلاَءِ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ، فَإِنَّهُ لاَ يَبْدُو جُذَامٌ وَلاَ بَرَصٌ إِلاَّ يَوْم الأَرْبِعَاءِ، أوَلَيْلَة الأَرْبِعَاءِ»(٥- أخرجه ابن ماجه كتاب «الطب»، باب في أي الأيام يحتجم: (3487)، من حديث ابن عمر رضي الله عنه. والحديث حسّنه الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (292).).



هذا الحديث موجود في السلسلة الصحيحة ، وهي ليست مسألة يتهاون بها بسبب حديث آخر ضعيف او مكذوب , فيجب ان لا نقع في المحظور أو ما هو مشبوه وفي شيء أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نجتنبه وان نعمم فية بالحكم المباح .


واذا اردت ان اسرد لك آراء كثير من العلماء ممن يرون اجتناب الايام المنهي عنها لفعلت لكن ما فائدة آراء الباحثين ما دام هناك نص صحيح صريح واضح.

خلاصة القول: إذا صادفت الأيام المنهي عنها فاجتنب الحجامة إلا (بسبب علة مرضية توجب الحجامة لشدة قصوى) , فالواجب تقديم ما مدلوله الحظر و الاجتناب على ما مدلوله الندب؛ لأنَّ الندب لتحصيل مصلحة، والحظر لدفع مفسدة، ودفع المفسدة أهمُّ من تحصيل المصلحة .



هذا و الله تعالى أعلى و أعلم







3aicha 13 May 2012 02:18 PM

رد: أخلاقيات الحجام
 
جزاك الله خيرا
بارك الله في شيوخنا جميعا وزادهم الله علما

صلاح المعناوي 13 May 2012 04:14 PM

رد: Re: رد: أخلاقيات الحجام
 
عليكم السلام ورحمة الله

أخي الفاضل لو كنت دققت القراءة لوجدت أن الأحاديث التي تستدل بها أنت هي ما ضعفه الأئمة المتقدمون وقد أخبرتك من قبل أني أعلم أن الشيخ الألباني رحمة الله عليه قد حسن بعض منها في السلسلة وصحيح الترغيب وهو الحديث الذي رواه ابن ماجة في السنن من طريق نافع عن ابن عمر
قال يا نافع قد تبيغ بي الدم فالتمس لي حجاما واجعله رفيقا إن استطعت ولا تجعله شيخا كبيرا ولا صبيا صغيرا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحجامة على الريق أمثل وفيه شفاء وبركة وتزيد في العقل وفي الحفظ فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت ويوم الأحد تحريا واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء فإنه اليوم الذي عافى الله فيه أيوب من البلاء وضربه بالبلاء يوم الأربعاء فإنه لا يبدو جذام ولا برص إلا يوم الأربعاء أو ليلة الأربعاء . وقد نقلت لك فيما سبق أن الحديث معلول أعله الأئمة الحفاظ كمالك وأحمد عبد الرحمن بن مهدي والبخاري والعقيلي وابن الجوزي وابن حجر والدارقطني فهؤلاء يا أخي الكريم من أئمة الحديث ولا يقاس قولهم بتحسين الشيخ الألباني لحديث فأيهما أقوى وأولى بالإتباع عندك كل هؤلاء المتقدمين أم المتأخرين.

من الناحية الطبية أتفق معك أن هناك أيام أفضل من أيام ولكن ذلك بالنسبة لغير المريض الذي يحتجم للحمية وبعض أصحاب الأبدان التي يغلب عليها البرودة، مع أن المعالج لا ينبغي له أن ينتظر أياما بل واجبه أن يتعامل مع البدن بما يصلحه ويؤهله للإحتجام كإعطائه القسط لتنشيط الأخلاط أو الصبار قبل الحجامة بيومان أو ثلاثة أو كل ما يكون سببا في التسخين والتهييج لأخلاط البدن مما هو حار فمن واجب الحجامين أن يعرفوا كيف يتم تسخين البدن وتأهيله للحجامة أفضل من ربط الناس بأيام قمرية قد لا تؤثر إلا في أصحاب الأبدان الحارة أما أصحاب الأبدان التي يغلب عليها البرودة فقد لا نجد تأثير يذكر في الأخلاط.

