اعلانات
اعلانات     اعلانات
 


﴿ بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ الٓمٓ ﴿١﴾ ذَٰلِكَ ٱلۡكِتَٰبُ لَا رَيۡبَۛ فِيهِۛ هُدٗى لِّلۡمُتَّقِينَ ﴿٢﴾ ٱلَّذِينَ يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡغَيۡبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ يُنفِقُونَ ﴿٣﴾ وَٱلَّذِينَ يُؤۡمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبۡلِكَ وَبِٱلۡأٓخِرَةِ هُمۡ يُوقِنُونَ ﴿٤﴾ أُوْلَٰٓئِكَ عَلَىٰ هُدٗى مِّن رَّبِّهِمۡۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ﴿٥﴾ البقرة .

روى الإمام مسلم عن أبي أمامة الباهلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اقرَؤوا القُرآنَ؛ فإنَّه يَأتي شَفيعًا يومَ القيامةِ لصاحبِه، اقرَؤوا الزَّهراوَينِ: البَقرةَ وآلَ عِمرانَ؛ فإنَّهما يَأتِيانِ يومَ القيامةِ كأنَّهما غَيايتانِ، أو كأنَّهما غَمامتانِ، أو كأنَّهما فِرقانِ مِن طَيرٍ صَوافَّ يُحاجَّانِ عن أصحابِهما، اقرَؤوا سورةَ البَقرةِ؛ فإنَّ أخذَها بَركةٌ، وتَركَها حَسرةٌ، ولا تَستطيعُها البَطَلةُ ) .


           :: الكعبة (آخر رد :عائد لله)       :: الحجامة فضلها وفوائدها . (آخر رد :المكي)       :: افضل ايام الحجامة . (آخر رد :المكي)       :: سورة يس (آخر رد :طالبة علم شرعي)       :: "وأشرقت الأرض بنور ربها" تلاوة رائعة بصوت الطفلة بشرى . (آخر رد :ابن الورد)       :: حلم الدموع (آخر رد :hoor)       :: كحل الإثمد ، تعريفه ، ومصدره ، وفوائده ، وضوابط استعماله للنساء والرجال (آخر رد :المكي)       :: الحشد المليوني على الحدود وساعة الصفر تقترب من جزيرة العرب (آخر رد :ابن الورد)       :: طالبان والرايات السود / ظهور المهدي في جيش المشرق / خراسان (آخر رد :ابن الورد)       :: السرطان ليس مرض . (آخر رد :المكي)      

 تغيير اللغة     Change language
Google
الزوار من 2005:
Free Website Hit Counter

منهج السلف الصالح . The Salafi Curriculum عقيدة وفقه ومعاملات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 08 Jun 2024, 05:37 PM
ابن الورد
الحسني
ابن الورد غير متصل
Saudi Arabia    
لوني المفضل Cadetblue
 رقم باحث : 1
 تاريخ التسجيل : Feb 2005
 فترة الأقامة : 7198 يوم
 أخر زيارة : 15 Oct 2024 (10:44 PM)
 الإقامة : بلاد الحرمين الشريفين
 المشاركات : 17,518 [ + ]
 التقييم : 24
 معدل التقييم : ابن الورد تم تعطيل التقييم
بيانات اضافيه [ + ]
أحكام وشروط الأضحية .



الأضحية أحد شعائر الدين التي يجب على المسلم صيانتها وتعظيمها بالأداء يقول الله تعالى: { وَمَنْ ‌يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ} [الحج: 32] وذبح الأضحية يوم النحر أو عيد الأضحى سنة مؤكدة في حق القادر المستطيع. ونتعرف خلال هذا المقال على جملة من أحكام وشروط الأضحية.
نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
الأضحية شعيرة إسلامية

ذبح الأضاحي أو نحرها في يوم عيد الأضحى، شعيرة إسلامية تضافرت الأدلة على شرعيتها يقول الحق سبحانه: {فَصَلِّ ‌لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2]، وفي الحديث عن أبي هريرة: “أن رسول الله ﷺ ضحى بكبشين سمينين، عظيمين أملحين، أقرنين، موجوأين (مخصيين) وأضجع أحدهما، وقال: باسم الله والله أكبر اللهم عن محمد وآل محمد، ثم أضجع الآخر وقال: باسم الله والله أكبر اللهم عن محمد وأمته ممن شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ”[1].

وقد رغب رسول الله ﷺ في الأضحية فروت عنه عائشة أنه قال: “ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسًا [2].

ما هي الأضحية؟

تعريف الأضحية :.اسمٌ لما يُذكى من الأنعام تقرباً إلى الله تعالى. في أيام النحر بشرائط مخصوصة ..وقد شرعت في السنة الثانية من الهجرة كالزكاة وصلاة العيدين، وثبتت مشروعيتها بالكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: {فصلّ لربك وانحر} [الكوثر: 2] وقوله: {والبدنَ جعلناها لكم من شعائر الله} [الحج: 36] أي من أعلام دين الله.
وأما السنة فأحاديث، منها حديث عائشة: “ما عمل ابن آدم يوم النحر عملاً أحب إلى الله تعالى من إراقة الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفساً”.

اقرأ أيضا:
9 سنن وآداب ينبغي مراعاتها عند ذبح الأضحية
هل على المرأة أضحية كما هي على الرجل
أفضل أنواع الأضحية
ومنها حديث أنس قال: “ضحى رسول الله ﷺ بكبشين أملحين، أقرنين، فرأيته واضعاً قدميه على صِفَاحها، يُسمِّي ويكبِّر، فذبحهما بيده”.
وأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية. ودلت الأحاديث على أنها أحب الأعمال إلى الله يوم النحر، وأنها تأتي يوم القيامة على الصفة التي ذبحت عليها، ويقع دمها بمكان من القبول قبل أن يقع على الأرض، وإنها سنة إبراهيم لقوله تعالى: {وفديناه بذبح عظيم} [الصافات: 107].

حكم الأضحية

من أحكام وشروط الأضحية بيان الحكم الشرعي الخاص بالأضحية عند العلماء، فما حكمها؟

ذهب أكثر العلماء ما عدا الحنفية إلى أن الأضحية سنة مؤكدة غير واجبة، ويكره تركها للقادر عليها، دليل ذلك أن رسول الله ﷺ علق الأضحية على إرادة المضحي في حديثه الذي روته عنه أم سلمة الذي يقول فيه: “إذا دخل العشر أي العشر الأوائل من ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا حتى يضحي” رواه مسلم في صحيحه. والواجب لا يعلق على إرادة المكلف بأدائه.

وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في “صحيحه”: “باب سنة الأضحية، وقال ابن عمر: هي سنة، ومعروف”.
قال ابن حجر في “الفتح”: وكأنه ترجم بالسنة إشارة إلى مخالفة من قال بوجوبها، قال ابن حزم: لا يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة، وصح أنها غير واجبة عن الجمهور، ولا خلاف في كونها من شرائع الدين، وهي عند الشافعية والجمهور سنة مؤكدة، على الكفاية.

أما الحنفية فقد رجحوا أن حكم الأضحية واجبة مرة في كل عام، واستدلوا بالحديث: «من وجد سعة، فلم يضح، فلا يقربن مصلانا» قالوا: ومثل هذا الوعيد لا يلحق بترك غير الواجب، ولأن الأضحية قربة يضاف إليها وقتها، يقال: يوم الأضحى وذلك يؤذن بالوجوب؛ لأن الإضافة للاختصاص، والاختصاص بوجود الأضحية فيه، والوجوب هو المفضي إلى الوجود في الظاهر بالنسبة لمجموع الناس.

ما هو القول الراجح في حكم الأضحية؟

الأضحية سنة مؤكدة للقادر المستطيع وليست واجبة، وهذا رأي جمهور العلماء. أما الحديث «من وجد سعة، فلم يضح، فلا يقربن مصلانا» واحتج به الحنفية للدلالة على وجوب الأضحية فهو حديث منكر كما قال الإمام أحمد، ولا يجوز الاحتجاج به.
وهذا مذهب الصحابة رضوان الله عليهم فإن غالب الصحابة يرون الأضحية سنة ولا يوجبونها على القادر المستطيع ومن أقوالهم:
– روى الشعبي عن أبي سريحة قال: رأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وما يضحيان كراهة أن يقتدى بهما.
– وقال عكرمة: كان ابن عباس يبعثني يوم الأضحى بدرهمين اشترى له لحما ويقول من لقيت فقل هذه أضحية ابن عباس
– وقال ابن عمر: ليست بحتم ولكن سنة ومعروف
– قال أبو مسعود الأنصاري: إني لأدع الأضحى وأنا موسر مخافة أن يرى جيراني أنه حتم علي.
والأفضل تقديم الأضحية من باب السنة وليست من باب الإلزام والوجوب.