والخلاف الآن ليس من ناحية البحث العلمي، وإنما مدار الخلاف الآن
على تضعيف ما ورد في فضل أيام واجتناب أيام فقط، فالمتقدمين كمالك وأحمد وابن مهدي والبخاري وغيرهم على عدم ثبوت حديث في ذلك (ويتضمن هذا ما حسنه المتأخرون) والمتاخرين على تحسين حديث لم يرقوه حتى لمرتبة الصحيح. ويا أخي الفاضل أي علماء سننقل لهم بعد هؤلاء الجهابزة الأكابر
ويا أخي الفاضل لقد كثر البلاء وعز الدواء فلا يصح لنا أن نلزم أمة محمد بالتقيد بأيام لم يثبت فيها نص صحيح فالأمة الآن بحاجة ماسة لمن يترفق بها ويبين لها ويحثها ويدفعها للتداوي بما أوصت به الملائكة رسول الله وما لا خلاف فيه

وأشهد الله عز وجل أن الأمر ليس تحديا أو ظهورا أو غيره ولكنه بيان وتذكير
واتفق معك أخي الكريم أنها ليست مسألة يتهاون بها ولكن هل تظن أن الحديث خفي على مالك وأحمد وابن مهدي ولم يخفى على الشيخ الألباني رحمة الله عليهم جميعا
ولك يا أخي الكريم أن تاخذ هذا الكلام مجملا وتعرضع على أهل العلم
ممن تثق بهم (قال مالك كذا وأحمد كذا وابن مهدي والعقيلي وابن حجر كذا)، (وقال الشيخ محمد ناصر كذا) وانظر أي الطرفين سيثبتون ويقررون كلام المتقدمين أو ما جاء في السلسة الصحيحة ولا ألزمك أخي الحبيب بتضعيف المتقدمين للنصوص فلك أن تاخذ بقول المتاخرين. هذا وأسأل الله لي ولك وللمسلمين أن يرزقنا الحق واتباعه


ابو ابراهيم 22 May 2012 10:18 AM

Re: رد: Re: رد: أخلاقيات الحجام
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صلاح المعناوي (المشاركة 102274)
عليكم السلام ورحمة الله


أخي الفاضل لو كنت دققت القراءة لوجدت أن الأحاديث التي تستدل بها أنت هي ما ضعفه الأئمة المتقدمون وقد أخبرتك من قبل أني أعلم أن الشيخ الألباني رحمة الله عليه قد حسن بعض منها في السلسلة وصحيح الترغيب وهو الحديث الذي رواه ابن ماجة في السنن من طريق نافع عن ابن عمر
قال يا نافع قد تبيغ بي الدم فالتمس لي حجاما واجعله رفيقا إن استطعت ولا تجعله شيخا كبيرا ولا صبيا صغيرا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحجامة على الريق أمثل وفيه شفاء وبركة وتزيد في العقل وفي الحفظ فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت ويوم الأحد تحريا واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء فإنه اليوم الذي عافى الله فيه أيوب من البلاء وضربه بالبلاء يوم الأربعاء فإنه لا يبدو جذام ولا برص إلا يوم الأربعاء أو ليلة الأربعاء . وقد نقلت لك فيما سبق أن الحديث معلول أعله الأئمة الحفاظ كمالك وأحمد عبد الرحمن بن مهدي والبخاري والعقيلي وابن الجوزي وابن حجر والدارقطني فهؤلاء يا أخي الكريم من أئمة الحديث ولا يقاس قولهم بتحسين الشيخ الألباني لحديث فأيهما أقوى وأولى بالإتباع عندك كل هؤلاء المتقدمين أم المتأخرين.

رواة الحديث بارك الله فيك سواء المتقدمون او المتاخرون يؤخذ بكلامهم و الواجب على انا و أنت ترك تدقيق الاحاديث لأهل الاختصاص وعدم اصدار الاحكام و الخلاف يا عزيزي وارد في كل زمان و مكان .