الأضحية تكفي لأهل البيت الواحد

ويجزئ المضحي أن يذبح عن نفسه وأهل بيته بشاة واحدة، لأن رسول الله ﷺ ضحى بشاة عن نفسه وآل بيته الأطهار وله كذلك أن يضحي بما فوق الشاة كالبدنة والبقرة.

ويجزئ عند جمهور الفقهاء أن يشترك سبعة في بدنة أو بقرة فيذبحونها عنهم، سواء أكانوا من أهل البيت الواحد أو لم يكونوا، فقد جاء عن جابر قال: “نحرنا بالحديبية مع النبي ﷺ البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة” رواه مسلم في صحيحه. وهذا جزء من أحكام وشروط الأضحية.

مم تكون الأضحية؟

ذهب جمهور أهل العلم بما فيهم أصحاب.المذاهب الأربعة.إلى أنه يشترط في الأضحية أن تكون من الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم.ويشمل ذلك الذكر والأنثى من النوع الواحد، وكذا الخصي والفحل، والمعز نوع من الغنم، والجاموس نوع من البقر..

ولا يجزئ غير النعم من بقر الوحش وغيره، والظباء وغيرها، لقوله تعالى: {ولكل أمة جعلنا منسكاً ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام} [الحج: 34] ولم ينقل عنه ﷺ، ولا عن أصحابه التضحية بغيرها

ولا خلاف بين العلماء في أنه لا يجزيء في الأضحية شراء لحم وتوزيعه على الناس، فلا تكون الأضحية إلا بإراقة الدم.

شروط الأضحية

ومن شروط الأضحية التي اشترطها الإسلام ما يأتي:

من الشياه ما اكتمل له ستة أشهر ودخل في السابع
ومن البقر ما كمل له سنتان، ودخل في الثالثة
ومن الإبل ما كمل له خمس سنين، ودخل في السادسة
ويستحب أن تكون الأضحية سمينة، عظيمة، حسنة
ويجب أن تكون خالية من العيوب التي تؤثر في وفرة لحمها، وجودته، ولهذا فلا يجزئ التضحية بالعوراء أو العرجاء، أو المريضة التي لا يرجى برؤها، أو العجفاء المهزولة، أو العضباء التي ذهب أكثر من نصف أذنها أو قرنها. وذلك لما روي عن البراء قال: قال رسول الله ﷺ: “أربع لا يجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقى”[3].
وإذا كان هناك من الأضاحي ما عظم لحمه، من البقر المهجن بحيث إذا زادت عن سنتين، فإن لحمها لا يكون مستساغًا، ولا يوجد البقر غير المهجن، فإنه يجزئ ما كان أقل من سنتين، نظرًا لحكمة الشارع من الأضحية، وهي وفرة اللحم، حتى ينعم الفقراء، وتيسيرًا على الناس، والأمور بمقاصدها.

حكم الاشتراك في الأضحية

ذهب جمهور الفقهاء- وهو الراجح- إلى أن الشاة تجزيء عن أهل البيت الواحد مهما كثر عددهم؛ فبالشاة الواحدة تتأدى السنة، ويثبت الأجر للجميع. وخالف في ذلك الحنفية، ولا يجوز أن يشترك أكثر من شخص في شاة واحدة، بحيث يشتركون في ثمنها، ولا بأس أن يستقل واحد بثمنها ويدخل من شاء معه في الثواب..

وذهب أكثر أهل العلم إلى أن البدنة تجزئ عن سبعة والبقرة تجزئ عن سبعة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن البدنة تجزئ عن عشرة. أي يشترك هؤلاء في ثمن البقرة أوالبدنة ولا بأس، فلا ينقص نصيب الفرد الواحد عن سبع بقرة أو عشر بدنة..

أفضل الأضاحي بالترتيب

اختلف العلماء في أي أنواع الأنعام أفضل على رأيين:

فقال المالكية: الأفضل الضأن، ثم البقر، ثم الإبل، نظراً لطيب اللحم، ولأن النبي ﷺ ضحى بكبشين، ولا يفعل إلا الأفضل، ولو علم الله خيراً منه لفدى إسحاق (أو إسماعيل) به.

وعكس الشافعية والحنابلة فقالوا: أفضل الأضاحي: الإبل، ثم البقر، ثم الضأن، ثم المعز. نظراً لكثرة اللحم، ولقصد التوسعة على الفقراء، ولقول النبي ﷺ: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية، فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة، فكأنما قرب كبشاً أقرن .. »

ورأي الحنفية: الأكثر لحماً هو الأفضل.

والراجح أن ألأفضل في الأضحية الغنم ثم الإبل ثم البقر، والأفضل في كل نوع الأسمن..

ما يطلب ممن أراد الأضحية :.ثبت في.صحيح مسلم.من حديث سلمة رضي الله عنها أن النبي.ﷺ.قال :( إذا دخلت العشر، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئاً ).فذهب بعض العلماء إلى أن المضحي رجلا كان أو امرأة يحرم عليه أخذ شيء من شعره أيا كان موضعه أو ظفره، ورأى آخرون أن هذا مكروه فقط، وذهب آخرون إلى الجواز، والذي رجحه الدكتور حسام عفانه الرأي الأول..وهذا النسك خاص بمن يشتري الأضحية، ولا يتعداه إلى أهل بيته..والحكمة في النهي أن يبقى المضحي كامل الأجزاء ليعتق من النار..

اجتماع الأضحية والعقيقة:.إذا اجتمعت الأضحية والعقيقة، كأن أراد شخصٌ أن يعقَ عن ولده يوم عيد الأضحى، أو في أيام التشريق، فهل تجزئ الأضحية عن العقيقة؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، والجمهور على عدم الإجزاء، وهو ما رجحه الدكتور عفانه..

وقت ذبح الأضحية

ومن أحكام وشروط الأضحية أيضا أن وقت ذبح الأضحية يكون بعد صلاة العيد، فقد روى البراء أن رسول الله ﷺ قال: “من صلى صلاتنا، ونسك نسكنا، فقد أصاب النسك” [4].

وفي رواية أخرى عن البراء: “إن أول نسكنا في يومنا هذا الصلاة ثم الذبح، فمن ذبح قبل الصلاة فتلك شاة لحم قدمها لأهله، ليس من النسك في شيء”[5].

وفي حديث آخر عن جندب البجلي: قال: «شهدت النبي ﷺ يوم النحر، فقال: ‌من ‌ذبح ‌قبل ‌أن ‌يصلي ‌فليعد ‌مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح.»[6] فمن ذبح قبل الصلاة لم تجزئه الأضحية، ولزمه بدلها.

ولا خلاف بين العلماء في أنه لا يجوز ذبح الأضحية قبل.صلاة العيد، فبداية الذبح تكون بعد الصلاة، وزاد المالكية أن البداية تكون بعد أن يذبح إمام الصلاة أضحيته، ورأي الجمهور أرجح.

.متى ينتهي وقت ذبح الأضحية؟

اختلف العلماء في تحديد آخر وقت لجواز ذبح الأضحية:

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن آخر وقت ذبح الأضحية غروب ثالث أيام العيد، فأيام الذبح على هذا ثلاثة أيام، وهي يوم العيد واليومان الأولان من أيام التشريق، فينتهي وقت ذبح الأضحية بغروب شمس اليوم الأخير من الأيام المذكورة، وهو ثاني أيام التشريق.
واحتجوا بأن عمر وعليا وأبا هريرة وأنسا وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أخبروا أن أيام النحر ثلاثة. ومعلوم أن المقادير لا يهتدى إليها بالرأي، فلا بد أن يكون هؤلاء الصحابة الكرام أخبروا بذلك سماعا

وقال الشافعية وهو رأي عند الحنابلة واختاره ابن تيمية – أيام التضحية أربعة، تنتهي بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، وهذا القول مروي عن علي وابن عباس رضي الله عنهم أيضا، فآخر وقت الذبح غروب رابع أيام العيد، فأيام الذبح على هذا يوم العيد وثلاثة أيام بعده.

والراجح القول الثاني للحديث: “كل أيام التشريق ذبح” صححه ابن حبان والهيثمي.