من الناحية الطبية أتفق معك أن هناك أيام أفضل من أيام ولكن ذلك بالنسبة لغير المريض الذي يحتجم للحمية وبعض أصحاب الأبدان التي يغلب عليها البرودة، مع أن المعالج لا ينبغي له أن ينتظر أياما بل واجبه أن يتعامل مع البدن بما يصلحه ويؤهله للإحتجام كإعطائه القسط لتنشيط الأخلاط أو الصبار قبل الحجامة بيومان أو ثلاثة أو كل ما يكون سببا في التسخين والتهييج لأخلاط البدن مما هو حار فمن واجب الحجامين أن يعرفوا كيف يتم تسخين البدن وتأهيله للحجامة أفضل من ربط الناس بأيام قمرية قد لا تؤثر إلا في أصحاب الأبدان الحارة أما أصحاب الأبدان التي يغلب عليها البرودة فقد لا نجد تأثير يذكر في الأخلاط.
الحجامة ليس الغرض الاكبر منها اخراج الدم كما يظن الجميع بل الحجامة لها فوائد أخرى كثيرة من أهمها التشريط وفية يكمن الشفاء كما أخبر رسولنا الكريم في الحديث الصحيح (الشفاء في الثلاث: كية نار ، أو شرطة محجم ، أو شربة عسل) و كذلك فوائد كثيرة يجب ان لا تحصر بحسب علم الاخلاط و الامزجه و هذا مثبت في البحوث العلمية .

والخلاف الآن ليس من ناحية البحث العلمي، وإنما مدار الخلاف الآن
على تضعيف ما ورد في فضل أيام واجتناب أيام فقط، فالمتقدمين كمالك وأحمد وابن مهدي والبخاري وغيرهم على عدم ثبوت حديث في ذلك (ويتضمن هذا ما حسنه المتأخرون) والمتاخرين على تحسين حديث لم يرقوه حتى لمرتبة الصحيح. ويا أخي الفاضل أي علماء سننقل لهم بعد هؤلاء الجهابزة الأكابر
ويا أخي الفاضل لقد كثر البلاء وعز الدواء فلا يصح لنا أن نلزم أمة محمد بالتقيد بأيام لم يثبت فيها نص صحيح فالأمة الآن بحاجة ماسة لمن يترفق بها ويبين لها ويحثها ويدفعها للتداوي بما أوصت به الملائكة رسول الله وما لا خلاف فيه

وأشهد الله عز وجل أن الأمر ليس تحديا أو ظهورا أو غيره ولكنه بيان وتذكير
واتفق معك أخي الكريم أنها ليست مسألة يتهاون بها ولكن هل تظن أن الحديث خفي على مالك وأحمد وابن مهدي ولم يخفى على الشيخ الألباني رحمة الله عليهم جميعا
ولك يا أخي الكريم أن تاخذ هذا الكلام مجملا وتعرضع على أهل العلم
ممن تثق بهم (قال مالك كذا وأحمد كذا وابن مهدي والعقيلي وابن حجر كذا)، (وقال الشيخ محمد ناصر كذا) وانظر أي الطرفين سيثبتون ويقررون كلام المتقدمين أو ما جاء في السلسة الصحيحة ولا ألزمك أخي الحبيب بتضعيف المتقدمين للنصوص فلك أن تاخذ بقول المتاخرين. هذا وأسأل الله لي ولك وللمسلمين أن يرزقنا الحق واتباعه




نعم اتفق معك يا عزيزي و الخلاف لا يعني الاختلاف , لكن الاحوط ان يتقي الانسان الشبهات في الامور الخلافية و ان نتحرى أهل الاختصاص من المفتين و ان نوصل للعامه الزبدة من غير تعصب لرأي

شكر الله سعيك أخي صلاح





الساعة الآن 03:31 AM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
HêĽм √ 3.2 OPS BY: ! ωαнαм ! © 2011-2012
جميع الحقوق محفوظة لمركز دراسات وأبحاث علوم الجان العالمي