أحكام المضحي

ويستحب للمضحي أنْ يتولَّى ذبح أضحيته بنفسه إنْ كان يحسن الذبح؛ لأنَّ الذبح عبادة وقُربة إلى الله تعالى.
قال في الإقناع: وإنْ ذبحها بيده كان أفضل بلا نزاع، وفي ذلك اقتداءٌ بالنَّبي ﷺ، الَّذي نحر بيده ثلاثًا وستين بدنة من هديه، وذبح أضحيته بنفسه.
وقد أجمع العلماء على أنَّ ذبح المضحي أو المهدي، أضحيته أو هديه أنَّه: مستحب، وليس بواجب

ويستحب للمضحي إن لم يذبح أضحيته بنفسه أن يحضر ذبحها، قال الشافعي في رواية أبي سعيد: وأحب إلي أن يذبح النسيكة صاحبها أو يحضر الذبح فإنه يرجى عند سفوح الدم المغفرة[7].
ويستحب أن يقول المضحي عند الذبح: “بسم الله والله أكبر”
ويستحسن أن يزيد على هذا فيقول: “اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبل مني أو من فلان”، جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ أتى بكبش له ليذبحه، فأضجعه ثم قال: “اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمة محمد، ثم ضحى” [8] وعن جابر أن النبي ﷺ قال: “اللهم منك ولك عن محمد وأمته، بسم الله والله أكبر، ثم ذبح”[9].
ويستحب للمضحي الذبح بآلة حادة؛ لقوله ﷺ: “اشحذيها بحجر”، ولأن في ذلك إراحة للذبيحة بسرعة زهوق روحها، وهو إحسان الذبح، والإجهاز عليها؛ فقد قال النبي ﷺ: “إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته” [رواه مسلم]
ويستحب للمضحي إضجاع ما يذبح من البقر والغنم ونحوهما على جنبها الأيسر، وحمل الذابح على الآلة بقوة، وإسراع القطع، وأن تكون موجهة إلى القبلة.
قال في شرح الإقناع: “ويكره توجيه الذبيحة إلى غير القبلة، ويكره أن يحد السكين والحيوان يبصره، أو يذبح الشاة وأخرى تنظر إليه؛ لما روى أحمد (5830) وابن ماجة (3172) عن ابن عمر: “أن النبي ﷺ أمر أن تحد الشفار، وأن توارى عن البهائم”.
نهي المضحي عن قص الشعر والأظافر

من الأمور التي يستحب قبل الأضحية للمضحي أو لمن يريد تقديم الأضحية أو يعلم أن غيره سيضحي عنه، ألا يزيل شيئا من شعر رأسه وبدنه بحلق أو قصر ونحوه، ولا شيئا من أظفاره بتقليم وغيره، وذلك من ليلة اليوم الأول من الأيام العشر من ذي الحجة إلى حين يذبح الأضحية. وهذا الأمر يعرف بمسألة قص الشعر والظفر للمضحي اختلف فيه العلماء على قولين:

القول الأول: ذهب العلماء الشافعية وبعض الحنابلة إلى أنه يكره لمن أراد أن يضحي أن يقص شعره أو يقلم أظفاره إذا دخل العشر الأوائل من ذي الحجة حتى يضحي لحديث أم سلمة: أن رسول الله ﷺ قال: “إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا” [أخرجه مسلم]، وقد حمل النهي في الحديث على الكراهة.
وقال الحنابلة: إن ذلك واجب، لا مسنون، وحكي الوجوب عن سعيد بن المسيب وربيعة وإسحاق.

والحكمة في مشروعية الإمساك عن الشعر والأظفار ونحوهما قيل: إنها التشبه بالمحرم بالحج، والصحيح: أن الحكمة أن يبقى مريد التضحية كامل الأجزاء رجاء أن يعتق من النار بالتضحية

القول الثاني: ذهب مالك كما في التمهيد وأبو حنيفة إلى عدم الكراهة، وهو رأي الليث بن سعد.
قال ابن عبد البر: مذهب مالك أنه لا بأس بحلق الرأس وتقليم الأظفار وقص الشارب في عشر ذي الحجة وهو مذهب سائر الفقهاء بالمدينة والكوفة.

وقال الليث بن سعد وقد ذكر له حديث أم سلمة “أن النبي ﷺ قال من أهل عليه منكم هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظفاره حتى يضحي” فقال الليث: قد روي هذا والناس على غير هذا [10].

ودليل أصحاب القول عن عائشة قالت: “كنت أفتل قلائد هدي رسول الله ﷺ ثم يقلدها بيده، ثم يبعث بها ولا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر الهدي” (متفق عليه).

وفي رواية أخرى في الصحيحين عن عمرة بنت عبد الرحمن؛ أن زيادا كتب إلى عائشة: أن عبد الله بن عباس قال: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي، وقد بعثت بهدي فاكتبي إلي بأمرك. قالت عمرة: قالت عائشة: “ليس كما قال ابن عباس! لأنا فتلت قلائد هدي رسول الله ﷺ بيدي، ثم قلدها رسول الله ﷺ بيده، ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله ﷺ شيء أحله الله له حتى نحر الهدي”.

وفي الرواية الثانية رد صريح من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على ما نقل إليها من تصرف ابن عباس، وهذا يقتضي جواز قص الشعر وتقليم الأظفار؛ لأنها مما أحل الله فعله.

والراجح أن الأمر فيه سعة، فمن أراد أن يضحي وأحب أن يعمل بالقول الأول، فيمتنع عن أخذ شيء من شعره وبشرته، فله ذلك ويكون قد أصاب السنة، ولكن لا يلزم المخالف بهذا القول، لأن القول الثاني كذلك قوي اختاره مجموعة كبيرة من السلف الصالح.

هل يشترط على المضحي حضور الأضحيه؟

من السنة أن يتولى المضحي ذبح أضحيته بيده وبنفسه إنْ كان يحسن الذبح؛ لأنَّ الذبح عبادة وقُربة إلى الله تعالى، واتباعا لسنة النبي ﷺ، فقد ذبح النبي ﷺ أضحيته بنفسه، ويستحب إذا وكل أحدا ان يذبح عنه أن يحضر الأضحية إن أمكنه ذلك.

كيفية توزيع الأضحية

ويستحب أن يطعم المضحي أهل بيته ثلثها، ويهدي ثلثها للفقراء من جيرانه وأقاربه، ويتصدق بالثلث على من يسألها، لقول الحق سبحانه: ﴿‌فَكُلُوا ‌مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ﴾ [الحج: 36]، والقانع هو المتعفف، والمعتر هو السائل، ولما قال في المغني: “ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤال بالثلث”[11]

وقال ابن عمر أنه قال: “الضحايا والهدايا ثلث لك، وثلث لأهلك، وثلث للمساكين”.

وليس للمضحي أن يعطي الجزار شيئًا منها أجرة له على عمله، ولكن إذا دفع إليه شيئًا منه لفقره أو على سبيل الهدية فلا بأس، فقد روى عن علي قال: “أمرني رسول الله ﷺ أن أقوم على بدنة، وأن أقسم جلودها وجلالها، وأن لا أعطي الجازر شيئًا منها، وقال: نحن نعطيه من عندنا” رواه مسلم.

ولا يجوز للمضحي كذلك أن يبيع شيئًا من الأضحية لحمًا كان أو جلدًا أو غيرهما، وله أن ينتفع بجلدها وفضلاتها بلا خلاف.

هذا مجمل لأحكام الأضحية، ويتبين منه أن الحكمة في السن ما يغلب على الظن أن فيه لحمًا كثيرًا؛ تحقيقًا لمصلحة الفقراء، فإن كانت الأضحية لم تبلغ السن ولكنها كثيرة اللحم جاز ذبحها، خاصة مع ما يسمى البقر المهجن، مع عدم توافر البقر غير المهجن.

ما حكم نقل الأضحية خارج بلد المضحي؟

اتفق العلماء على أن محل التضحية هو محل المضحي، سواء كان بلده أو موضعه من السفر، ولا بأس بنقل الأضحية إلى غير بلد المضحي إذا كان يريد نقلها إلى بلد أحوج من بلده.

وهنا بعض أقوال الفقهاء الخاصة بمسألة ذبح الأضحية في غير بلد المضحي:

قال علماء الحنفية: يكره نقلها كالزكاة من بلد إلى بلد إلا أن ينقلها إلى قرابته أو إلى قوم هم أحوج إليها من أهل بلده، ولو نقل إلى غيرهم أجزأه مع الكراهة.

وقال السادة المالكية: ولا يجوز نقلها إلى مسافة قصر فأكثر إلا أن يكون أهل ذلك الموضع أشد حاجة من أهل محل الوجوب، فيجب نقل الأكثر لهم، وتفرقة الأقل على أهله.

وقال الحنابلة والشافعية كالمالكية: يجوز نقلها لأقل من مسافة القصر، من البلد الذي فيه المال، ويحرم نقلها كالزكاة إلى مسافة القصر وتجزئه.

هذه الأقوال اتفقت بشكل واضح على جواز نقل الأضحية إلى بلد آخر إذا كانت الحاجة إليها أكثر من البلد الذي يقيم فيه، وهذا يحقق أحد المقاصد الشرعية من الذبح في عيد الأضحى، وهو إطعام المحتاج والفقير السائل والمتعفف، يقول الله تعالى: {فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون} [الحج: 36].

ما حكم من ضاعت أضحيته أو ماتت قبل العيد؟

إذا اشترى شاة للتضحية بها فضَلَّت أو ماتت فلا شيء عليه في الراجح من أقوال أهل العلم، وذلك باعتبار ذبح الأضحية لعيد الأضحى سنة مؤكد، وأن المضحي أدى هذا العمل تطوعا لا وجوبا ولا نذرا.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية (31/ 112):
“الهدي إن كان تطوعا غير واجب فقد ذهب الفقهاء إلى أنه إذا تعيب بعيب يمنع الإجزاء أو عطب أو ‌ضل لم يلزمه شيء؛ لأنه نوى الصدقة بشيء من ماله.

ودليل ذلك ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: “من أهدى تطوعا ثم ضلت، فإن شاء أبدلها وإن شاء ترك، وإن كانت في نذر فليبدل”. وفي رواية قال: “من أهدى بدنة تطوعا فعطبت فليس عليه بدل، وإن كان نذرا فعليه البدل”.

وقد ذهب.الشافعي.إلى عدم ذلك مطلقاً، حيث قال في كتابه الأم:.وإذا اشترى الرجل الضحية فأوجبها أو لم يوجبها فماتت أو ضلت أو سرقت فلا بدل عليه. ا.هـ

وهناك قول آخر من أهل العلم، وهو أن عليه أن يشتري بدلها، كما في المدونة عن.مالك.عندما قيل له:.أرأيت إن سرقت أضحية أو ماتت أعليه البدل؟ قال: إذا ضلت أو ماتت أو سرقت فعليه أن يشتري أضحية أخرى. ا.هـ

وأما الهدي الواجب، سواء كان واجبا بالنذر في ذمته أو واجبا بغيره، كهدي التمتع، أو بترك واجب أو فعل محظور من محظورات الحج، فإن كان غير معين فتعيب أو عطب لم يجزئه ذبحه، وعليه الهدي الذي كان واجبا.

هل يتصدق بثمن الأضحية ؟

أيهما أولى الصدقة بثمن الضحية أم الذبح؟ بالنسبة للحي، فإن الذبح أولى، لأن الذبح شعيرة وقربة إلى الله عز وجل (فصل لربك وانحر) فنحن ننحر اقتداء بسنة أبينا إبراهيم، وتذكيرًا بذلك الحدث الجليل، حدث التضحية.

فالمسلم يضحي يوم العيد، وذلك سنة وهو أفضل من التصدق بثمنها، لأنه لو تصدق كل الناس بثمن أضاحيهم، فمعنى ذلك أن هذه الشعيرة تموت، والإسلام يريد أن يحيها، فلاشك أن الذبح أفضل . ولكن هذا في حق الحي .. وهو من يضحي عن نفسه وعن أولاده.

هل الأفضل ذبح الأضحية عن الميت أو التصدق بثمنها

يجوز ذبح الأضحية عن الميت إذا أوصى بالتضحية عنه، أو وقف وقفا، ويتصدق بلحم الأضحية عنه، وهذا باتفاق العلماء. فإن كانت الأضحية واجبة وذلك إن كان على الميت نذر أو فدية وغيره وجب على الوارث إنفاذ ذلك.

أما في حال التضيحة عن الميت تطوعا ولم يوص بها وأراد الوارث أو غيره أن يضحي عنه من مال نفسه، فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى جواز التضحية عنه، إلا أن المالكية أجازوا ذلك مع الكراهة. وإنما أجازوه لأن الموت لا يمنع التقرب عن الميت كما في الصدقة والحج.

ودليل ذلك “أن رسول الله ﷺ ضحى بكبشين أحدهما عن نفسه، والآخر عمن لم يضح من أمته”[12]. وبناء على هذا لو اشترك سبعة في بدنة فمات أحدهم قبل الذبح، فقال ورثته – وكانوا بالغين – اذبحوا عنه، جاز ذلك.

وذهب الشافعية إلى أن الذبح عن الميت لا يجوز بغير وصية أو وقف[13].

يقول ابن باز رحمه الله تعالى:

أما الأضحية عن الميت، فإن كان أوصى بها في ثلث ماله مثلًا، أو جعلها في وقف له، وجب على القائم على الوقف أو الوصية تنفيذها، وإن لم يكن أوصى بها، ولا جعل لها وقفا، وأحب إنسان أن يضحي عن أبيه أو أمه أو غيرهما، فهو حسن، ويعتبر هذا من أنواع الصدقة عن الميت، والصدقة عنه مشروعة في قول أهل السنة والجماعة.

وأما الصدقة بثمن الأضحية؛ بناء على أنه أفضل من ذبحها، فإن كانت الأضحية منصوصًا عليها في الوقف أو الوصية، لم يجز للوكيل العدول عن ذلك إلى الصدقة بثمنها، أما إن كانت تطوعًا عن غيره، فالأمر في ذلك واسع، وأما الأضحية عن نفس المسلم الحي وعن أهل بيته، فسنة مؤكدة للقادر عليها، وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها[14].

ويرى الشيخ يوسف القرضاوي: بالنسبة للحي، الأفضل أن يذبح عن نفسه وأهله.
وبالنسبة للميت، إذا كان البلد في حاجة إلى اللحم يذبح عن الميت ويضحي عنه. وإذا كان البلد في غير حاجة إلى اللحم، فالأولى أن يتصدق بالثمن.

يقول الشيخ القرضاوي رحمه الله تعالى:

القول الذي أرجحه وأرتاح إليه، أنه في البلد الذي تكثر فيه الذبائح ويكون الناس في غني عن اللحم، يكون في هذه الحالة التصدق بثمن الأضحية عن الميت أفضل .. لأن الناس كلهم عندهم لحوم، وكلهم مستغنون يوم العيد وفي اليومين التاليين له، ولكن لعل أكثرهم بحاجة إلى دراهم يشتري بها ثوبًا لابنته، أو لعبة لابنه، أو حلوى لأطفاله أو غير ذلك، فهم في حاجة إلى من يوسع عليهم في هذه الأيام المباركة أيام العيد وأيام التشريق، فلهذا تكون.الصدقة.عن الميت أفضل من الضحية في مثل هذه البلاد.

أما في البلاد التي يقل فيها اللحم، ويكون الناس في حاجة إلى اللحوم، ففي هذه الحالة، إذا ضحى الإنسان عن الميت ووزع لحم الأضحية عن ميته يكون أفضل.
هذا هو الذي أختاره في هذه الناحية.

ثم هناك أمر آخر، وهو أن الميت تشرع الصدقة عنه بإجماع المسلمين، لم يخالف فيها أحد . فهنا أمران لم يخالف فيهما مذهب: الصدقة عن الميت، والدعاء والاستغفار له . أما ما بعد ذلك مثل: أن تقرأ عنه القرآن، أو تذبح عنه، أو غير ذلك، وكل هذه الأمور فيها خلاف. ولذا فالمتفق عليه خير من المختلف فيه.
اقرأ المزيد في إسلام أون لاين: https://islamonline.net/%D8%A3%D8%AD...D%D9%8A%D8%A9/




 توقيع : ابن الورد



آخر تعديل ابن الورد يوم 08 Jun 2024 في 05:52 PM.
رد مع اقتباس
قديم 08 Jun 2024, 06:29 PM   #2
المكي
جزاه الله تعالى خيرا


الصورة الرمزية المكي
المكي غير متصل

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم باحث : 12665
 تاريخ التسجيل :  Jul 2012
 أخر زيارة : 27 Oct 2024 (08:27 AM)
 المشاركات : 181 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
رد: أحكام وشروط الأضحية .



الحمدلله على تيسير الأمور


بارك الله فيكم


 

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 
مايُكتب على صفحات المركز يُعبّر عن رأى الكاتب والمسؤولية تقع على عاتقه


علوم الجان - الجن - عالم الملائكة - ابحاث عالم الجن وخفاياه -غرائب الجن والإنس والمخلوقات - فيديو جن - صور جن - أخبار جن - منازل الجن - بيوت الجن- English Forum
السحر و الكهانة والعرافة - English Magic Forum - الحسد والعين والغبطة - علم الرقى والتمائم - الاستشارات العلاجية - تفسير الرؤى والاحلام - الطب البديل والأعشاب - علم الحجامة

الساعة الآن 09:10 PM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
HêĽм √ 3.2 OPS BY: ! ωαнαм ! © 2011-2012
جميع الحقوق محفوظة لمركز دراسات وأبحاث علوم الجان العالمي